< فهرس الموضوعات > الصورة الثالثة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الصورة الرابعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقصد الثاني < / فهرس الموضوعات > بأصل الحقيقة عندهم مشروط بعدم الدليل على القرينة فلو سلَّمنا حجّية بناء العقلاء لا يجدي هنا أيضا لأنّ بناءهم إنما هو على توقف أصل الحقيقة بعدم العلم بالقرينة وأمّا توقفه على عدم الدليل عليها مع الشكّ فيها فهو مبني على وجود دليل تعبّدي عندهم ونحن لم نحرز إلى الآن عملهم على ما لا يفيد العلم تعبّدا نعم قد يعملون بالظَّن عند الضّرورة لكن لا مساس له بالمقام إذ الكلام فيما لا يعتبر فيه صفة الظَّن بل يكون معتبرا مطلقا أفاد الظنّ أم لا ومع عدم إحراز الموضوع أعني الدليل التعبدي عندهم كيف يمكن دعوى بنائهم فيه على شيء وهل التصديق إلَّا بعد التّصور والحاصل أنّ توجيه تقديم النّص الظَّني على الظاهر بأنّ اعتبار أصالة الحقيقة عند العقلاء مشروط بعدم الدّليل على القرينة سواء كان علميّا أم لا ممنوع صغرى وكبرى لأنّ إحراز بنائهم على ذلك مع عدم وجود الدّليل التعبّدي المعتبر عندهم في غاية الإنكار والمنع ثم بعد تسليم وجوده عندهم وتسليم بنائهم على تعليق أصل الحقيقة على عدمه مطلقا ولو لم يفد العلم أو الظنّ نمنع الكبرى أعني حجّية بنائهم نظرا إلى النواهي المانعة عن العمل بغير العلم مطلقا ثم لو سلَّمنا الصّغرى والكبرى لم يجد في المطلوب لأنّ التعليق ثابت من الجانبين فلا وجه لرفع اليد عن العام إلَّا ما ذكرنا من نصوصه دليل اعتبار أصل الحقيقة فافهم واغتنم هذا وقد يجاب عن المعارضة المذكورة بأنّ تعليق الثاني مشروط بتساوي المتعارضين في دليل الاعتبار إطلاقا وتقيّدا حتى يمتنع العمل بهما كلا أو بعضا فلو كان دليل اعتبار أحدهما لفظا قابلا للتمسك بعمومه في مقام الشكّ ودليل الآخر لبّا غير قابل لذلك لم يكن قابلا للمعارضة للأوّل وما نحن فيه كذلك لأنّ اعتبار النصّ الظني مستند إلى الأدلَّة الشرعية وفيها ما يمكن الاستدلال بإطلاقه وعمومه وأمّا اعتبار الظواهر فدليله منحصر في اللَّبي كالإجماع وبناء العقلاء فلو قلنا حينئذ إنّ النصّ حاكم عليه نظرا إلى كونه مشروطا عرفا على عدم مجيء الدليل على خلافه لم يمكن القلب والمعارضة لأنّ اعتبار الدليل الظَّني وإن كان معلَّقا على عدم المعارض إلَّا أن المعلَّق عليه إنّما هو عدم المعارض المكافأ المماثل له في الإطلاق والعموم وهو مفقود في المقام بحكم الفرض فإن قلت لا نجد فرقا بين ما ذكرت وبين الحكومة الَّتي أنكرتها فإنّك التزمت بأنّه لا اعتبار بالظاهر مع النّص الظَّني ومرجعه إلى مقالة مدّعي الحكومة أي حكومة دليل السّند على دليل اعتبار الظاهر قلت الفرق أنّ شرط الحكومة أن يكون دليل المحكوم عاما ويكون الحاكم بمنزلة المخصّص وعلى طريقتنا ليس الأمر كذلك كما لا يخفى لأنّ دليل اعتبار الظواهر ليس من العمومات حتى يتطرق إليها التخصيص وإنّما هو أمر لبّي قاصر عند المخصّص العلمي أو الظنّي الصّورة الثّالثة تعارض الظاهر والأظهر مع كونه قطعي الصّدور وهذا يحتاج إلى الدليل لأنّ الأصل التساقط لا التخيير ولا الترجيح والدّليل على الجمع هنا بتقديم الأظهر لو كان فإنما هو الإجماع ومورده أدلة الأحكام دون طرق الموضوعات إذ لا إجماع فيها وتظهر الثمرة في مثل الوصايا والأوقاف إذا اجتمعا في كلام متكلَّم واحد فلو أوصى بشيء ثم أوصى بما ينافيه فإن أظهر البداء كان الحكم للثاني بالرّجوع عن الأولى وإن علم أنّه ليس بداء ورجوعا فإن تساويا في الظهور حكم بالإجمال ويرجع إلى الأصول مع مراعاة العلم الإجمالي وإن اختلفا في الظهور وكان أحدهما أظهر فمقتضى القاعدة أيضا الإجمال ولا دليل على تأويل الظاهر والبناء على ما يقتضيه الأظهر اللَّهم إلَّا أن يتم بناء العقلاء وقد عرفت ما فيه من المنع مضافا إلى منع الصّغرى لأنّ بناءهم على العمل بالأظهر عند المعارضة غير معلوم ولعلَّنا نتكلَّم فيه في باب الترجيح حيث تقسيم الدليل على وجوب العمل بأقوى الدليلين والحاصل أنّه لا حكومة ولا ورود هنا بل هما ظاهران تعارضا أحدهما أقوى من الآخر ثمّ إن المحكم في تشخيص الأظهر عن الظاهر هو ما قرّرنا في تعارض الأحوال فإنّه وإن كان مختصا بدوران الحالين في لفظ واحد أو لفظين في كلام واحد إلَّا أنّ المناط مطَّرد إذ الأظهرية لا بدّ لها من مستند ولا يتفاوت فيه بين أن يكون سبب الأظهريّة موجودا في لفظ واحد أو لفظين متعارضين في دليل أو دليلين والمعروف بين الأصوليّين أنّه متى ثبت رجحان لأحد الحالين وجب البناء عليه وأنكره بعض المتأخرين كصاحب الوافية وبعض شراحه وكيف كان فمحلّ تحقيق ذلك وتشخيص أنّ أيّ الأحوالات الأربعة أعني النقل والتخصيص والمجاز والإضمار أظهر وإقامة الدليل على اعتبار الأظهرية مطلقا أو في خصوص أدلَّة الأحكام دونه خرط القتاد وقد بسطنا الكلام في تحقيق المقام في بدائع الأفكار في أوّل الأصول ومن أراد الخوض في النقض والإبرام على ما أفاده العلماء الأعلام هناك فعليه بالرّجوع إلى ما حققناه الصّورة الرابعة كالثّالثة مع كون الأظهر ظني السّند وبعد ملاحظة دليل اعتبار السّند يكون حكمها كحكم الثانية لا يقال كيف يكون حكمها واحدا مع أنّ الأمر هنا دائر بين طرح الظاهر وطرح سند الأظهر وليس هذا الدّوران موجودا في الصّورة الثانية للقطع بصدور الأظهر أيضا ولا أولويّة لأحد الطَّرفين على الآخر قلت لا دوران بين الأخذ بالظاهر والأخذ بسند الأظهر لعدم التنافي بينهما وإنّما الدّوران والتنافي بين أخذ الظاهر وأخذ دلالة الأظهر وبعد فرض ثبوت الترجيح للأظهر ووجوب الأخذ به دون الظاهر كما تقرّر مع القطع بصدور الأظهر تعين الأخذ هنا بسند الأظهر وتقديمه على الظاهر بالتأويل وإن شئت قلت إنّ اعتبار