نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 121
عن حكم السلطان ، فاقلع نخلته وارمِ بها إليه ، وهذا أنسب من تعليل القلع بالنهي الشرعي أو رفع الحكم الضرري ; لعدم التناسب - حينئذ - بين العلّة والمعلول أبداً ، فهذا التعليل ممّا يُؤيّد ما ذكرنا ، ويُبعد مُحتملات القوم ، فإنّ تعليل حكمه بالقلع بان الشارع لم يشرّع حكماً ضرريّاً ، أو أنّه - تعالى - نهى عن الضرر والضِّرار ، مع أنّ نفس القلع ضرر ، والحكم به ضرريّ ، تعليل باطل ، يحتاج إلى التأويل ، ونرجع إلى توضيح ذلك عن قريب [1] . وممّا يؤيّد ما ذكرنا : قوله - في رواية ابن مسكان عن زرارة - : ( إنّك رجلٌ مُضارّ ، ولا ضررَ ولا ضِرار على مؤمن ) [2] فإنّ التقييد بقوله : ( على مؤمن ) ممّا يوجب الظهور في النهي ، وهي وإن كانت مُرسلة ، لكن ملاحظة مضمونها وموافقتها لموثّقة زرارة ربما تُوجب الوثوق بصدورها ، ولا أقلّ من صلاحيتها للتأييد لما قلنا في مقابل قول الشيخ وبعض الفحول ، وبضميمة قرينة الصدر والمورد يؤكّد كون النهي مولويّاً سلطانيّاً .
[1] انظر صفحة رقم : 123 وما بعدها . [2] الكافي 5 : 94 2 / 8 باب الضرار من كتاب المعيشة ، الوسائل 17 : 341 / 4 باب 12 من أبواب إحياء الموات .
121
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 121