نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 119
وأحكامه ، ولا الضرر موضوعها . نعم لو كان الحكم الضرري في الإسلام نادراً جدّاً - بحيث ينزل منزلة المعدوم - يمكن نفي الضرر وإرادة نفي الحكم الضرري بنحو تنزيل الموجود منزلة المعدوم ، لكنه - أيضاً - يحتاج إلى دعويين : إحداهما دعوى كون المسبَّب عين السبب ، وثانيتهما كون النادر معدوماً . وإن شئت قلت : لابدّ في هذا المجاز من استعمال اللفظ الموضوع للمسبَّب في السبب على المشهور ، وبعد هذا المعنى المجازي لابدّ من تنزيل الموجود منزلة المعدوم . ولا يخفى ما في هذا المجاز الوحشي الغريب عن ارتكاز العرف والعقلاء ، مضافاً إلى عدم معهوديته أصلاً ، فلا يمكن أن يُصار إليه . وأما إرادة النهي من النفي - كما عن ابن الأثير ، والسيوطي ، وغيرهما من مَهَرة أهل اللسان - فهو ليس ببعيد ، بل الظاهر منه ذلك ، والاختلاف بين ما رجّحناه وبين ما ذكره هؤلاء إنّما هو في كون النهي من نواهي اللّه - تعالى - كالنهي عن شرب الخمر والقمار ، فطبَّق رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - الكبرى الكلّيّة على المورد ، واتكل في ردع سَمُرة بن جُندَب فقط أو في أمره بقلع الشجرة - أيضاً - على قوله تعالى : ( لا ضرَرَ ولا ضِرار ) ، كما يظهر من شيخ الشريعة [1] ، ولعلّه الظاهر - أيضاً - منهم ، أو أنّ النهي مولويّ صدر منه