responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 453


اشتراط الترجيح بالشهرتين معا لأن حذف المتعلَّق يفيد العموم ولأنا نقول إنّ المقام يكتفي فيه بالإطلاق فلا مقتضى للعموم إذ لو أمر بإكرام رجل حسن فإن الامتثال يحصل بإكرام رجل كان حسنا في بعض الجهات ولا يتوقف على كونه حسنا من جميع الجهات فمقتضى قوله عليه السلام انظر إلى ما كان من رواياتنا المجمع عليه وجوب الترجيح بأحد الشهرتين لكون المراد بالمجمع عليه في المقبولة المشهور بقرينة قول الراوي كلاهما مشهوران إذ المجمع عليه القطعي لا يتصور في المتعارضين معا وهذا توجيه لا دخل بشهرة الفتوى في المرجحات المنصوصة فما عن بعض الأعلام لا يخلو عن وجاهة وحسن النظر إلَّا أنّه مبني على أن يكون المراد بالمجمع عليه المظنون الصّدور وللنفس فيه شيء وإن ذكره في الرّسالة ذكر الواضحات وأقام عليه شواهد إذ لا مانع من حمله على مقطوع الصدور كما صرّح به بعض أعاظم السّادات بناء على كون المراد بالمجمع عليه الإجماع على الرّواية دون الفتوى والعمل ونحن وإن عممنا الإجماع بالنّسبة إلى الفتوى إلَّا أنّه لا ينافي كونه مقطوع الصّدور كما هو كذلك في زمان الرّواة فإن اشتهار الرّواية بينهم لا ينفك عادة عن إفادة القطع بالصّدور سواء كان الاشتهار في الرّواية أو الفتوى والعمل فلا مانع من إبقاء المجمع عليه على ظاهره ويؤيّده بل يدلّ عليه قوله عليه السلام فإن المجمع عليه لا ريب فيه فإن المراد به نفى الريب في الصّدور دون الحكم المستفاد منه بقرينة الأمر بالأخذ بما خالف العامة بعد ذلك وعدم الأمر بسائر المرجحات التعبدية فلو لا فرض الرّاوي كونهما مشهورتين مقطوعي الصّدور كان الأنسب بل اللَّازم الإرجاع بسائر المرجحات السنديّة الَّتي منها الصّفات فهذا يدلّ على كون المراد بالمجمع عليه مقطوع الصّدور فإنّه الَّذي لا ريب في صدوره عن الإمام عليه السلام دون مظنون الصّدور ودعوى أنّ الرّيب المنفي هو الرّيب الإضافي بالنّسبة إلى الشاذ النادر كما في الرّسالة جازما به حتى جعله أساسا لقاعدة كلية ومدركا لما بني عليه في باب التراجيح من أنّ المناط فيه أن يكون أحد المتعارضين أقلّ احتمالا بموافقة الواقع من الآخر بأن يتطرق فيه من احتمالات البطلان ما لا يتطرق في صاحبه كموافقة العامة فإنّه يحتمل التقية بخلاف المخالف بعد مساواتهما من جميع الجهات أو يكون احتمال البطلان في أحدهما أبعد من احتماله في الآخر كقول الأعدل بالنسبة إلى العادل من غير اعتبار حصول الظن لا شاهد لها والَّذي دعاه إلى ذلك حسبان أن الريب المطلق من جميع الجهات لا يمكن نفيه في المتعارضين فكيف يقول الرّاوي كلاهما مشهوران رواهما الثقات فتعين أن يكون المنفي هو الرّيب الإضافي يعني أنّ المشهور ليس فيه الرّيب الَّذي هو في الشّاذ فيستفاد منه قاعدة كلَّية أنّه متى تطرق في أحد المتعارضين ريب سندا أو دلالة أو جهة أو مضمونا ما لا يتطرق في الآخر وجب الأخذ به وطرح الآخر فيكون الأصل في الباب ذلك لا ما زعمه بعض من الظنّ ويدفعه أنّ المراد بنفي الريب هو عدم الرّيب في صدق الرّاوي لا في الحكم الَّذي دلّ عليه الخبر ومن الواضح أنّه لا مانع من القطع بصدورهما معا إذ المحال هو القطع بمضمونهما ودعوى ظهور لا ريب فيه في قطعية الحكم دون الصّدور مع كونها خلاف مقتضى المقام والسياق لا مستند لها لا من الوضع ولا من القرينة وأيّ قرينة هنا تدلّ عليه بل ظاهر اللَّفظ هو عدم الريب في الصدور خاصة لأن المراد بالمجمع عليه هو الخبر ونفي الرّيب في هذا الوصف العنوان أعني الخبر المشهور لا معنى له سوى عدمه في الخبر من حيث كونه خبرا عن الإمام لا من حيثيات أخرى خارجة من حيث الإخبار والرّواية والحاصل أنّ لقوله عليه السلام لا ريب فيه احتمالات ثلاثة أحدها نفي الرّيب في الصّدور أي صدق الخبر وثانيها الظَّن بالصّدور وثالثها قلَّة الاحتمالات المعبّر عنه بعدم الرّيب الإضافي حسبما عرفت وحقيقة اللَّفظ هو الأوّل كما بيّناه ولو فرض القرينة على خلافه فالمتعيّن هو الثاني لأنّ أقرب المجازات في عدم الرّيب أي العلم هو الظَّن دون الثالث الَّذي يحتاج إلى قرينة قوية بعيدة عن الاستعمالات وعدم مساعدة الفهم العرفي عليه ويأتي أيضا مزيد بيان لما ذكرنا في المقام الآتي إن شاء الله ومضى أيضا بعض الكلام في ذيل المرجّحات السّندية فراجع وحينئذ يسقط الاستدلال به على ما نحن فيه في ترجيح أحد الظنين على الآخر بالشهرة رأسا نعم هذه المناقشة لا تتطرق في مرفوعة زرارة لأنّه عليه السلام أمر فيها بأخذ ما اشتهر بين الأصحاب ثم قال الراوي كلاهما مشهوران فأمر ثانيا بالترجيح بالأعدلية وهذا يكشف عن كون المراد بالمشهور الظن إذ لا فائدة في مقطوعي الصّدور وملاحظة أعدلية الراوي إلا أن يقال لم يأمر عليه السلام بالترجيح بالأعدلية خاصّة بل الأمر بملاحظة الأعدلية والأوثقية معا اجتماعهما في الراوي وبما يكون سببا للترجيح أو القطع بصدورهما كما لا يخفى المقام الثالث في اعتبار جميع المرجحات المذكورة منصوصة كانت أو غير منصوصة داخلية كانت أو خارجية أفادت الظن أم لا فهنا أبحاث الأوّل في التعدي عن المرجحات السّبعة أو الثمانية المنصوصة إلى غيرها وهذا هو المعروف بين العلماء بل الظاهر هو اتفاق الأصوليين عليه نعم عن الأخباريين الاقتصار على خصوص المنصوصة وبه صرّح في الوافية ومحكي الحدائق قائلين بأنّه لا دليل على ما ذكره الأصوليّون من المرجحات ما عدا المنصوص منها فيبقى تحت عموم حرمة العمل بالظنّ والحق ما عليه الأصحاب لنا على ذلك جميع الأدلَّة الَّتي أقمناها على وجوب الترجيح فإن مقتضاها العموم وعدم الاختصاص ببعضها وحيث إنها ليست ناهضة على الأخباري ومن يقرب منهم مشربا سوى الأخبار فنقول إن المستفاد منها أيضا في بادئ النظر فضلا عن النظر الثانوي العموم وعدم الاختصاص بالمنصوص بوجوه منها

453

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست