responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 138


مصاديقه التي هي هو .
لا يقال : حكومة مصداق من ( لا تنقض اليقين بالشك ) [1] على مصداق آخر في الشكّ السببيّ والمسبَّبي من هذا القبيل .
والحلّ : أنّ حكومة مصداق من الدليل على مصداق آخر لا يلزم منه إعدام الشيء نفسه ، بل إعدام مصداق للشيء مصداقاً آخر ، وذلك غير ممنوع .
فإنه يقال : قضيّة الشك السببي والمسبّبي ليست من قبيل ما نحن فيه ، بل الاستصحاب الجاري في السبب يرفع الشكّ الذي هو موضوع الأصل المسبَّبي ، فلا يجري لعدم الموضوع ، وهذا ممّا لا مانع منه .
وأما لو فُرض في مورد نفى ( لا تنقض ) نفسه - أي ] تكفّل [ إنشاءُ عدم نقض اليقين بالشكّ إعدامَ عدم النقض - فهو - أيضاً - محال ، وما نحن فيه من هذا القبيل .
وممّا ذكرنا : يظهر حال الحلّ ، فإنّ انحلال القضية إلى قضايا لا يوجب إمكان إعدام الشيء نفسه ، وليس معنى الانحلال إنشاء قضايا متكثّرة ، بل ليس في البين إلاّ إنشاء واحد ، ولا يمكن أن تنحلّ قضية إلى مصداق ومُعدِم لمصداق آخر .
وثانيا : على فرض صحّة تلك الحكومة لا معنى للتعارض بين المصداقين ; لأنّ أحدهما الرافع للآخر حاكم عليه ، وبعد الحكومة تصير النتيجة عدم جواز



[1] الكافي 3 : 352 / 3 باب السهو في الثلاث والأربع من كتاب الصلاة ، الوسائل 1 : 175 / 1 باب 1 من أبواب نواقض الوضوء و 5 : 321 / 3 باب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .

138

نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست