responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 136


نعم لا يجوز إيقاع الضرر ابتداء على الغير ولو لزم من تركه الضرر عليه ، وهذا غير لزوم الضرر عليه من التصرُّف في ملكه ، كما هو ظاهر .
هذا إذا لزم من ترك التصرّف في ملكه ضرر أو حرج عليه ، ومنه ما إذا لزم من تركه فقدان المنفعة المعتدّ بها ، فإنّ حبس المالك عن الانتفاع بملكه حرج عليه . وأمّا مع عدم لزومهما فلا يجوز له التصرّف الموجب لهما .
وكذا على مسلك القوم [1] في معنى الحديث يمكن دعوى ذلك الانصراف ; لأنه قاعدة امتنانية ، ومقتضى الامتنان ذلك .
وبالجملة : دليل الضرر منصرف عمّا يلزم من رفعه إثبات الضرر ، وأمّا إذا لم يلزم ذلك - كما لو حفر بئراً لمجرّد الإضرار بالجار ولغواً - فلا يجوز .
وقد يقال فيما يلزم الضرر : إنّ جواز حفر البئر ضرريّ ; لتضرّر الجار به ، ومنع تصرّف المالك في ملكه ضرريّ لتضرّر المالك به ، فيتعارض الضرران ، فيرجع إلى قاعدة السلطنة أو إلى الأُ صول العقلية والشرعية .
ولو لزم من الحفر وتركه الحرج لَتعارضَ الحرجان ، ولو كان أحدهما حرجيّاً والآخر ضرريّاً تعارضا ، إلاّ أن يقال : دليل الحرج حاكم على دليل الضرر ، فيختلف حكم صور المسألة :
ففي صورة تعارض الضررين أو الحرجين يُقدَّم حقّ المالك لقاعدة السلطنة أو الأُصول .



[1] تقدّم ذلك مراراً فراجع .

136

نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست