responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 456


ما هو أقوى من المرجحين ولا يتصوّر الأقوائية إلَّا بالظَّن فإذا كان الظنّ بالصّدور أو بالدلالة أو بالمضمون مع أحدهما دون الآخر لزم الترجيح به وإلَّا فحكمه حكم المتكافئين اللَّذين لا ترجيح بينهما وأمّا المرجحات المنصوصة فيحتمل كونها من الظنون النوعية وقد نقلناه سابقا عن بعض الأفاضل لكنّه مبني على عدم درجها في الميزان الكلي وعدم إرجاعها إلى المثال لمطلق المزيّة الراجحة وحينئذ فلو حصل التعارض بين شيء منها وبين سائر المرجحات الغير المنصوصة احتمل تقديم المنصوصة وبه صرّح بعض الأفاضل ويحتمل العكس ويحتمل التوقف وستعرف ما هو الصّواب من الاحتمالات الثلاثة عند التكلَّم في تعارض مخالفة العامة مع المرجح الخارجي وقال صاحب الوافية رحمه الله بعد ذكر المرجحات المنصوصة ما لفظه وعلى هذا فإذا تعارض حديثان ينبغي عرضهما على القرآن والسّنة المقطوع بهما والعمل بالموافق وإن لم يعلم الموافقة والمخالفة فالترجيح باعتبار الصّفات المذكورة للراوي ومع التساوي فيهما فالترجيح بكثرة الراوي وشهرة الرّواية ومع التساوي فبالعرض على روايات العامة أو مذاهبهم أو عمل حكامهم والعمل بالمخالف لهما وتأخر هذا عما قبل ممّا صرّح به في التاسعة والحادية عشر وإن لم يعلم الموافقة والمخالفة للعامة فالعمل بالأحوط منهما للرّواية العاشرة أو للرّوايات الدالة على الاحتياط مع عدم العلم ثم ساق بعض أخبار وجوب الاحتياط الواردة فيما لا يعلم مطلقا لا في خصوص المتعارضين وأراد بالتاسعة مقبولة عمر بن حنظلة وبالحادي عشر ما روي عن قطب الدّين بسنده عن الصّادق عليه السلام قال صلى الله عليه وآله إذا أورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللَّه فما وافق كتاب اللَّه فخذوه وما خالف كتاب اللَّه فذروه فإن لم تجدوهما في كتاب اللَّه فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه أقول لا إشكال في تقديم موافقة الكتاب على مرجحات الصدور مطلقا وعلى مرجح الجهتية أيضا لأن الكتاب لا يتطرق فيه التقية فلا فائدة في كون موافقة ما يوافق للعامة ومخالفة ما يخالف لهم وكذا لا فائدة في مرجحات الصّدور للمخالف لأنّه لا يبلغ مبلغ الكتاب في القطعية وأمّا تقديمه على مرجحات الدّلالة ففيه وجهان ماضيان مفصّلا والأوجه عدم التقديم كما سبق وأمّا تقديمه على المرجحات الخارجية ففي الرّسالة أنّه مقدّم عليهما بعد أن نقل تقديمه على جميع المرجحات عن ثقة الإسلام في ديباجة الكافي لكنه مشكل بل ممنوع لأنّ المرجح الخارجي ما أفاد الظن بالواقع ومع الظن به يتطرق الضعف في دلالة الكتاب أيضا فترجيح الموافق له على المخالف إمّا لأنهما دليلان عارضان دليلا واحدا فيقدّمان عليه للتعاضد وإمّا لكون الكتاب مقطوع الصدور عارضا ودليلا ظنيا فيقدّم عليه وإمّا للأخبار الآمرة بذلك والأوّلان لا يجديان مع كون الظنّ في خلافهما إذ لو تعارض خبران ظنّيان خبرا واحدا وكان المرجح الخارجي معه لم يلتفت إلى تعدد معارضه وتعاضدهما كما عليه سيرة الأصحاب لأن الظن بالحكم أحرى بالاتباع عن الظن بالصّدور عند المعارضة فلو تعارض ظنيان وكان أحدهما أرجح صدورا والآخر أرجح مضمونا فالظاهر أنّه لا إشكال في ترجيح الثاني وعليه الأكثر خلافا لصاحب المدارك قدّس سرّه فلا يلتفت إلى الشهرة إذا كان غير المشهور أصحّ سندا عن معارضه وربّما ادعي أنّ عليه طرائق الأصحاب كالفاضلين والشهيدين وغيرهم حيث إنّ بناءهم على تقديم الصّحيح على الضعيف ولو كان مشهورا في العمل وربما يتردّدون في ذلك ولا يرجحون المشهور ومن ذلك ما ورد في وبر الأرانب والثعالب فإنّ المحقق قدّس سرّه أجاز الصّلاة فيهما لصحّة ما ورد فيهما من الرّواية مع معارضتها بما هو المشهور المعمول به بين الأصحاب وأنت خبير بأن مرجع هذا البناء إلى إنكار الترجيح بالمضمون وبطلان المرجح الخارجي رأسا لأنّ لازم الترجيح به ملاحظة القوة والضعف عند المعارضة مع المرجح الداخلي ومتابعة الأقوى ولا ريب في كون مظنون المدلول أقوى من مظنون الصّدور إذ الظن بالصدور إنما جعل مرجحا لكونه أقرب بحكم اللَّه فإذا فرضنا الظنّ الفعلي على خلافه لشهرة ونحوها فأيّ فائدة في الجمود عليه ومنه يظهر أنّ تقديم الصّفات على الشهرة في المقبولة لا يجديهم أيضا أمّا أوّلا فلمعارضته بتقديم الشهرة في المرفوعة وأمّا ثانيا فلأنّ المراد بالشّهرة هي الشهرة في الرّواية كما صرّحوا به من غير خلاف ولو قيل إنّها أعمّ كما قويناه انتصارا لبعض الفحول لم يجديهم أيضا لأنّ أساس الترجيح عندهم مبني على قاعدة العمل بأقوى الدليلين لا على الأخبار كالأخباريين فعلى قواعدهم لا بدّ من الأخذ بمرجحات المضمون كما صرّحوا به في كتبهم الأصولية ولازم ذلك ملاحظة القوة والضّعف عند المعارضة فلا وجه لتقديم الصّفات على الشهرة وما ضاهاها في إفادة الظن بالمدلول فلا بدّ من التّوجيه لما صدر عنهم أحيانا في الفقه لئلَّا تخالفت وتهافتت أقوالهم وتناقضت أفعالهم فقها وأصولا ويتفرّع على ذلك أنّه لو تعارض القطعي السّند مع ظني السّند وكان الظنّ في جانبه قدم على القطعي لعين ما ذكرنا في ترجيحه على الصّفات ولا يذهب عليك أنّه ليس عملا بالظنّ المطلق في الأحكام بل في ترجيح بعض الظنون الخاصّة على بعض فظهر أنّ تقديم الترجيح بموافقة الكتاب على المرجحات الخارجية استنادا إلى الوجه الثاني أيضا وهو كون الكتاب قطعيّا ومعارضه ظنيا ليس على ما ينبغي وأمّا الثالث فإن رجع إلى مذهب من لا يجوز تخصيص الكتاب بالسّنة نظرا إلى الأخبار الآمرة بطرح ما خالف الكتاب وأنّه زخرف وأنّه مكذوب على اختلاف

456

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست