نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 137
وفي صورة حرجيّة أحدهما يُقدَّم جانب الحرج لو قلنا بالحكومة ، وإلاّ فيرجع إلى قاعدة السلطنة أو الأُ صول . وقد يقال : إنّ منع المالك عن التصرُّف في ملكه بنفسه حرج ، ففي جميع الصور يُقدَّم جانب المالك ; لحكومة دليل الحرج ، أو للتعارض والرجوع إلى قاعدة السلطنة أو الأُ صول [1] . أقول : أما دعوى : كون منع المالك عن التصرُّف في ملكه هو بنفسه حرج منفيّ بدليل الحرج . ممنوعة ; فإنّ الحرج هو الضيق والكُلفة والمشقّة ، ومطلق المنع ليس كذلك . نعم قد يلزم منه الحرج . في تقرير تعارض الضررين وجوابه وأما حديث تعارض الضررين فتقريره : أنّ جواز حفر البئر ضرريّ منفيّ بدليل نفي الضرر ، ودليل الضرر الرافع للجواز ضرريّ على المالك ، فينفى هذا المصداق بدليل نفي الضرر ، فيتعارض دليل الضرر في مصداقين من نفسه ، وذلك لأنّ القضية حقيقةً منحلّة إلى قضايا متكثّرة . وفيه أوّلاً : أنّه لا يعقل أن يتكفّل دليلٌ نفي نفسه أو مصاديقه ، فقوله : ( لا ضرر ولا ضرار ) إنشاء لنفي الأحكام الضرريّة على مسلكهم ، فهذا الانشاء لا يمكن أن ينفي نفس ( لا ضرر ) فيكون الدليل النافي نافياً لنفسه أو مُعدِماً لذاته أو