responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 454


الترجيح بالأصدقية في المقبولة ومنها الترجيح بالأوثقية في المرفوعة فإن اعتبار هاتين الصفتين ليس إلَّا بترجيح الأقرب إلى الواقع على معارضته وليستا كالأعدلية والأورعيّة والأفقهية وغيرها من الصفات الَّتي يحتمل اعتبارها تعبّدا ومنها الجمع بين الأعدلية والأصدقية والأفقهية في المقبولة وبين الأول والأوثقية في مرفوعة زرارة فإن وجب الاقتصار على المنصوص كما يزعم الأخباري لزم عدم الترجيح بالأعدلية فقط بل يجب الاقتصار فيه على جامع الأوصاف المذكورة جميعا وهذا غير معهود من أحد حتى الأخباري فإن اعتذر في ذلك بأنّ المراد بالواو العاطفة في الحديثين هو معنى أو طالبناه بدليل من الأخبار وليس وإن ادّعي أن المناط هو مزية أحد الخبرين على الآخر وهي حاصلة بأحدهما ففيه اعتراف بما نقول من الاعتماد على كلّ مزية سواء كانت منصوصة أو غيرها ضرورة أن جزء المنصوص ليس بمنصوص ومنها تعليل الأخذ بالمجمع عليه بأنّه لا ريب فيه بناء على كون المراد به الخبر المشهور المظنون الصّدور دون المقطوع لأن نفي الرّيب حينئذ إمّا بمعنى الظنّ أو بمعنى أقلَّية الاحتمال كما مر آنفا وعلى التقديرين وجب التعدّي إلى كلّ ظنّ أو إلى كلّ ما كان أقلّ احتمالا من صاحبه ومنها تعليل الأخذ بما خالف العامة بأن الرّشد في خلافهم بعد خروجه مخرج الغالب وإلَّا لزم الكذب القبيح ضرورة عدم كون الرّشد في خلافهم دائما لأن من جملته الشرك وبطلان النبوة والمعاد وغيرها من ضروريات الأصول والفروع فعموم العلَّة قاض بالتعدّي إلى كلّ حديث يكون الرشد الظني في خلافه ومنها اختلاف الأخبار الواردة في المرجحات كمّا وكيفا في بعضها اقتصر على الواحد وفي بعضها ذكر أزيد والترتيب أيضا مختلف ففي المقبولة قدم الترجيح بأوصاف الرّاوي على سائر المرجّحات وفي المرفوعة أخّرها عن بعض وهذا أقوى شاهدا على أنّ الغرض من الكلّ شيء واحد وهو إعطاء القاعدة في ضمن الأمثلة وهي إعمال المرجّحات بين المتعارضين وبعض من رأي ذلك من الأفاضل التجأ إلى إنكار وجوب الترجيح رأسا فحمل الأخبار على الاستحباب بناء منه على أنّ هذا الاختلاف لا يناسب وجوب الترجيح وقد سبق كلامه مع جوابه حيث ذكرنا أنّ اختلافها لا يعالج بحملها على الاستحباب وأيضا لا بحملها على الجواز ولا بشيء آخر كما هو واضح بأدنى تأمّل بل لا بدّ في المعالجة حملها على ما ذكرنا من سوقها لبيان القاعدة تارة في ضمن مثال أو أمثلة وأخرى في ضمن غيرها حسبما اقتضاه المقام وحال الرّاوي وقد يستدلّ أيضا عليهما بدليل الانسداد في الأحكام كما في القوانين أو بدليل انسداد آخر جار في خصوص المقام وقد سلك هذا المسلك الفاضل الجزائري فيما نقل عنه وشيخنا قدّس سرّه في آخر البحث عن حجية الظن ومحصّله أنّ العلم الإجمالي برجحان أحد المتعارضين على الآخر على وجه يوجب العمل به موجود في الأخبار المتعارضة الواصلة إلينا والاقتصار على المرجحات المنصوصة غير كافية في الامتثال بذلك المعلوم بالإجمال وباب العلم أيضا منسدّ والتخيير يوجب الوقوع في المخالفة الكثيرة فتعيّن العمل بالظَّن بالمرجح ولا شك في أنّ العمل بكلّ مزية مظنون لو لم يكن معلوما من الأدلَّة القاضية بالعموم وأورد عليه شيخنا قدّس سرّه وزيّفه بعد ما قرّره ولو لا ردّه وتزييفه تعرضنا لما فيه من وجوه الفساد ولكن طوينا الكلام عن ذلك لأن فيما أفاده كفاية ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع إلى كلامه رحمه الله في الموضع المذكور البحث الثّاني في التعدّي إلى المرجحات الخارجيّة الَّتي تفيد الظنّ بالمضمون لا بالصّدور ولا بالدلالة ولا بالجهة ولا ينبغي التأمّل في اعتبارها ودخولها تحت القاعدة المجمع عليها العموم الأدلَّة المذكورة العقلية والنقلية المشار إليها حسبما فصّلناه آنفا ودعوى أنّ القدر الثابت من الأدلَّة وجوب العمل بأقوى الدليلين وموضوع أقوى الدّليلين لا يتحقق إلَّا بمزية وقوّة داخليّة بأن تكون في أحد جهاتها من الدلالة أو السّند أو الجهة وأمّا رجحان مضمون أحدهما بالسّبب الخارجي فلا يجعله أقوى الدليلين فيكون الرجحان المذكور من الظنون المطلقة الباقية تحت الأصل وإطلاقات التخيير واضحة الضعف لأن المستفاد من الأدلَّة وجوب العمل بالترجيح وصاحب المزية ولا إشكال في دخول رجحان المضمون بسبب خارجي تحت ذلك مضافا إلى ما عرفت من التعليلات الواردة في الأخبار حسبما بيّناه فإن مقتضاها وجوب العمل بكلّ ما هو أقرب إلى الواقع بل رجحان الدلالة والسند إنّما اعتبر لأجل إدراك الواقع وإلَّا فلا فائدة في رجحانهما من حيث هو كلّ ذلك مضافا إلى رجحان المضمون بمرجح خارجي يكشف إجمالا عن مزية داخلية في إحدى جهات الدليل فما في الرّسالة في آخر البحث عن حجية الظَّن من الدغدغة والإشكال والتحير في المقام كمن يقدّم رجلا ويؤخر أخرى ليس في محلَّه وإن بني أيضا على وجوب العمل بها لكنه لم يأته بضرس قاطع البحث الثالث في التعدّي من الظنّ إلى مجرّد الأقربية والأبعديّة وإن لم يكن هناك ظن أو إلى قلَّة الاحتمالات لمخالفة الواقع وقد تقدم بعض الكلام فيه في المرجحات السّندية كما تقدم أيضا قصور الأدلَّة عن إفادة هذا العموم في قبال الأصل وإطلاقات التخيير ونقول هنا إن ما استدلّ به عليه في الرّسالة يرجع إلى أمور أحدها أنّ الترجيح بالأعدلية الواردة في الأخبار وكلمات الأصحاب دليل على أنّ العبرة ليس على الظن الفعلي بل على كون أحد الدليلين أقرب إلى الصّواب وأبعد من الباطل من الآخر ضرورة عدم حصول الظن بكذب خبر العادل بمجرّد

454

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست