responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 102


وقوله : ( لا يمين لمكرَه ) [1] .
وقوله : ( لا يمين في قطيعة ) [2] .
وقوله : ( لا يمين في معصية اللّه ) [3] .
وقوله : ( لا يمين فيما لا يبذل ) [4] .
وقوله : ( لا يمين في استكراه ، ولا على سكر ، ولا على معصية ) [5] .
وقوله : ( لا يمين إلاّ باللّه ) [6] .
وقوله : ( لا نَذْر فيما لا يملكه ابن آدم ) [7] .
وقوله : ( لارضاع بعد فطام ) [8] .



[1] دعائم الإسلام 2 : 95 / 97 2 كتاب الأيمان والنذور ، مستدرك الوسائل 3 : 51 / 1 باب 12 من كتاب الأيمان .
[2] الفقيه 3 : 227 - 228 / 1 باب 98 في الأيمان والنذور والكفارات ، الوسائل 16 : 156 / 1 باب 11 من أبواب الأيمان و 16 : 239 / 2 باب 17 من أبواب النذر والعهد .
[3] التهذيب 8 : 288 / 52 باب 4 في الأيمان والأقسام و 311 / 31 باب 5 في النذور ، الوسائل 16 : 160 / 13 باب 11 من كتاب الأيمان .
[4] الجعفريات : 113 ، مستدرك الوسائل 3 : 50 / 1 باب 7 من كتاب الأيمان .
[5] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 305 ، مستدرك الوسائل 3 : 50 / 17 باب 7 من كتاب الأيمان .
[6] دعائم الإسلام 2 : 521 / 1860 كتاب الدعوى والبينات ، مستدرك الوسائل 3 : 54 / 11 باب 24 لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلاّ باللّه .
[7] سنن ابن ماجة : 1 : 686 / 2124 ، تفسير أبي الفتوح الرازي 1 : 8 ، مستدرك الوسائل 3 : 57 / 11 باب 1 من أبواب النذر والعهد .
[8] الفقيه 3 : 227 / 1 باب 98 في الأيمان والنذور والكفارات ، الجعفريات : 113 ، الوسائل 16 : 156 / 1 باب 11 من أبواب الأيمان .

102

نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست