responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 390


والتأثيم على تقدير واحد بخصوصه بناء على ما قدمناه فلو كان بوجوب شيء يقتضي إيجاب ما يتوقف عليه وإن كان مقابله واجبا لامتنع الإجزاء هنا وفي كلّ موضع أشبهه وهذا من غوامض التحقيقات وهذا الأصل يبنى عليه كثير من المسائل فيجب التنبيه له ولا شكّ أن الحكم بعدم الصّحة أحوط وأزجر للنّفوس عن التهاون في أداء الحقوق الفورية وإن كان الفقه هو القول بالصّحة انتهى وتوضيح ما أفاد من الجلّ أنّ الأمر بضدّين إنّما يستحيل إذا كانا مطلقين أمّا إذا كانا مشروطين كلّ منهما بعدم إتيان الآخر فلا استحالة فيه بل الأمر في الواجب التخييري كذلك فإن الأمر بكلّ منهما مشروط بعدم الآخر فإذا جاز ذلك في الأمرين جاز أيضا في أحدهما خاصة ضرورة ارتفاع المنافاة بين الأمرين بالاشتراط إذا كان في كليهما أو في أحدهما فإن قلت إذا كان أحدهما مطلقا فإطلاقه مانع عن الأمر بالآخر ولو مشروطا فقياس المقام بالواجب التخييري ليس في محزّه قلت نعم لو كان الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن الضدّ فإن قضيته إطلاق أمر أحدهما النهي عن الآخر فلا يجوز الأمر به مطلقا ولو مشروطا أمّا لو قلنا بعدم الاقتضاء فإطلاق أحدهما يمنع الأمر بالآخر على تقدير عدم الأول لأن محذور الأمر بالمتضادين كما يرتفع بالاشتراط فيهما كذلك يرتفع به في أحدهما فإن قلت إن الواجب التخييري مشروط بإرادة تركه الآخر فإذا أراد ترك أحدهما لم يتوجه أمره بل يتوجه أمر الآخر ولا سبيل إلى ذلك في المقام لأنّ إرادة ترك المضيق لا يصير سببا لعدم أمره حتى يصحّ الأمر بالموسّع قلت هذا خطأ بين لأن المكلَّف لو أتى بأحد فردي المخير مع الغفلة عن الآخر لكان مجزيا فلو كان الأمر به مشروطا بإرادة ترك الآخر لم يصحّ ضرورة اقتضاء انتفاء الشرط وهي الإرادة انتفاء المشروط الَّذي هو الأمر بل الشرط في تعلَّق الأمر بكلّ فرد من فردي الواجب هو عدم الآخر لا عدم إرادته فإن قلت الواجب المشروط لا يجب قبل الشرط فإذا كان ترك أحدهما شرطا لوجوب الآخر فكيف يتصف بالوجوب مقارنا للترك قبل تحققه قلت الشرط هو تقدير الترك لا نفس الترك وهو الفارق بين الواجب المشروط وبين ما نحن فيه فإن الوجوب إن كان مشروطا بوجود شيء فهذا هو الواجب المشروط الَّذي يتوقف وجوبه على وجود الشرط ولا يتصف بالوجوب قبله ولو مقارنا أمّا لو كان مشروطا بتقديره لا بتحققه ووجوده فهذا يتصف بالوجوب قبل وجوده لأن الشرط هو تقدير الوجود لا نفسه والتقدير محقق قبل وجوده فلا مانع من تحقق الوجوب قبل تحققه وهذا يسمّيه بعض بالواجب المعلَّق قسيم الواجب المشروط والمطلق وبعض بالواجب المترتب نظرا إلى ترتب الوجوب على تقدير عدم الآخر وبعضهم يسمّيه بالواجب المشروط بالشرط المتأخر والكلّ واحد والحال تصحيح الأمر بالضدّين بوجه من الوجوه في آن واحد مع كون أحدهما مضيقا أو أهم وبعد صحة الوجه تسميه ما شئت فذلكة الكلام أن الأمر بالضدّين في آن واحد على بعض الوجوه أمر جائز ومجرّد كون أحدهما مضيقا وأهم غير قاض بالامتناع غاية الأمر ترتب الإثم على تركه أمّا فساد الموسّع الناشئ عن عدم الأمر به فلا لأن إطلاق الأمر به لا مخصّص له بعد إمكان الجمع بين الأمر به والأمر بالمضيق عقلا على الوجه المذكور وأنت إذا أحطت بحقيقة هذا التحقيق عرفت اندفاع جميع المحاذير العقليّة المذكورة على القول بالاقتضاء أيضا أمّا الأوّل فلأن النهي إنّما يقتضي فساد العبادة إذا كان مانعا عن تعلَّق الأمر بها والوجه المصحّح لتعلَّق الأمر بالضدّين في آن واحد يصحّح تعلَّق الأمر والنهي به على الوجه المذكور فإذا كان الأمر بالشيء مشروطا بترك الآخر وعدم الإتيان به اجتمع النهي مع الأمر أيضا لأن الفرع لا يزيد على الأصل فكما يجتمع مع الأمر بالضدّ فكذلك يجتمع مع النّهي المتولَّد عنه وبه يمتاز النهي الغيري عن النفسي لأنّه ليس في النهي النفسي تقدير مصحّح لتعلَّق الأمر بالعبادة إذ ليس هنا إلَّا الأمر والنهي وهما من دون ملاحظة الترتيب بينهما لا يجتمعان وحيث لا تقدير ولا ترتيب فيه فلا بدّ من ارتفاع الأمر مع فرض ثبوت النّهي بخلاف النهي الغيري المتولد من الأمر بالضدّ فإن فيه أمور ثلاثة أمر بهذا وأمر بضدّه ونهي عنه من باب المقدّمة فإذا رفعنا المنافاة بين الأمرين بملاحظة الترتيب والتعليق على النمط المذكور ارتفع التنافي بين النهي المتولد من الأمر وبين الأمر بالضدّ أيضا وهذا توضيح ما قال بعض المحققين من الفرق بين النهي الغيري والنفسي وقال هو في بيانه إن عدم اجتماع الأمر والنّهي إن كان لتنافي الرجحان والمرجوحية فهذا لا يأتي في النهي الغيري لأنّه لا يكشف عن المرجوحية الذاتية بل الإضافية الملحوظة بالقياس إلى الآخر والمرجوحية الإضافية ثابتة في كلّ واجب إذ ما من واجب وتركه بالقياس إلى واجب آخر راجح وفعله مرجوح والنهي الغيري راجع إلى المرجوحية الإضافية فالنهي المتعلَّق بالصّلاة مثلا لأجل المزاحمة مع الإزالة إنما يكشف عن كونها مرجوحة بالإضافة إلى الإزالة وهي لا تنافي رجحانها في ذاتها بمعنى رجحان فعلها على تركها فالنهي النفسي يكشف عن مرجوحية الفعل بالقياس إلى الترك لا بالقياس إلى الغير بخلاف النهي الغيري فإنّ المستكشف منه إنما هو المرجوحيّة بالقياس إلى الغير لا الترك وما أشبه هذا بمقالة من فسّر الكراهة في العبادة بالمرجوحية الإضافية أي بالقياس إلى فرد آخر منها وإن كان المنافاة بينهما لكونهما ضدّين لا يجتمعان في فعل واحد فهو أيضا غير وارد لاختلافهما في الإطلاق بعد تقييد الأمر بحال لا يتوجه النهي فيه وهو حال تقدير المعصية وترك الأهم إذ الآمر لو صرّح بذلك بأن يقول إن عصيتني بترك الأهم وأتيت بالآخر أجزأ

390

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست