< فهرس الموضوعات > الأمر الثاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الثالث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في تعريف الفقه < / فهرس الموضوعات > بتفسير الأصول بالمباني بدون الالتزام بخلاف أصل آخر والثاني أيضا كذلك مع الالتزام بالإضمار حين إطلاق أصول الفقه وإرادة هذا العلم منه بأن يقال علم أصول الفقه وإن كان الشرط الأول من الشروط الثلاثة مستغنى عنه بناء على مقالة الأخير كما لا يخفى لكن الفرار من النقل إلى الإضمار في هذا المقام غير مطبوع وإن كان الإضمار أرجح من النقل نوعا لإمكان دعوى الاتفاق على ثبوت الاصطلاح لهذا التركيب الإضافي في هذا العلم وأما الثاني أعني القاعدة فيظهر من بعض المحققين امتناع تفسير الأصول بها في التركيب الإضافي مع الاعتراف بإمكان إرادة المعنى اللغوي بل بتعينه ووجهه غير واضح ولعله مبني على كون المتبادر من الأصول المفسر بالقواعد في حال الإضافة نفس القواعد الفقهية بناء على ظهور الإضافة حينئذ في البيانية كما هو المتبادر في مثل قولهم قواعد النحو والتصرف والأصول ونحن نقول على هذا التفسير أن الكلام فيه مثل الكلام على تقدير تفسيره بالمباني جعلا للإضافة بتقدير اللام إلا أن الشرط الثالث لعله غير محتاج إليه على هذا التقدير كما لا يخفى فيكون أولى من التفسير بالمباني كما لا يخفى بقي شيء وهو أنه على تقدير الانطباق بين المعنيين لا حاجة إلى النقل جدا لأن الغرض منه هو الغرض من وضع الألفاظ أعني إفادة تأدية المراد بسهولة وهو حاصل بدون النقل حينئذ وهل يمكن تصحيح النقل مع قضاء الضرورة بوجوب المغايرة بين المنقول إليه والمنقول منه قد يقال نعم بملاحظة اشتراط الحضور الذهني في ذلك المعنى الإضافي حين وضع المركب له ثانيا بالعلمية فيستحق المغايرة الاعتبارية بين المعنيين وهي كافية في تعدد الوضع كما في اسم الجنس وعلمه لكنه إنما يتم في الوضع التعييني لا في أمثال المقام الثابت فيه الوضع بالتعين الأمر الثاني في تعين المنقول منه على تقدير عدم انطباق المعنيين وثبوت الاصطلاح في هذا العلم فنقول لا إشكال في أن النقل من أصول الفقه بمعنى الاستصحاب غير صالح في المقام وكذا المعنى الراجح كما لا يخفى فبقي كونه منقولا من الأصول بمعنى المباني والقواعد أو الأدلة ولعل المشهور هو الأخير حيث يفسرون الأصول في حال الإضافة بمعنى الأدلة لكن الأنسب النقل من أحد الأولين لأن النسبة بين أدلة الفقه وهذا المعنى العلمي تباين كلي سواء فسرناه بنفس المسائل الأصولية أو بملكاتها فيكون النقل حينئذ نقلا مرجوحا لأن أغلب المنقولات منقولة من العام إلى الخاص الأصوليين أو المنطقيين بخلاف النسبة بينه وبين الأولين فإنها عموم مطلق ضرورة أعمية مباني الفقه عن هذا العلم سواء فسر بنفس المسائل لأن مسائل هذا العلم بعض مباني الفقه بناء على عدم إفادة الإضافة الاختصاص أو بملكاتها إما لأن ملكة المسائل عبارة عن عالم إجمالها الحاصل من مزاولتها في الخواطر أو لأن ملكة سائر الأصول أيضا من المباني وإن لم يكن تصديقا وكذا الكلام في القواعد على تقدير كون الإضافة لامية كما مر هذا وفي حاشية القوانين تعليل الأولوية بوجه آخر وهو لزوم النقل في مدخول لفظ العلم إذا أطلق علم أصول الفقه وأريد منه العلمي يعني إذا جعل أصول الفقه بمعنى مباني الفقه أمكن أن يقال إن معناه العلمي ملكة إدراك تلك المباني بخلاف ما لو فسر بالأدلة فإن تفسير المعنى العلمي حينئذ بأنه ملكة إدراك الأدلة غلط فلا بد من العدول عما فسر به أولا إلى ما يكون ملكة إدراكه منطبقا مع هذا المعنى العلمي وأنت خبير بأنه ليس لا مساس له بمراد من فسر الأصول بالمباني وجعله أولى من التفسير بالأدلة كالعضدي والبهائي والكاظمي كما ظهر إجمالا مما ذكرنا في الأمر الأول ومع ذلك فلم نحصل منه شيئا مع أن تسمية ذلك بالنقل أمر مخترع منه رحمه الله كيف والنقل أمر مخالف الأصل بل الأصول وليس في ذلك مخالفة أصل أصلا هذا مع ما في سائر ما ذكره في تلك الحاشية من وجوه الفساد التي لا جدوى لتعرضها غير إساءة الأدب الأمر الثالث في أن تركيب أصول الفقه حين كونه علما هل هو مزجي أو إضافي وعلى الثاني فهل الموضوع هو مجموع المركب من الجزءين كعبد الله حال العلمية أو المضاف حين الإضافة على أن يكون التقييد داخلا والقيد خارجا والغرض التنبيه على غفلة جملة من المحققين هنا حيث ذهبوا أو مالوا إلى الأخير وإلا فالأمر واضح ضرورة عدم كونه مزجيا لأن لفظ الأصول في هذا التركيب ولو في حال العلمية لا يجري مجرى الحروف فتعين الثاني وأما الأخير الذي ذهب إليه الجماعة فمرجعه إلى اجتماع الإضافة والعلمية وهو كما ترى وأما نظير بعضهم له بماء العنب وماء الرمان فلم أتحصل معناه فإن أراد أن ماء العنب علم في العرف لذات الماء المعهودة من غير ملاحظة الإضافة فعلى تقدير تسليمه ينافي مقصوده وهو لحوق الواضع العلمي له حين الإضافة مع أن القول بأنه ونظائره كماء الورد من أعلام الأجناس عرفا نقلا من معناه الإضافي كما ترى ثم قياس العلم الشخصي أعني أصول الفقه بناء على ما صرح به بعض وإن كان فيه تأمل بعلم الجنس فيه أيضا ما فيه وإن أراد أن المستعمل في الماء المعهود هو المضاف بقيد الإضافة فهو مسلم لكن جميع المركبات الإضافية كذلك كما لا يخفى هذا تمام الكلام في المضاف وأما المضاف إليه وهو الفقه فهو في العرف واللغة مفسر بالفهم والظاهر أنه مرادف للعلم ويمكن القول بأن الثاني أعم من حيث اختصاص الأول بالإدراك الحاصل بآلة أعني القوة الدراكة ولذا يصدق العالم على الله تعالى دون الأول وقد يفرق بينهما بوجوه منها اعتبار سرعة الانتقال في الفهم دون العلم ومنها اختصاص الفهم بما يعتبر عنه المتكلم وفيه نظر يظهر من ملاحظة عدم صحة سلبه عما ينتفي فيه الأمران كما لا يخفى ولعل الاعتبار الأول نشأ من قياس المبدإ ببعض المشتقات كما هو ظاهر كلامه كالفهيم فإنه لا يطلق إلا على الفطن الذكي وهو سهو لأن ذلك من خواص الصيغة دون المادة وأما