responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 381


كاشفة عن طلب الشارع على سبيل التخيير في الأفراد أمّا التخيير العقلي فليس كذلك لأن متعلَّق الطَّلب هي الطَّبيعة فهي الواجدة للصّفة المحسنة وخصوصيّة الفرد من لوازم وجودها لا دخل لها في المطلوب رأسا يستفاد ذلك من قوله رحمه الله فإن أوهم وقوله إذ يخلو إلى آخره بالتأمّل وقوله ولئن أعيد التشكيك أراد به دفع ما قد يتوهم من ثبوت الوجوب المقدّمي للفرد في التخيير العقلي أيضا وإن لم يكن متعلَّقا لطلب الشارع فكيف لا يتصف بالوجوب الشرعي وهل المدار إلَّا على كون أفراد القدر المشترك متعلَّقا للطَّلب الشرعي وهو موجود في المقامين أي التخيير الشرعي والعقلي ومحصّل الدفع نفي المقدّمية عن الفرد وإنّما هو من لوازم وجود الطبيعة الَّتي هي الواجب وأنّ الأمر بالعكس أولى حسبما يقتضيه ما تقرر عندهم من تقدم البسيط على المركب ذاتا وإن أراد غير ما ذكرنا فالمهم هو فكري وكيف كان فإذا كان متعلَّق الوجوب المقدّمي هو كلَّي السّبب والعلَّة دون الأفراد فلا مانع من ثبوت حكم الإباحة للأفراد والخصوصيات وليس فيه شيء من المحاذير لاجتماع المتضادين ولا شيء آخر وبما ذكرنا ظهر كمال الفرق بين التخيير الشرعي والعقلي وأن ثبوت الأوّل ينافي ثبوت الإباحة للأفراد للتناقض بين قوله هذا الفرد مطلوب لي وليس بمطلوب بخلاف الثاني فإن القضية الأولى عادمة هنا إذ الفرد غير مطلوب لا مقدّمة ولا أصالة فليتدبر جيّدا فيحصل من جميع ما ذكرنا أنّ وجوه التفصّي عن شبهة الكعبي من باب المقدّمية أمور أحدها منع الملازمة بين وجوب فعل المباح مقدمة وبين انتفاء المباح رأسا لإمكان عدم تعلَّق التكليف بترك الحرام في بعض الأحوال وثانيها منع وجوب المقدّمة وثالثها مع كونه مقدّمة لاستناد الترك إلى الصّارف دائما ورابعها عدم المنافاة بين وجوب سبب ترك الحرام وإباحة الضدّ نظرا إلى كون الواجب أحد أسباب الترك الَّتي منها عدم المقتضي أو انتفاء الشرط من غير أن يتسرى هذا الوجوب إلى خصوص المباح حتى ينافي إباحته والمختار منها هو الأوّل والأخير هذا ما يتعلَّق بالجزء الأوّل من كلام صاحب المعالم وأمّا الجزء الثاني ففي ما ذكره من التزام القائل بوجوب المقدّمة بوجوب المباح لو توقف ترك الحرام عليه أيضا إشكال وإن انتصره بعض موافقيه على ذلك بما ذكره الفقهاء من وجوب النكاح إذا توقف عليه ترك الحرام وتحقيق ذلك أنّ للفرض المذكور صورتان الأولى أن يتوقف ترك الحرام على فعل المباح في آن واحد بأن يكون الموقوف عليه هو الترك المقارن وهذه الصّورة مستحيلة لما فيها من الدّور البيّن حسبما مرّ مرارا ولا يجدي في دفعه ما ذكره بعض المحققين من كون فعل الضدّ هنا شرطا إذ يكفي في لزوم الدّور مطلق التوقف فعلى أصلهم من كون ترك الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ مطلقا لا محيص عن الدّور وتمام البحث فيه مشبعا مضى في غير موضع الثّانية أن يتوقف الترك في الزمان المتأخر عن الفعل في الزمان المتقدم وهذا محط نظر الأصحاب في باب النكاح فقد صرّح بوجوبه جملة من الأعلام كالعلَّامة والمحقق والشهيد الثانيين وكاشف اللثام قال الأوّل في محكي القواعد وقد يجب إذا خشي الوقوع في الزنا سواء الرجل والمرأة وقال الثاني في شرحه ولا يخفى أنّ النّكاح قد يجب إذا خشي المكلَّف الوقوع في الزنا بدونه ولو أمكن التسري فهو أحد الواجبين على التخيير وقال الثالث في الرّوضة النكاح مستحبّ مؤكد لمن يمكنه فعله ولا يخاف الوقوع بتركه في محرم وإلا وجب وقال الرابع في شرح العبارة وذلك يعني خشية الوقوع في الزنا إذا قدر على النكاح ولم يقدر على التسري ولا خشي من التزوج محذورا أقوى ممّا يلزم من تركه أو مساويا له وعن مصابيح العلَّامة الطَّباطبائي نفي الخلاف عنه قال اعلم أنّ الوجوب المنفي هو الوجوب على كلّ أحد وعلى من تاقت نفسه وأمّا الوجوب الكفائي أي وجوب ما يقوم به الشرع فيجب القطع بثبوته حتّى لو فرض كف أهل ناحيته أو حصر عن النكاح وجب على الحاكم إجبارهم عليه لئلَّا ينقطع النسل ويتغامر النوع والظَّاهر أنه لا خلاف فيه ولا في الوجوب العيني إذا أفضى تركه إلى الوقوع في الحرام لأنّ سبب الحرام حرام وتحريم ترك التزويج يستلزم وجوب التزوج فالحكم بنفي الوجوب رفع للإيجاب الكلَّي لا سلب كلي والمراد نفي الوجوب بمجرّد توق فلا ينافي ثبوته للإفضاء إلى المحرم انتهى ولم يجد مصرحا بخلاف هؤلاء سوى بعض مشايخنا قدّس سرهم في الجواهر فإنّه قال بعد ما ورد كلام الطَّباطبائي وفيه إمكان منع وجوب الكفائي على وجه يشمل أهل مصر ونحوه للأصل وإطلاق الأدلَّة وأقصى ما يمكن تسليمه وجوب ما يحصل الفساد في النوع الإنساني بتركه كما أنه يمكن منع الوجوب العيني فيما ذكره بمنع ترك التزويج إلى المحرم على وجه عليّته لوجود الاختيار وبقاء القدرة على تركه معه ولعلَّه قد أطلق الأصحاب الحكم بالاستحباب لمن تاقت نفسه وفي موضع آخر أن ذلك لا يقتضي الوجوب ضرورة بقاء الاختبار الَّذي يكفي في عدم الوقوع فيه فلا يتوقف على التزويج اللَّهمّ إلا أن يريد أنّه أحد الأسباب الَّتي تكون سببا لعدم الوقوع في المحرم وهو كما ترى انتهى ونعم ما قال في تحقيق هذا المقال وبه صرّح غير واحد من حذاق الفنّ لبعض المحققين في حاشية المعالم وغيره وإن صدع بتصحيح ما ذكره بما لا يخلو عن النظر كما يأتي إن شاء الله وتوضيح ما أفاد صاحب الجواهر قدّس سره أنّ التزويج ممّا لا يمكن أن يكون مقدّمة لترك الزنا لأن من خشي العنت بتركه فإمّا أن يقع فيه بعد الترك مختارا قادرا جامعا لشرائط التكليف بترك الزنا أو يقع فيه إلجاء واضطرارا وعلى الأوّل فلا يكون ترك التزويج سببا لفعل الحرام ولا فعله موقوفا عليه لتركه فكيف يكون التزويج مقدّمة

381

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست