responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 104


وقوله : ( لا ظِهار إلاّ في طهر ) [1] .
وقوله : ( لاطلاق إلاّ ما اُريد به الطلاق ، ولا ظِهار إلاّ ما أُريد به الظِّهار ) [2] .
وقوله : ( لا إيلاء حتى يدخل بها ) [3] ، . . إلى غير ذلك [4] من الموارد التي يطّلع عليها المتتبّع .
والمقصود من الإطالة إثبات أنّ هذا التركيب وإن كان استعماله وإرادة النهي به بأيّ معنىً كان ليس بعزيز ، لكن شيوعه ليس ] إلى [ حدٍّ يكون ظاهراً فيه ابتداء أو مع تعذّر الحقيقة ، ولو فرض المناقشة في بعض الأمثلة المتقدّمة ، لكن بعد الإشكالات الواردة على الاحتمالين الآخرين لو دار الأمر بين الاحتمالات الثلاثة يكون هذا الاحتمال أرجحها .



[1] دعائم الإسلام 2 : 276 / 1043 كتاب الطلاق ، مستدرك الوسائل 3 : 27 / 4 باب 2 من كتاب الظهار .
[2] الكافي 6 : 153 / 2 باب الظهار من كتاب الطلاق ، الوسائل 15 : 510 / 1 باب 3 من كتاب الظهار .
[3] الكافي 6 : 134 / 4 باب أنّه لا يقع الإيلاء . . . من كتاب الطلاق ، الوسائل 15 : 538 - 539 / 3 باب 6 من أبواب الإيلاء .
[4] انظر على سبيل المثال الكافي 6 : 62 / 1 - 3 باب الطلاق لا يقع . . . من كتاب الطلاق ، الوسائل 15 : 288 / 6 - 7 باب 12 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .

104

نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست