responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 129


فيه ، لكن دخول سَمُرة بلا استئذان في منزل الأنصاري ليس من أنحاء سلطنته على التصرّف في عَذْقه ، بل من المقدّمات الوجودية للتصرّف فيه ، ولا يُعقل أن نكون القاعدة منحلّة إلى السلطنة على الشيء ومقدّمته الوجودية بما أنها مقدّمته .
هذا ، مضافاً إلى أنّ السلطنة على العذق لا توجب السلطنة على مال الأنصاري وجواز الدخول في بيته بلا استئذان منه ، ولو كان الدخول مقدّمة للتصرّف في عَذْقه ، فلا محالة كان له حقّ الجواز إلى عَذقه ما دام موجوداً في بُستانه ، ودليل نفي الضرار ، ينفي السلطنة على دخوله بلا استئذان ، وأما الدخول مع الاستئذان ، وأنحاء التصرّف في عَذْقه ، وحرمة ماله ، كلّها باقية على حالها من غير دليل حاكم عليها .
التنبيه الثّاني في حكومة القاعدة على أدلّة الأحكام الأوّليّة بناء على ما ذهبنا إليه في حديث نفي الضرر لا يكون دليله حاكماً على أدلّة الأحكام الأوّلية سوى قاعدة السلطنة ، فإنّ دليل نفي الضرر ورد لكسر سَورة تلك القاعدة المُوجبة للضرر والضِّرار على الناس ، وهو - صلّى اللّه عليه وآله - بأمره الصادر منه - بما أنّه سلطان على الأُمّة ، وبما أنّ حكمه على الأوّلين حكمه على الآخرين - منع الرعيّة عن الإضرار والضِّرار ، فدخول سَمُرة بن جُندَب في

129

نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست