نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 136
نعم لا يجوز إيقاع الضرر ابتداء على الغير ولو لزم من تركه الضرر عليه ، وهذا غير لزوم الضرر عليه من التصرُّف في ملكه ، كما هو ظاهر . هذا إذا لزم من ترك التصرّف في ملكه ضرر أو حرج عليه ، ومنه ما إذا لزم من تركه فقدان المنفعة المعتدّ بها ، فإنّ حبس المالك عن الانتفاع بملكه حرج عليه . وأمّا مع عدم لزومهما فلا يجوز له التصرّف الموجب لهما . وكذا على مسلك القوم [1] في معنى الحديث يمكن دعوى ذلك الانصراف ; لأنه قاعدة امتنانية ، ومقتضى الامتنان ذلك . وبالجملة : دليل الضرر منصرف عمّا يلزم من رفعه إثبات الضرر ، وأمّا إذا لم يلزم ذلك - كما لو حفر بئراً لمجرّد الإضرار بالجار ولغواً - فلا يجوز . وقد يقال فيما يلزم الضرر : إنّ جواز حفر البئر ضرريّ ; لتضرّر الجار به ، ومنع تصرّف المالك في ملكه ضرريّ لتضرّر المالك به ، فيتعارض الضرران ، فيرجع إلى قاعدة السلطنة أو إلى الأُ صول العقلية والشرعية . ولو لزم من الحفر وتركه الحرج لَتعارضَ الحرجان ، ولو كان أحدهما حرجيّاً والآخر ضرريّاً تعارضا ، إلاّ أن يقال : دليل الحرج حاكم على دليل الضرر ، فيختلف حكم صور المسألة : ففي صورة تعارض الضررين أو الحرجين يُقدَّم حقّ المالك لقاعدة السلطنة أو الأُصول .