responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 387


< فهرس الموضوعات > ( 3 ) الدليل الثالث من أدلة الكعبي وتزييفه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في بيان الأقوال في المسألة بالنظر إلى الضد العام < / فهرس الموضوعات > من العلَّية أو الاشتراك في العلَّة البتة ولو في المرتبة العليا فكيف تكون اتفاقية بل الملازمة الاتفاقية لا تكاد تتحقق في الخارج حسبما أشرنا إليه والأصحّ أن يجاب عنه بمنع الملازمة بين ترك الحرام وخصوصيات الأفعال الخارجية لأنّ الملازمة إنّما هي بين التّرك وأحد الأضداد دون الخصوصيات فلا مانع من كون فعل المباح المقارن مع الترك مباحا مرخّصا فيه فإن قلت إنّ عدم جواز الترخيص في الطَّبيعة يقتضي عدم جوازه في كلّ فرد من الأفراد قلت عدم جواز التّرخيص في الطَّبيعة إنّما يقتضي عدم جواز اتّصاف الفرد بالإباحة من حيث كونه فردا للطَّبيعة لا مطلقا وذلك لا ينافي اتّصافه بها من حيث عنوان نفسه إذ لا يزيد عدم الترخيص عن الوجوب وقد عرفت في تحقيقاتنا السّابقة أنّ وجوب الطَّبيعة لا ينافي اتصاف الفرد بالإباحة من حيث عنوان نفسه والحاصل أنّ ترك الحرام ملازم لأحد الأضداد وعدم جواز التّرخيص فيه لا ينافي إباحة الخصوصيات ولعمري إنّ الجواب عن دليل التّلازم منحصر في ذلك ولا يجدي ما ذكروه في ردّه كما يشهد به الذّوق السّليم والنظر المستقيم هذا مضافا إلى ما مرّ في الجواب عن الوجه الأوّل من أن الحرام قد يكون حيث يرتفع التكليف عنه بسبب فقدان شيء من شرائط التكليف فلا يكون ترك الحرام حينئذ واجبا حتّى يمتنع كون الفعل الملازم معه مباحا فتدبّر الثالث ممّا استدلّ به لانتفاء المباح ما حكي عن العلَّامة وتمهيد الشّهيد وهو أنّ المباح ترك للحرام وترك الحرام واجب ففعل المباح واجب أمّا الثّاني فظاهر وأمّا الأوّل فلأنّه ما من مباح إلَّا وهو ضدّ الحرام فالسّكوت ضدّ للقذف والسّكون ضدّ للفعل وكما أنّ الإتيان بالفعل رفع لتركه فكذا الإتيان بضدّه رفع لفعله والظَّاهر أنّه أراد بذلك اتحاد ترك الحرام مع المباح بحسب المصداق والتحقيق الخارجي دون الاتحاد بحسب المفهوم لوضوح فساده فتقريب الاستدلال أن ترك الحرام وفعل المباح وإن كانا متغايرين بحسب المصداق وفي المفهوم إلَّا أنّهما متّحدان بحسب المصداق وفي عالم الوجود فيكون واجبا لأنّ الإباحة الذاتيّة لا تنافي الوجوب العرضي وفيه مع إمكان ارتفاع التكليف عن الحرام بانتفاء بعض شروطه منع كون فعل المباح عين ترك الحرام مصداقا أيضا بل لا يعقل أن يكون للترك العدمي مصداقا خارجيّا غاية الأمر بعد فرض العدم شيئا ولو بحسب اعتبار المعتبر اجتماعهما بحسب المورد بمعنى تقارنهما في الخارج كالصّلاة مع النّظر إلى الأجنبية وأنى هذا من اتحادهما بحسب المصداق وأجاب عنه صاحب الفصول ثانيا بما حاصله أنّ ترك الحرام في حدّ ذاته شيء وباعتبار كونه في ضمن الأضداد شيء آخر ومحلّ الوجوب هو الأوّل وهو غير متصادق مع الأضداد فالضدّ غير متّحد مع الواجب بل متّحد مع شيء آخر وفيه بعد الإغماض عمّا في كلامه هذا من المقدّمات المنظورة المستدركة الَّتي لا طائل تحتها أن ترك الحرام في حدّ ذاته متصادق مع تركه في ضمن ضدّه فالتركان وإن كانا شيئين بعد التسليم لكنهما متحدان بحسب التقرر الخارجي إذ المتّصف بالشيء متّصف بكلَّما يتصف به ذلك الشيء باعترافه فيكون ترك الحرام في حدّ ذاته متّصفا بالتّرك الموجود في ضمن المباح فالأصحّ الاقتصار في الجواب على ما قاله أولا كما لا يخفى على الناظرين في كلامه بعد التأمّل والتدرب وقد يذكر لانتفاء المباح وجه آخر وهو أن الترك أمر انتزاعيّ غير قابل لتوجّه التكليف به فلا بدّ من تعلَّق التكليف بما هو منشأ لانتزاعه وهو الفعل المقارن معه لأنّه المنتزع منه فينتفي المباح وجوابه ما مرّ سابقا في كلام المحقق السبزواري قدّس سره على القائلين بأن ضدّ المأمور به منهيّ عنه لكون عدمه مقدّمة له ومحصّل الجواب بعد المساعدة على أن ترك الحرام لا يتعلَّق به الطَّلب أنّه لا ينتج المقصود وهو وجوب المباح لإمكان إرجاع النّهي إلى الكفّار وإلى استمرار العدم أو غير ذلك ممّا ذكروه في باب النهي واللَّه الهادي المقدمة الثالثة في بيان أقوال المسألة أمّا الضدّ العام فقد اختلفوا فيه على أقوال أحدها نفي الاقتضاء رأسا وعزي في المنية إلى جمهور المعتزلة وكثير من الأشاعرة والفاضل البهائي في حاشية الزّبدة على ما حكي عنه إلى البعض ويلوح من كلام العلَّامة في محكي النّهاية أيضا واستظهره غير واحد من كلام علم الهدى في الذريعة حيث قال إنّ الَّذي يقتضيه الأمر كون فاعله مريدا للمأمور به وأنّه ليس من الواجب أن يكون ذلك الترك كما في النوافل وفي دلالته على ما زعموا نظر بل ظاهره القول بوضع الأمر للقدر المشترك بين الوجوب والنّدب وكيف كان فما في المعالم والوافية وشرحها للسيّد الصّدر من إنكار هذا القول واختصاص النزاع بكيفية الاقتضاء لا في أصل الاقتضاء غريب وثانيها القول على وجه العينية ونسبه الفاضل الصّالح المازندراني إلى جماعة من المحققين والفاضل الجواد على ما حكي عنه إلى القاضي ومتابعيه وهو مختار بعض المحققين وبعض من تبعه وثالثها الاقتضاء على سبيل التضمّن وهو صريح المعالم ونسبه بعض إلى غيره ورابعها الاقتضاء على سبيل الالتزام وعليه الباقون وهم بين مطلق للاستلزام ومصرّح بثبوته لفظا أو مقيد بثبوته معنى وهو خيرة جماعة من المحقّقين منهم سيّد محققي الحكماء وسلطان العلماء والمدقق الشّيرواني والفاضل الصالح والمحقق القمّي والتحقيق أنّ القائلين بالاقتضاء إن أرادوا أنّ مفاد الأمر طلبان نفسيان مستقلان أحدهما متعلَّق بالفعل والآخر بالترك فالحقّ مع المنكرين للاقتضاء رأسا لوضوح أنّ الأمر ليس إلَّا إنشاء واحد متعلَّق بالفعل والطَّلب

387

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست