responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 103


وقوله : ( لا يُتْمَ بعد احتلام ) [1] .
وقوله : ( لاطلاق قبل النكاح ) [2] .
وقوله : ( لا عِتقَ قبل المِلْك ) [3] .
وقوله : ( لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ) [4] .
وقوله : ( لا نكاح للعبد ولاطلاق إلاّ باذن مولاه ) [5] .
وقوله : ( لاطلاق إلاّ على طُهر ) [6] .
وقوله : ( لاطلاق إلاّ بخمس : شهادة شاهدين . . ) الخ [7] .
وقوله : ( لاطلاق فيما لا تملك ، ولا عتق فيما لا تملك ، ولا بيع فيما لا تملك ) [8] .
وقوله : ( . . . لاطلاق السكران الذي لا يعقل ) [9] .



[1] نفس المصدر السابق .
[2] نفس المصدر السابق .
[3] نفس المصدر السابق .
[4] نفس المصدر السابق .
[5] دعائم الإسلام 2 : 9 9 2 / 1125 فصل ذكر طلاق المماليك ، المستدرك 3 : 10 / 1 باب 33 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .
[6] الوسائل 15 : 280 / 3 باب 9 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .
[7] المناقب لابن شهر آشوب 4 : 383 ، مستدرك الوسائل 3 : 5 / 5 باب 11 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .
[8] عوالي اللآلي 1 : 233 / 136 ، مستدرك الوسائل 3 : 5 / 5 باب 12 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .
[9] دعائم الإسلام 2 : 268 / 1010 كتاب الطلاق ، مستدرك الوسائل 3 : 8 / 2 باب 28 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .

103

نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست