نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 100
ثمّ نقل سائر الاحتمالات فقال : والظاهر الراجح عندي بين المعاني الأربعة هو الأوّل ، وهو الذي لا تسبق الأذهان الفارغة عن الشبهات العلميّة إلاّ إليه . ثمّ أيّد ما ذكره بقوله في قضية سَمُرة : ( إنك رجل مضارّ ، ولا ضرَرَ ولا ضِرار على مؤمن ) ، وقال : إنّه بمنزلة صغرى وكبرى ، فلو أُريد التحريم كان معناه أنك رجل مضارّ ، والمضارّة حرام ، وهو المناسب لتلك الصغرى ، لكن لو أُريد غيره ممّا يقولون صار معناه : أنك رجل مضارّ ، والحكم الموجب للضرر منفيّ أو الحكم المجعول منفيّ في صورة الضرر ، ولا أظنّ بالأذهان المستقيمة ارتضاءه . ثمّ أيّد مدّعاه بقول أئمّة اللغة ومَهَرة أهل اللسان ، كما تقدّم . ثمّ قال : وليعلم أنّ المدّعى : أنّ حديث الضرر يُراد به إفادة النهي عنه ، سواء كان هذا باستعمال التركيب في النهي ابتداء ، أو أنّه استعمل في معناه الحقيقي ، وهو النفي ، ولكن لينتقل منه إلى إرادة النهي . . إلى أن قال : فالمدّعى أنّ الحديث يُراد به إفادة النهي ، لا نفي الحكم الضرري ، ولا نفي الحكم المجعول للموضوعات عنها ، ولا يتفاوت في هذا المدّعى أنّ استعمال النفي في النهي بأيّ وجه ، وربما كانت دعوى الاستعمال في معنى النفي - مقدّمةً للانتقال إلى طلب الترك - أدخلَ في إثبات المدّعى حيث لا يتّجه - حينئذ - ما يستشكل في المعنى الأوّل من أنّه تجوُّز لايُصار إليه [1] . انتهت الموارد الحسّاسة من كلامه رحمه اللّه .