responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 120


- صلّى اللّه عليه وآله - بما أنّه سلطان في الرعيّة وسائس في الملّة كما هو أرجح عندي ، وعرفت وجهه مستقصىً ، فإنْ رَجُح ذلك في نظرك فالشكر للّه تعالى وله المنّة ، وإلاّ فاجعله أحد المحتملات في قبال سائرها ، ولعلّ اللّه يُحدثُ بعد ذلك أمراً .
إشكال ودفع :
لعلّك تقول : إنّ الظاهر من صحيحة زرارة : أنّه - صلّى اللّه عليه وآله - اتّكل في حكمه بقلع الشجرة والرمي بها إلى سَمُرة على قاعدة شرعيّة وحكم إلهيّ ; حيث قال للأنصاري : ( اذهب فاقلعها وارمِ بها إليه ; فإنه لا ضرَرَ ولا ضِرار ) [1] فإنّ ظاهر التعليل أنّه اتّكل على القاعدة الشرعية والحكم الإلهي ، لا ] على [ حكم نفسه ، فإنّ تعليل عمله بحكم نفسه غير مناسب كما لا يخفى ، فلابدّ أن يحمل ( لا ضرر ) إمّا على النهي الإلهي ، أو نفي التشريع الضرري .
لكنك غفلت عن ممنوعية هذا الظهور ، وأنّ الظاهر خلافه ; لأنّ المقام لمّا كان مقام عرض ] أحد [ الرعيّة شكواه ] على [ السلطان ، لا السؤال عن الحكم الشرعي ، كان قوله : ( فاقلعها وارمِ بها إليه ) ، حكماً سياسيّاً تأديبيّاً صادراً منه بما أنّه سلطان ، علّل بالحكم السياسي الكلّي ; أي أنّ الضرر والضِّرار لابد وأن لا يكون في حمى سلطاني وحوزة حكومتي ، ولمّا كان سَمُرة مُضارّاً ، ومتخلّفاً



[1] الكافي 5 : 92 2 / 2 باب الضرار من كتاب المعيشة ، الوسائل 17 : 341 / 3 باب 12 من أبواب إحياء الموات .

120

نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست