responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 69


في الوضع الثانوي التّعييني من التعلَّق بأصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة في الاستعمالات الآئلة إلى النقل لا ربط له بالمقام لأنّ ملاحظته الخصوصيّة هناك أمر زائد على ملاحظة القدر المشترك فيدفع بالأصل كما أوضحناه سابقا فافهم فالتحقيق أنّه إذا كان أحد المعنيين أعمّ من الآخر والتزمنا بكونه حقيقة في أحدهما أخذا بظاهر الاستعمال فيما لم يعلم من اللَّفظ غيرهما تطرق فيه وجوه ثلاثة الاشتراك اللَّفظي وكونه حقيقة في العام ومجازا في الخاصّ بعلاقة العموم والخصوص أو العكس بتلك العلاقة أيضا لأنّ استعمال الفرد في الكلَّي مجازا أيضا قسم من المجاز كما في مشفر وكثير في المحاورات بل لعلَّه أكثر لأنّ استعمال العام المنطقي في الفرد مع ملاحظة الخصوصيّة أمر لم يعلم به في شيء من الاستعمالات لاحتمال استناد الخصوصيّة فيما يتوهم كونه من هذا القبيل إلى قرينة خارجة عن حاق اللَّفظ إلا أن أوسطها أوجهها لأنّ الاشتراك والمجاز كليهما مخالفان للأصل فلا بدّ من الالتزام بالوضع للمفهوم العام وجعل استعماله في المفهوم من قبيل استعمال الكلَّي في الفرد لا من حيث الخصوصيّة وأمّا الرّابع وهو ما إذا علم أنّ للَّفظ حقيقة أخرى غير المعنيين الَّذين استعمل فيهما فإمّا أن تكون تلك الحقيقة حينئذ معلومة أو مجهولة وعلى الأوّل فإمّا أن يكون بينها وبين أحد المعنيين أو كليهما علاقة مصحّحة للتّجوز أو لا فإن كان الأوّل فالاستعمال فيه ليس بدليل على الوضع علما ولا ظنّا فيبقى أصالة عدم الاشتراك سليمة عن المعارض وإن كان الثاني فالحال فيه كما عرفت سابقا في متحد المعنى لأنّ تلك الحقيقة المعلومة إذا لم تكن بينها وبين المستعمل فيه علاقة مصحّحة للمجاز فلا بدّ أن يكون المستعمل فيه حقيقة أو مجازا لحقيقة أخرى وحيث إنّ المفروض عدم العلم بها كان حال الاستعمال حينئذ كحال الاستعمال في متحد المعنى وهو واضح وعلى الثاني وهو ما إذا كانت الحقيقة مجهولة فالاستعمال أيضا ليس بظاهر في ثبوت الوضع لاحتمال كون المعنيين مجازا عن تلك الحقيقة وهل يثبت بأصالة عدم الاشتراك ثبوت العلاقة بين تلك الحقيقة المجهولة وبين المعنيين فيحكم بمجازيتها ويندرج المقام بذلك تحت الأصل المعروف من أولوية المجاز عن الاشتراك أم لا فيختصّ ذلك الأصل بما إذا أحرز العلاقة المجوّزة للمجاز ودار الأمر بينه وبين الاشتراك إطلاق قولهم في الأصل المزبور يقضي بالأوّل إلا أنّ الأقوى الثّاني ففي المقام لا بدّ من التّوقف فلا يرجح شيء من الاشتراك والمجاز على الآخر لتعارض أصالة عدم الاشتراك أو عدم الوضع مع أصالة عدم مصحّح التجوّز وليس الأصل الأوّل حاكما على الأصل الثّاني كما يظهر بالتّأمّل نعم إذا علم بالعلاقة المصحّحة وشكّ في ملاحظتها أو ملاحظة الوضع فأصالة عدم الوضع حاكم على أصالة عدم الملاحظة كما مرّ إليه الإشارة وإلى الإشكال في ذلك وأمّا الخامس وهو ما علم بكون اللَّفظ حقيقة في أحد المعنيين لا بعينه فلا بدّ من النّظر فإن كانت العلاقة المصحّحة موجودة في كلا المعنيين كانت أصالة عدم الاشتراك قاضية باتّحاد الوضع فيتوقف في تعيين المجاز عن الحقيقة وإن كانت العلاقة مختصّة بأحد المعنيين بمعنى أنّه على تقدير كونه حقيقة في أحدهما المعيّن يجوز استعماله مجازا في الآخر دون العكس فقد يقال إن أصالة عدم الاشتراك تعيّن الوضع لغير ذي العلاقة وتثبت كونه مجازا فيه إذ لو كان موضوعا لذي العلاقة لزم أن يكون موضوعا للآخر أيضا لأنّ الفرض عدم المناسبة المصحّحة بينه وبين ذلك الآخر وأمّا السّادس وهو ما إذا علم كون أحدهما المعين حقيقة وشكّ في الآخر فقد تبيّن الحال فيه ممّا فصّلناه لأنّ المعنى المشكوك إن كان مناسبا لتلك الحقيقة المعلومة ثبت بأصالة عدم الاشتراك كونه مجازا على إشكال في ذلك كما مرّ ويأتي إن شاء الله تعالى وهذا هو القدر المعلوم المتيقّن من قولهم المجاز خير من الاشتراك والوجه في خيرية المجاز ما أشرنا إليه في الموضع الرّابع فيما إذا كان أحد المعنيين أعمّ من الآخر فارجع وتأمّل وإن لم يكن مناسبا فحال الاستعمال فيه كحاله عند اتحاد المستعمل فيه وقد تلخّص ممّا بسطنا أمران أحدهما أنّه إذا استعمل لفظ في معنى على وجه الاستمرار والتّعارف في ألسنة أهل اللَّسان وشكّ في أنّه حقيقة أو مبني على الوضع مجهول أو حقيقة مجهولة فظاهر الاستعمال هنا الحقيقة لحصول الظنّ القوي كما يفصح عن ذلك استكشاف اللَّغات المجهولة بالاستعمالات الواصلة من أهل اللَّسان من غير فرق بين اتحاد المستعمل فيه أو تعدده والثّاني أنّ حجيّة هذا الظَّهور مبني على اعتبار الظَّن المطلق في اللَّغة ومن يعوّل عليه فالأصل في الاستعمال أن يكون حقيقة عنده هذا هو الَّذي اقتضاه التأمّل في المقام بقي الكلام في ذكر حجج الأقوال إجمالا والتّنبيه على ما فيها من وجوه الفساد والاختلال فنقول استدلّ على القول الأوّل بوجوه كثيرة نذكر منها أمتنها وأسدّها مع تهذيب وتحرير وهي ثلاثة الأوّل استقرار سيرة الناس على معرفة اللَّغات بالمراجعة إلى استعمالات أهل اللَّسان كما نقل عن ابن عبّاس والأصمعي أنّهما علما معنى المفطر والدّهاق من استعمال بعض أهل اللَّسان وبناؤهم حجّة ويرد عليه أنا لا ننكر كون الاستعمال من طرق العلم بالوضع كيف وهو من أعظم طرائقه وأشيعها ونحن أيضا نراجع إليها فيما اشتبه علينا من الأوضاع لكنا ندعي أن الاستعمال إذا لم يفد العلم بالوضع ولا الظَّن فليس الأصل فيه الحمل على الحقيقة ولم يعلم اعتماد أهل اللَّسان على مجرّد الاستعمال في الموارد الخالية عن أحد الوصفين وهذا مثل ما أوردنا على مراجعة العلماء إلى أقوال النقلة من أنّ المراجعة إليها أعمّ من الاعتماد عليها عند عدم حصول العلم وإنّ ادّعي إفادة الاستعمال أحد الوصفين فمع أنّه خروج عن الاستدلال ببناء أهل اللَّسان وأئمة اللَّغة اتجه المنع ولو سلَّم فإنّما يسلَّم في متّحد المعنى وبعض صور المتعدّد

69

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست