نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 101
والإنصاف : أنّ في دوران الأمر بين محتملات القوم الترجيح فيما أفاده وبالغ في تحقيقه ، لكن لا يتمّ ما ذكره إلاّ بمساعدة ما ذكرنا من وجوه إبطال مُحتَمَلات القوم ، وإلاّ فمُجرّد كثرة استعمال النفي في النهي لا يوجب ظهوره فيه مع كونه مجازاً ، سواء أُريد منه النهي ، أو النفي وجُعل كناية عن النهي ، فإنّ ذلك لا يوجب كونه حقيقة ، كما لا يخفى . ولو كان نظره إلى أنّ كثرهَ الاستعمال في هذا المعنى ، صيَّرته من المجازات الراجحة التي يُحمل عليها اللفظ مع تعذّر المعنى الحقيقي . ففيه : أنّ استعمال هذا التركيب في هذا المعنى وإن كان شائعاً ، ولكن استعماله في غيره أكثر شيوعاً ، وها أنا أسرد قليلاً من كثير ممّا ورد ] فيه [ هذا التركيب من الروايات وأُريد غير ما ذكره . وهو قوله : ( لا سهوَ لمن أقرّ على نفسه بسهو ) [1] . وقوله : ( لا سهوَ في سهو ) [2] . وقوله : ( لا سهوَ في نافلة ) [3] . وقوله : ( لا نذر في معصية اللّه ) [4] .
[1] مستطرفات السرائر : 110 / 66 من كتاب النوادر للأشعري القمي ، الوسائل 5 : 330 / 8 باب 16 من أبواب الخلل . [2] الكافي 3 : 358 - 359 / 5 باب من شك في صلاته . . . من كتاب الصلاة ، الوسائل 5 : 341 / 2 باب 25 من أبواب الخلل . [3] المقنع - الجوامع الفقهية - : 9 سطر 23 باب السهو في الصلاة ، مستدرك الوسائل 1 : 482 / 2 باب 16 من أبواب الخلل . [4] الفقيه 3 : 227 - 228 / 1 باب 98 في الأيمان والنذور والكفارات ، الوسائل 16 : 156 / 1 باب 11 من أبواب الأيمان و 16 : 239 / 2 باب 17 من أبواب النذر والعهد .
101
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 101