responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 87


< فهرس الموضوعات > 4 - اختلاف الجمع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - التزام التقييد < / فهرس الموضوعات > الاطَّراد ينتقض ببعض المجازات كما مرّ فقد تفصّى عنه بتغييرهما عن وجههما فقالت إنّ موضع استعمالهما ما إذا شككنا في صدق اللَّفظ على بعض أفراده كالشكّ في صدق الماء على المياه القذرة مع العلم بصدقه على المياه الصّافية فيستكشف حال اللَّفظ في القدر الجامع بينهما وبين الأفراد المشكوكة بملاحظة اطَّراد استعمال اللَّفظ فيها حقيقة وهذا أعني تفسير الاطَّراد بما ذكر وإن نسبه إلى نفسه حيث قال والأظهر عندي أن يفسّر الاطَّراد بما ذكر لكن الظَّاهر استفادته من ظاهر كلام العضدي والمحقق الشّريف حيث إنّ بعض كلماتهما في الجواب عن الآمدي ظاهر في التفسير المزبور لكنّهما أيضا لم يلتفتا إلى المقيد المزبور بل جعلا علامة الحقيقة اطَّراد الاستعمال مطلقا فالفرق بين ظاهر كلامهما وظاهر كلامه قدّس سره هو اعتبار كون الاطَّراد على وجه الحقيقة في كلامه لا في كلامهما وحينئذ نقول يرد عليهما أوّلا أن ذلك لا مساس له بمجرى العلامة لأن صدق الماء على المياه الصّافية مثلا لم يعلم كونه من باب إطلاق الكلَّي على الفرد وقد ظهر أن مورد استعمالهما ما إذا علم أن إطلاق اللَّفظ على بعض الموارد من باب إطلاق الكلَّي على الفرد وشكّ في كون اللَّفظ حقيقة في ذلك الكلَّي أو مجازا لأنّ تفسيرهم الاطَّراد باستعمال لفظ في مورد لمعنى يكون استعماله مطَّردا في جميع موارد ذلك المعنى صريح في ذلك إذ مع احتمال مدخلية خصوصيّة المورد لا يعلم كون الاستعمال لأجل ذلك المعنى وثانيا أنّ الكلام في كون الاطَّراد دليلا على الوضع وعدمه دليلا على عدمه والأمر فيما ذكره بالعكس إذ يعلم من عدم اطَّراد استعمال الماء في المياه الكدرة كونه حقيقة في المياه الصّافية ويعلم باطَّراده كونه مجازا فيها هذا إذا أريد استكشاف حال استعمال لفظ الماء في المياه الصّافية مع إرادة الخصوصيّة من اللَّفظ عمّا نحن فيه لأنّ الكلام ليس في الاستعمالات المعلومة الحال واستعمال لفظ الماء في الصّافية على وجه إرادة الخصوصيّة حقيقة قطعا سواء كان الموضوع له خصوص الماء الصّافي أو ما يعمّ المياه الكدرة فلا يفيد الاطَّراد وعدمه حينئذ شيئا بالنّسبة إلى المبحوث عنه أعني استعمال الماء في المياه الصّافية وإنّما يفيد شيئا آخر وهو دخول المياه الكدرة في الموضوع وعدمه وإن أريد استكشاف حال اللَّفظ في ذلك المعنى المشكوك فيه فهو وإن يدفع الإيرادين إذ يعلم من الاطَّراد حينئذ الوضع ومن عدمه عدمه في اللَّفظ المشكوك الحال لكنّه يرد عليه أن اطَّراد استعمال اللَّفظ في جزئيات معنى لا يكشف عن كونه معنى حقيقيا ألا ترى أنّ استعمال أسد في جزئيات الشجاع مطَّرد مع أنّه ليس حقيقة هذا ما يرد على ظاهر كلام العضدي والمحقق الشّريف وأمّا ما يرد على بعض الأجلَّة فهو لزوم الدّور وعدم اندفاعه بمجرّد تفسير الاطَّراد بما ذكر لأنّ العلم باطَّراد استعمال اللَّفظ حقيقة في الأفراد المشكوكة يتوقف على العلم بوضع اللَّفظ للقدر المشترك بينهما وبين الأفراد اليقينية فلو توقف العلم بذلك على العلم بالاطَّراد لزم الدّور والعجب أنّه تفطَّن إلى ذلك فأجاب بالإجمال والتفصيل فجعل ما يتوقف عليه العلم باطَّراد الاستعمال حقيقة هو العلم بوضع اللَّفظ للقدر الجامع إجمالا وما يتوقف على العلم بالاطَّراد هو العلم بالوضع للقدر المشترك تفصيلا فإنّ هذا الجواب على تقدير صحّته يجري من غير الالتزام بما تعسّف من اختصاص مجرى العلامتين بما ذكر واللَّه الهادي ومنها اختلاف جمع اللَّفظ بالنّسبة إلى معنيين يستعمل فيهما فإنّه دليل على عدم اشتراكه بينهما معنى فيدور الأمر بين الاشتراك اللَّفظي والحقيقة والمجاز والأوّل يدفع بالأصل والغلبة فيتعيّن الثاني وهذه العلامة تقيّد العلم أيضا لأنّ صيغ الجمع كعلامته وضعت للدّلالة على تعدّد مدلول المفرد فرجال مثلا موضوع للدّلالة على أفراد معلومة أو غير معلومة من مدلول لفظ رجل وقضية ذلك جواز التعبير به عن كلّ متعدّد من أفراد مدلوله بالغ إلى مقدار يعتبر في الجمع لأنّ الأفراد متساوية في الاندراج تحت المدلول والمفروض أنّ مفاد صيغة الجمع المعيّنة ليس إلا الدّلالة على التعدّد فإذا علمنا بعدم صحّة استعمال تلك الصّيغة في الدّلالة على أفراد معيّنة كشف ذلك عن خروج تلك الأفراد عن مدلول اللَّفظ وبهذا البيان يندفع ما أورده بعض السّادات الأعلام من عدم الملازمة بين كون المعنى صادقا على أفراد معينة وبين التعبير عنها بالجمع الَّذي يعبّر به عن سائر ما يصدق عليه المعنى من الأفراد ومنها التزام التقييد فإنّه دليل على كون المطلق في المقيّد مجازا مثل جناح الذّلّ ونار الحرب ذكره العلَّامة قدّس سره في محكي النّهاية والحاجبي والعضدي وأورد عليه بعض المهرة أوّلا بأنّ التقييد غير ملتزم فيما ذكر من المثالين بقوله تعالى وكلَّما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اللَّه فإنّه دليل على جواز قول القائل أوقد العدوّ نار الحرب فأطفأ اللَّه تلك النّار ولقوله تعالى واخفض جناحك لمن اتّبعك من المؤمنين وثانيا بأنّه لا بدّ في المجاز من القرينة وهي لا تسمّى قيدا أقول الظَّاهر أنّ المراد بالتقييد في كلامهم على ما يقضي به التمثل بالمثالين هو التقييد بالإضافة فنقول إنّ الالتزام بها دليل على خروج مورد الاستعمال عن مدلول اللَّفظ الحقيقي لأنّ عدم إطلاق لفظ النّار مثلا على نار الحرب مجرّدا عن الإضافة دليل على عدم كونه مصداقا لمفهوم النّار الحقيقي لأنّ إطلاق الكلَّي وإرادة الفرد صحيح سواء ذكر معه قرينة المراد أو أحيل إلى قرينة خارجية وهذا ليس مرجعه إلى أنّ الالتزام بالقرينة دليل المجاز أمّا أوّلا فلأنّ التقييد ليس مجازا على التحقيق فاللَّفظة الدّالَّة عليه ليست قرينة على المجاز وأمّا ثانيا فلأنّ القرينة اللَّازمة في المجاز أعمّ من القرينة المتّصلة والمنفصلة فالالتزام بمطلق القرينة دليل المجاز بخلاف ما نحن فيه فإنّ الدليل على المجاز هنا هو الالتزام بخصوص الأولى لا مطلقا إذ لا يعلم من إطلاق النّار على نار الحرب مع القرينة

87

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست