responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 455


الراوي معارضه وثانيها التعليل بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه لوجوب الأخذ بالمشهور وطرح الشاذ النادر المعارض له لأن في المجمع عليه ريبا قطعا فلا بدّ أن يكون المراد بعدم الرّيب في الخبر المجمع عليه أي المشهور الرّيب الإضافي يعني أنّ الرّيب الَّذي هو موجود في الشاذ ليس بموجود في المشهور فيدلّ على وجوب ترجيح كلّ ما كان أقلّ من صاحبه فإذا كان الواسطة في أحدهما ثلاثا وفي الآخر اثنين كان في الأوّل ريب لا يوجد في الثاني وبذلك تنبّه في المنية وقد نقلنا كلامه في بيان الأدلَّة وهكذا سائر المرجحات المذكورة في كتب القوم وثالثها حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن في كثير الاحتمال ريب ليس في قليل الاحتمال ورابعها ظهور كلمات القوم بل صراحتها في ذلك فإن المرجّحات الَّتي ذكروها لا تفيد من الظنّ شيئا بل ذكروا أشياء غير ناظر إلى الواقع مثل جلب المنفعة ودفع المفسدة وغيرها ممّا لا طريقة له إلى الواقع حتى يستفيد الظنّ فليس إلَّا مجرّد كونه ممّا فيه ريب بالإضافة إلى معارضته وفي الكل نظر أما في الأوّل فلأنّ الترجيح بالأعدلية المجرّدة غير وارد في النصّ الدال على الترجيح بالصّفات بل الوارد هو الترجيح بها إذا اجتمعت مع الأصدقية والأفقهية كما في المقبولة أو مع الأوثقية القائمة مقام الأصدقية والأفقهية وسائر الأوصاف المورثة للوثوق بالحكم المدلول عليه في المرفوعة فهي على خلاف المقصود أوّلا إذ لو كان المدار على صرف الأبعديّة والأقربيّة لم يكن وجه المجمع بين تلك الأوصاف بل كان المناسب بل اللَّازم الاقتصار على أحدها ضرورة أنّه متى دار الأمر بين تخطئة العادل أو الأعدل كان الأوّل أولى ودعوى أنّ المراد بالواو العاطفة هو التردّد والتحير اللَّذان هما مفاد أو مع بعدها عن مجاري الاستعمالات محتاجة إلى شاهد مفقود في المقام فلم يترك اليد عن ظاهر الواو العاطفة ولا تبقى على ظاهرها حتى تدلّ على اعتبار الوثوق والظن بالصّدور والحكم ولعمري إنّه لو لم يكن دليل على كون المدار على الظنّ سوى المقبولة والمرفوعة لمكان الواو لنهضنا بالمطلوب وأمّا الثاني فلما عرفت مفصّلا من أنّ حمله على نفي الرّيب الإضافي ممّا لا دليل عليه بل الدليل على خلافه للوجهين الماضيين فراجع ومنه يظهر ما في الوجه الثالث من المنع لأن ظاهر الحديث هو الأخذ باليقين ولذا استدلَّوا به على وجوب الاحتياط أو استحبابه فما أبعد بين ذلك وبين الاستدلال به على صرف الاحتمال الغير المفيد للظَّنّ اللَّهمّ إلَّا أن يستدلّ على الترجيح بالأقربيّة والأبعديّة أو بقلَّة الاحتمال لقاعدة الاحتياط الواجب في المقام والأخذ بالقدر المتيقّن فإنّ هذا هو الأحوط بالقياس إلى التخيير الذي كلامنا فيه كما حققناه مفصّلا لكنّه موقوف على منع إطلاقات أدلَّة التخيير فتأمل وأمّا الرابع فلأنّهم يعلَّلون المرجحات الَّتي ذكروها بأنّها تقيّد الظن فيكون صاحب المرجح أقوى وأظهر من معارضه وهذا التعليل صريح في كون المدار على الظنّ ولا يلتفت إلى إطلاقهم في تعداد المرجّحات أمّا أوّلا فلأنّ غرضهم بيان صغريات المرجّح لا بيان ما هو المناط في المقام وأمّا ثانيا فلأنّ ظهور العلَّة هو المتبع دون إطلاق المعلول أو عمومه والحاصل أنّ الأصل عدم المرجّح والخروج عنه يحتاج إلى دليل قويّ والقدر الثابت من الإجماع الأخبار هو التّرجيح بالظنّ صدورا أو دلالة أو جهة لا بغيره من المناسبات والاعتبارات الَّتي لا تفيد الظنّ المقام الرّابع في ترتيب المرجحات وتقديم بعضها على بعض عند المعارضة واختلاف المتعارضين في جهات الترجيح والتحقيق هنا أنّ المرجحات الدلالية تقدّم على الكلّ ما مر عدا مرجح الجهة أي مخالفة العامة فإنّ فيه تحقيقا يأتي فلا يعارض بها شيء من المرجحات السندية ولا المتنية إذا لم ترجع إلى قوة الدّلالة كما مر ولا المرجحات الخارجية الَّتي تفيد الظنّ بالحكم كالشهرة ونحوها بناء على كون ظواهر الألفاظ حجة من باب الظن النوعي الغير المشروط بشيء حتى عدم الظَّن بالخلاف إذ مع رجحان أحد الدليلين على الآخر في الدلالة لا تأتي أدلَّة اعتبار سائر المرجحات لأنّ دليل اعتبارها إمّا الإجماع وإمّا العقل وشيء من ذلك لا ينهض بالترجيح مع كون أحد المتعارضين أقوى دلالة من الآخر وأمّا الإجماع فلأن العلماء صرّحوا بأن الجمع مهما أمكن مقدم على الطَّرح معيّنا أو مخيرا وأرادوا بالجمع ارتكاب التأويل فيهما أو في أحدهما سواء ترتب على المؤوّل حكم عملي أم لا واحتمال اختصاصه بالأوّل لأنّ التّأويل بدون العمل ليس عملا بدون الدليل مدفوع بأن بعض أدلَّة الجمع وإن اقتضى ذلك لكن الغرض من الجمع تصديق المخبرين في الصّدور وعدم تكذيب أحدهما وهو حاصل بالثاني أيضا ولذا صرّحوا بأنّ الحمل على التقية أيضا جمع بين الخبرين وقد سبق في تأسيس قاعدة الجمع في أوّل الباب وتقديمها على التراجيح بحذافيرها ما لا مزيد عليه وأمّا العقل فواضح وأمّا الأخبار فقد ذكرنا أيضا أن موردها تحير الناظر السّامع للمتعارضين في أمر ومع كون أحد المتعارضين أقوى دلالة من الآخر لا تحير له فإن ضعيف الدلالة في جنب قوي الدلالة عند العرف يجري مجرى ظني الدّلالة في قبال قطعي الدلالة ولا تأمّل لأحد في تأويل الظني إلى القطعي حسبما شرحناه وفصّلناه سابقا تفصيلا لا يتوقع فوقه وليس الغرض هنا إنشاء الكلام في تحقيق ذلك بل الإشارة الإجمالية والحوالة على ما تقدم وأمّا سائر المرجحات فالمدار فيها على القوة والضعف ثمّ العمل بالأقوى ويتحقق القوة بالظنّ الفعلي إذ الظن النوعي لا معنى له في غير المرجحات المنصوصة توضيحه أنا إذا فرضنا أحد الخبرين عالي السّند وكان الآخر واجد المرجح أخر غيره كأعدلية الرّاوي أو شيء آخر من المرجحات الَّتي ذكرها القوم غير المنصوص وجب مراعاة

455

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست