responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 128


وما عن صاحب الزمان - روحي له الفداء - : ( لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه ) [1] . إلى غير ذلك .
فعدُّ أحدهما من فروع الآخر في غير محلّه ، وممّا ذكرنا يُعلم أنّ تفسير احترام مال المسلم بما ذكر - أيضاً - في غير محلّه ، فحكومة دليل نفي الضرر على قاعدة السلطنة غير مربوطة بقاعدة حرمة مال المسلم .
الرابع : أنّ القول - بأنّ قاعدة السلطنة مركّبة من أمر وجوديّ هو كون المالك مسلّطاً على التصرّف في ماله ، وأمر سلبيّ هو سلطنته على منع غيره من التصرّف في ماله ، أو انحلالها إلى أمر وجودي وسلبيّ عقلاً - غريب ، فإنّ السلطنة على منع الغير من أن أنحاء تسلّط المالك على ماله ، والكثرة إنّما هي في المتعلّق ، مع أنّ السلطنة على منع الغير ليست أمراً سلبيّاً ولو كان متعلّقها - أي منع الغير ودفعه - سلبيّاً ، والحال أنّ متعلّقها - أيضاً - ليس بسلبي ، كما هو واضح .
الخامس : أنّه لو سُلّم كون القاعدة مركَّبة من أمر وجوديّ هو السلطنة على تصرّفه في ماله بما يشاء ، وأمر سلبيّ هو السلطنة على منع الغير عن التصرّف



[1] كمال الدين وتمام النعمة 2 : 521 ، الاحتجاج : 480 في جواب مسائل أبي الحسن محمّد بن جعفر الأسدي ، الوسائل 6 : 377 / 6 باب 3 من أبواب الأنفال . . . و 17 : 309 / 4 باب 1 من أبواب الغصب .

128

نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست