responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 99


وقوله - صلّى اللّه عليه وآله - : ( لا سَبْقَ إلاّ في خُفّ أو حافر أو نصل ) [1] .
وقوله - صلّى اللّه عليه وآله - : ( لا صُماتَ يوم إلى الليل ) [2] .
وقوله - صلّى اللّه عليه وآله - : ( لا صرورة في الإسلام ) [3] .
وقوله - صلّى اللّه عليه وآله - : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) [4] .
وقوله - صلّى اللّه عليه وآله - : ( لا هَجْر بين المسلمين فوق ثلاثة أيّام ) [5] .
وقوله - صلّى اللّه عليه وآله - : ( لا غُشّ بين المسلمين ) [6] .
هذا كله ممّا في الكتاب والسُنّة ، ولو ذهبنا لنستقصي ما وقع من نظائرها في الروايات واستعمالات الفصحاء نظماً ونثراً ، لطال المَقال وأدّى إلى المِلال ، وفيما ذكرنا كفاية في إثبات شيوع هذا المعنى في هذا التركيب ; أعني تركيب " لا " التي لنفي الجنس ، وفي ردّ مَن قال - في إبطال احتمال النهي - : إنّ النفي بمعنى النهي وان كان ليس بعزيز ، إلاّ أنّه لم يُعهد من مثل هذا التركيب [7] .



[1] الكافي 5 : 50 / 14 باب فضل ارتباط الخيل . . . من كتاب الجهاد ، الوسائل 13 : 348 / 1 باب 3 من أحكام السبق والرماية . النصل : حديدة السهم والرمح والسكين والسيف ما لم يكن له مقبض . مجمع البحرين 5 : 484 مادة " نصل " .
[2] الخصال : 621 حديث الأربعمائة ، الوسائل 16 : 157 / 4 باب 11 من أبواب الأيمان . الصُمات - مصدر صَمَتَ - وهو السكوت .
[3] سنن أبي داود 1 : 540 / 1729 ، مسند أحمد بن حنبل 1 : 312 . الصرورة : أي الإصرار على ترك التزويج . ] منه قدّس سرّه [
[4] نهج البلاغة : 701 / 165 ، الوسائل 11 : 422 / 7 باب 11 من أبواب الأمر والنهي وما يُناسبهما .
[5] موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف 7 : 293 .
[6] سنن الدارمي 2 : 248 .
[7] كفاية الاُصول 2 : 268 سطر 13 - 14 .

99

نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست