responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 86


توقيفية المورد بمعنى عدم جواز نسبة كلّ ما ينسب إلى الخلق من الأفعال والأوصاف إلى الخالق لعدم إحاطة العقول بما عليه الذات المقدّسة من الصّفات الفعلية أو العينيّة فربّما تكون النّسبة كذبا بل كفرا فهو مسلَّم ولكن التوقيفية بهذا المعنى ثابتة في أسماء البشر وغيره من سائر الموجودات أيضا لأنّ الإخبار بشيء عن شيء أو التعبير عن الشيء بالصّفات الزائدة عنه يتوقف على إحراز وجود المخبر به أو الصّفة في ذلك الشيء ومع عدم الإحاطة بأحوال الشّيء لا يجوز الإخبار عنه أو توصيفه بالصّفة المشكوكة وهذه توقيفية لا تنفع المجيب لأنّه إن اعترف بوجود صفة الفصل مثلا في الذّات فالتوقيفية بهذا المعنى لا تمنع جواز استعمال الفاضل فيها وإن لم يعترف به بدعوى كون الفضل عبارة عن العلم الَّذي من شأنه التّبدل بالجهل فعدم الاطَّراد حينئذ مستند إلى عدم كون الذات من موارد وجود المعنى الَّذي يطلق باعتباره على البشر لا إلى المنع الشّرعي والحاصل أنّ تأثير المنع الشّرعي في صحّة الاستعمال العرفي لا يرجع إلى معقول مع أنّا لو سلَّمنا التوقيفية بالمعنى الأوّل أي تحريم خصوص التّسمية فغاية ما يترتب عليه الإثم دون الفساد فتدبّر وممّا ذكرنا يظهر التفصّي عن النقض بسائر الأمثلة أيضا لأنّ إطلاق القارورة على الزجاجة إن كان بملاحظة وضعه الأصلي كان من قبيل إطلاق الكلَّي على الفرد فيجري فيه الاطَّراد وعدمه وأمّا إذا كان بملاحظة وضعه الثانوي العرفي فليس من قبيل ذكر الكلَّي وإرادة الفرد بل من باب استعمال اللَّفظ في نفس الموضوع له وهكذا السّخي فإن إطلاقه على البشر ليس باعتبار معنى عام يجري في الذات المقدّسة أعني مطلق الجود بل باعتبار جود خاصّ متقوم بمحلّ خاصّ وهو الجواد الَّذي أمكن في حقه البخل وهكذا الكلام في الأبلق لأن إطلاقه على الفرس الَّذي فيه سواد وبياض ليس من باب إطلاق الكلَّي على الفرد بل من باب الاستعمال في نفس الموضوع له وأمّا الفاضل فيمنع فيه عدم الاطراد لكثرة إطلاقه على الذّات المقدّسة في الدّعوات المأثورة هذا ما يساعده النّظر في مجرى العلامتين وحاصله اختصاص جريانهما بالاستعمالات الَّتي ترجع إلى إطلاق الكلَّي على الفرد فلا يجريان في الأعلام ولا في الاستعمالات الَّتي لا ترجع إلى ما ذكر هذا وتخلص الآمدي في محكي الأحكام عن الإيراد في علامة المجاز بجعل الدّال عليه عدم الاطَّراد مع عدم المنع من أهل الشّرع أو من أهل اللَّغة وأورد عليه العضدي باستلزامه الدّور لأنّ العلم بعدم الاطَّراد حينئذ يتوقف على العلم بعدم سببه إذ لا سبيل إلى العلم بالممكن الغير المحسوس بذاته ولا بحسب آثاره إلا بسببه فالعلم به يتوقف على العلم بعدم علَّة الاطَّراد لأنّ علَّة العدم هو عدم علَّة الوجود وهو إمّا المانع أو عدم المقتضي والأوّل مفروض الانتفاء فتعيّن الثاني ومقتضى الاطَّراد ليس إلَّا الوضع فالعلم بعدم الاطَّراد يتوقف على العلم بعدم الوضع وقد فرضنا حصول العلم به من العلم بعدم الاطَّراد وهذا دور وقد يجاب عنه بما قرره المحقّق الشّريف مع التنبيه على فساده وملخّصه مع توضيح وتحرير أنّه إن أريد بالوضع في قوله ومقتضى الاطَّراد ليس سوى الوضع الوضع الشّامل للوضع المجازي فالحصر مسلَّم لكن فرض انتفاء المانع حينئذ خلف مستحيل لأنّ مقتضى الاطَّراد على وجه التجوز موجود في جميع الألفاظ فلا بدّ من استناد عدم الاطَّراد حينئذ إلى وجود المانع فكيف يشترط عدمه وإن أريد به الوضع المختصّ بالحقائق فالحصر باطل لأنّ العلاقة المصحّحة للمجاز أيضا مقتضية للاطراد فأجاب عنه بأنا نختار الثّاني ونقول إن بطلان الحصر لا يندفع به الدّور لأنّ توقف العلم بعدم الاطَّراد على العلم بعدم الوضع باق على حاله غاية الأمر توقفه مع ذلك على عدم العلاقة المصحّحة للتجوّز أيضا أقول وبما حققنا في معنى الاطَّراد وعدمه تبيّن أنّ الحصر في محلَّه لو أريد بالوضع خصوص الوضع الحقيقي فتدبّر ثمّ أقول إنّ المراد بالمنع الشّرعي واللَّغوي ما أشرنا إليه أعني النّقل الشّرعي أو اللَّغوي فالدّور ينحسم من أصله كما يظهر بالتدرّب وإلا فقد عرفت عدم تأثير المنع الشّرعي في صحّة الإطلاق وأمّا المنع العرفي فهو أيضا غير معقول لأنّ استعمال الكلَّي في الفرد لا يفرق فيه في نظر العقل والعرف بين الأفراد صحّة وفسادا نعم قد يكون الفرد باعتبار شيوع الكلَّي في غيره عرفا نازلا منزلة الأجنبي ومثل ذلك لا يعدّ منعا عرفيا لأنّه من الانصراف الآئل إلى النّقل وإلَّا فمجرّده أيضا لا يمنع ولذا قلنا سابقا إنّ عدم النقل إلى الأفراد الشائعة قد يستكشف بعدم صحّة سلب الكلي عن الأفراد النادرة فتدبر جيّدا هذا واعلم أنّ الدّور المتوهّم وروده في العلامتين السّابقتين يرد على هاتين العلامتين أيضا لأنّ العلم بالاطَّراد يتوقف على العلم بالوضع لذلك المعنى الَّذي فرض اطَّراد الاستعمال في جزئياته فلو توقف العلم بالوضع على العلم بالاطَّراد لزم الدّور ومثله الكلام في عدم الاطَّراد ويعرف الجواب عن الدّور هنا بما تقدّم هنالك بل اندفاع الدّور هنا أوضح لأنّ العلم باطَّراد استعمال اللَّفظ في جميع موارد وجود ذلك المعنى الكلَّي المشكوك في كونه الموضوع له لا يتوقف على العلم بكونه الموضوع له إذ المراد باطَّراد الاستعمال ليس هو الاستعمال الحقيقي كما توهّم بل مطلق الاستعمال أعمّ من أن يكون حقيقة أو مجازا وإن كان الاستعمال المطَّرد لا ينفكّ عن كونه على وجه الحقيقة في الواقع نعم لو قلنا بأنّ علامة الحقيقة والمجاز هنا اطراد الاستعمال الحقيقي وعدمه كان الدّور واردا ولكنّه خلاف ظاهر الكلّ أو الجلّ إذ لم أجد ذلك إلَّا في كلام بعض الأجلَّة وممّا ذكرنا في معنى الاطَّراد وعدمه تعرف أنّه لا حاجة إلى اعتبار هذا القيد لأنّ مجرّد اطَّراد الاستعمال يستلزم العلم بالوضع بعد ما عرفت من أنّ المعاني المجازيّة أمور غير منضبطة غير مطَّردة فمن اعتبر القيد المزبور غفلة عن معنى العلامتين بزعم أنّ الاكتفاء بمطلق

86

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست