نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 130
دار الأنصاري فجأة ، وا لاشراف على أهله ضِرار وإيصال مكروه وحرج ] إلى [ المؤمن ، فهو ممنوع . وأما نفي اللزوم في المعاملة الغَبْنية ، ونفي وجوب الوضوء الضرري ، وأمثالهما ، فأجنبيّ عن مفاد الحديث ، ولا يلزم منه فقدان الدليل في كثير من الفروع المسلّمة الفقهية ، كخيار الغَبْن ; لأنّه لم تجد - ظاهراً - مورداً يكون الدليل منحصراً به ; بحيث يلزم من عدم التمسُّك به فقدان الدليل فيه ، وهذا خيار الغبن ، وهو من أوضح موارد النقض لا يكون ثبوته متقوِّماً بدليل الضرر ; بإمكان دعوى كون خيار الغَبْن عرفيّاً عقلائياً ، لا لأجل الشرط الضمني على مساواة الثمن والمثمن ، كما قيل [1] ; حتّى يكون خيار الغَبْن من قبيل خيار تخلّف الشرط ، فإنّ ذلك ممنوع ، بل لأنّ خيار الغَبْن بعنوانه عرفي عقلائي ، فإنّ العقلاء يرجع بعضهم إلى بعض في صورة الغبن بعنوان المغبونية ، لا بعنوان تخلّف الشرط ، كما أنّ الرجوع في العيب إنّما يكون بعنوانه ، لا بعنوان تخلّف الشرط الضمني ، كما قيل به أيضاً [2] . نعم حكم العقلاء في باب العيب هو الخيار ; أي السلطنة على حلّ العقد ، وأما في الغَبْن فالظاهر أنّ حكمهم بالخيار معلّق على عدم بذل الغابن التفاوت ، واستفادةُ أمر زائد على ذلك من دليل الضرر مُشكلٌ ، كما اعترف به بعض