responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 6


< فهرس الموضوعات > الكلام في بيان المراد من لفظ العلم المذكور في التعريف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > توضيح < / فهرس الموضوعات > الاعتبار الثاني فلا وجه له غير ملاحظة استعمال الفهم غالبا خصوصا في ألسنة أهل التصنيف والتأليف في إدراك غرض المتكلم فتوهم لذلك اعتبار هذه الخصوصية في أصل مفهومه اللغوي أو العرفي وهو كما ترى وأضعف من الفرقين تفسيره بالإدراك المطلق فإن التصور ليس بفهم جدا كما أنه ليس بعلم لغة وعرفا وفي اصطلاح علماء المتشرعة عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية وهذا هو المشهور في حد الفقه الاصطلاحي ولو بزيادة بعض القيود في بعض الكتب كالزبدة وهو قوله فعلا أو قوة ولعل الاحتياج إلى هذه الزيادة غير ثابت على ما يأتي الإشارة إليه والعلم له إطلاقات التصديق الجازم المطابق الثابت على إشكال ضعيف في اعتبار الثاني وقوي في الثالث وهذا معناه العرفي واللغوي وقد يتضمن معنى الشعور فيتعدى بالباء وإلا فهو متعد بنفسه يقال علمته وعلمت به بمعنى شعرت به وهذا الإطلاق أيضا كثير ولا تجوز فيه وإن قلنا بأن بعض أقسام التضمين يرجع إلى التجوز في المضمن فيه والإدراك المنقسم إلى التصور والتصديق وعليه جرى اصطلاح أهل الميزان والمعقول بل قيل إنه من إطلاقاته العرفية الشائعة وجعل منه قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها وفيه تأمل وملكة التصديق وهذا الإطلاق شائع عند الإضافة إلى أحد العلوم المدونة كقولهم علم النحو وعلم الكلام وقولهم فلان يعلم النحو وقد يجعل منه ما ورد في حق الأئمة الطاهرين من أن الله تعالى علمهم علم ما كان وما يكون بدليل استدراك قيد العلم لو كان المراد التصديق الفعلي إذ يكفي حينئذ أن يقال علمهم وما كان وبذلك يدل الحديث على كونهم عالمين بالقوة لا بالفعل إلا أن يجعل لفظ العلم المفعول المطلق ومطلق الملكة أي القوة القابلة للفعلية كما في صورة إضافته إلى الصناعات مثل الخياطة للثوب كما يقال فلان يعلم الخياطة فإن الخياطة لا يتعلق بها التصديق فعلم الخياطة مراد به ملكتها أو القوة التي يقتدر بها على فعلها كذا استظهر بعض المحققين وفيه نظر لأن مجرد الملكة أي القوة لا يطلق عليها العلم فلا يقال علم العدالة وعلم التجارة وأما قولهم فلان يعلم الفقه فالمراد أنه يعرف القواعد التي لا بد منها في تلك الصنعة ولذا لا ينسب إلى الأفعال الفطرية التي لا تتوقف على بعض القواعد فلا يقال علم الأكل أو فلان يعلم الأكل وأمثالها فافهم والمسائل كما قيل ومنه إطلاق العلم على العلوم المدونة كما يقال النحو علم يعرف به إلى آخره بناء على كون أساميها موضوعة لمسائلها لا لملكات تصديقها وإلا رجع إلى الثالث والإنصاف عدم معلومية استعماله في نفس المسائل المراد بها المحمولات المنتسبة أو مجموع القضية لأن البناء المشار إليه مع كونه خلاف المشهور حيث زعموا أن أسامي العلوم موضوعة لملكاتها ليس بمستلزم لإرادة المسائل بالمعنى المشار إليه منه لإمكان إرجاعه إلى الإطلاق الأول بإرادة التصديقات المعهودة وكيف كان فلفظ العلم ليس منزلا على الإدراك المطلق كما زعمه جماعة منهم صاحب المعالم في ظاهر كلامه لأنه مبني على اصطلاح أهل الميزان واللفظ لا يحمل على غير عرف المتكلم إلا لضرورة معدومة في المقام مع أنه لو أريد به الإدراك تناول التصورات ومعلوم أن الفقه تصديق لا تصور وغاية ما يقال إن القيود المتأخرة تكفي مؤنة إخراجها عن الحد وفيه أن المطلق عند المشهور على ما نسب إليهم مجاز في المقيد حتى في القيود المتصلة فيثبت المطلوب وهو كون المراد بالعلم خصوص التصديق وهذا هو عين حمل العلم على التصديق بالأخرة مع ارتكاب مجازين أحدهما حمل العلم على مطلق الإدراك أولا كما بينا ثم تقييده بالعلم التصديقي ثانيا على المشهور اللهم إلا أن يصار إلى ما هو المختار من عدم كون التقييد مطلقا خصوصا في المتصل مجازا فيستراح عن التجوز الثاني فافهم كل ذلك مضافا إلى غناء العلم بمعنى الإدراك في التعدي عن حرف الجر وتضمين معنى الإشعار حينئذ سبك مجاز عن المجاز كما لا يخفى ولا على المعنى الأخير أعني المسائل كما هو واضح وأما الملكة فقد فسره بها جماعة من المتأخرين لكن الظاهر من كلام جملة من المتقدمين تفسيره بالتصديق وهو الأظهر لأنه معناه المتبادر منه المعروف في العرف واللغة وأما الملكة فهي وإن صح إرادتها في المقام لكنه لا ضرورة داعية إليه توضيح ذلك أن إطلاق العلم على ملكة التصديق إما مبني على تنزيل القوة القريبة بمنزلة الفعل تسامحا كما أشرنا إليه آنفا حتى يكون حقيقة ادعائية مثل سائر المسامحات العرفية أو مبني على التجوز بعلاقة السببية مثلا وإلا فلفظ العلم ليس مشتركا بينها وبين التصديق حتى يكون من لغات الأضداد ضرورة تقابل القوة والفعل وعلى التقديرين فلا بد من نصب قرينة صارفة ولا قرينة هنا إلا ما ربما يتوهم تارة من اشتهار كون أسامي العلوم موضوعا لملكاتها وأخرى من توقف تصحيح عكس التعريف وطرده على ذلك وكلاهما غير مجدين أما الأول فلعدم الاشتهار أولا ولكذب الشهرة ثانيا لأنا لم نجد موضعا يراد فيه من أسامي العلوم الملكة إلا ويمكن حمله فيه على إرادة التصديقات المعهودة وعلى تقدير الاستعمالات فلا يثبت الوضع مع الاستعمال في المسائل أيضا كما في قولهم فلان يعلم النحو ضرورة عدم صلاحية إرادة غير المسائل أو التصديقات منه في هذا الإطلاق فيدور الأمر بين الاشتراك اللفظي لعدم الجامع بين القوة والفعل والحقيقة والمجاز نعم إذا قيل فلان نحوي مثلا يراد به كونه ذا ملكة ولكنه من خواص النسبة وأما الثاني ففيه منع الصغرى والكبرى لأن تصحيح التعريف طردا أو عكسا لا يتوقف على تفسير العلم بالملكة وإن زعمه جماعة كما سنبينه سننبه عليه إن شاء الله تعالى وبعد تسليم التوقف فالأمر يدور بين الخروج عن ظاهر

6

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست