responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 380


الواجب مطلقا يلتزم بالوجوب في هذا الفرض ولا ضير فيه كما أشار إليه بعضهم ومن لا يقول به فهو في سعة من هذا وغيره انتهى كلامه رفع مقامه قلت هذا الجواب مشتمل على جزءين للنظر فيهما مجال أحدها أنّ مع وجود الصّارف يكون الترك مستندا إليه ولا يتوقف على فعل من الأفعال والثّاني أنّه مع انتفاء الصّارف وتوقف ترك الحرام على فعل من الأفعال وجب من باب المقدّمة أمّا الجزء الثاني فلا يتوقف عليه الجواب ولا مدخلية له فيه صحيحا كان أو فاسدا لكن فيه بحث تعرفه أمّا الجزء الأوّل الَّذي به يحصل التفصّي عن شبهة الكعبي لو تم ففيه أن مجرّد استناد الترك إلى الصّارف لا يجدي بعدم كون فعل الضدّ أحد أسباب الترك غاية الأمر ثبوت الوجوب التخييري له ولسائر الأسباب الَّتي منها عدم المقتضي أو عدم الشرط وقد التفت إليه بعض من وافقه على عدم استناد الترك إلى فعل الضدّ من الأفاضل فدفعه بأصله الفاسد وهو وجوب المقدّمة الموصلة لأنّ الموصل دائما هو الصّارف فلا يتصف سائر المقدّمات بالوجوب وأنت خبير بأنه راجع إلى الجواب بعدم وجوب المقدّمة مع أنّه بصدد الجواب على فرض الوجوب أيضا وقد يدفع بأن مع وجود الصارف يمتنع استناد الترك إلى فعل المباح فيكون في حكم المقدّمة الغير المقدورة الَّتي لا يعرضها الوجوب المقدّمي على القول بوجوبها إذ لا فرق في عدم القدرة بين أن يكون ذات المقدّمة غير مقدورة أو تكون صفة المقدّمية غير مقدورة ففعل الضد ينسلك في سلك المقدّمات الغير المقدورة ويختصّ الوجوب بما عداه من الأسباب وفيه أنّه يرجع إلى قول السّلطان والمحقق السّبزواري وغيرهما فمن يقول بأن فعل الضدّ وترك الضدّ متقارنان ومتساويان في الرتبة لا مقدّمية بينهما لامتناع استناد الترك إلى الفعل ينافي كونه مانعا مؤثرا في العدم كما سبق مفصّلا وعلى هذا القول لا محلّ لشبهة الكعبي رأسا فإنّها إنّما تلزم القائلين بأنّ الضدّين متمانعين وأن ترك كلّ منهما مقدّمة للآخر وبالعكس فالتحقيق في الجواب عن قيل هؤلاء أنّ الوجوب المقدمي إنما يعرض للقدر المشترك بين الأسباب والتخيير بينها تخيير عقلي لا ينافي ثبوت الإباحة لها وليس تخييرا شرعيّا حتى ينافي الإباحة وقد أشرنا إليه في بعض المباحث السّابقة وقد عثرت بعد ما سنح لنا هذا التحقيق بكلام لسيّد محققي الحكماء قدّس سره فوجدته قد سبقني إلى ذلك ولم أجده لغيره فلا علينا نقل كلامه بعين عباراته لاشتمالها على مطالب غامضة قال قدّس سره إنّ كون طبيعة ما من الواجبات قدرا مشتركا بحسب التحقيق بين أمور معيّنة بحيث لا يتعدّى تحققها تحقق واحد منها البتة إنّما يستوجب الوجوب التخييري إذا كانت تلك العلاقة من تلقاء وضع الشارع حيث يجعل أمورا معينة بحسب أفراد تلك الطبيعة بحسب التحقيق وإن احتمل في تجويز العقل أن يكون هناك فرد آخر تتحقق الطَّبيعة بتحققه كما في خصال الكفارة لا إذا كانت هي لزومية طبعية بحيث يحكم العقل بمجرّد لحاظ الطبيعة وتلك الأمور مع عزل النظر عن حكم الشرع أن تحققها يستلزم تحقق واحد منها لا بعينه ويمتنع من دون تحقق شيء منها أصلا فالمعتبر هناك من تلك العلاقة هي الوضعية الشرعيّة بحيث يكون ذلك الاستلزام من جهة الشّرع فإن أوهم أنّه على مقتضى قاعدة التحسين والتقبيح العقليين لا تكون الأحكام مستندة إلى الشرع بل مأخوذة منه فقط إذ يخلو بأن مناط حكم الوجوب التخييري هو ذلك الرّبط الاستلزامي الكاشف عنه الشّرع على المعنى المأخوذ في تلك القاعدة أعني الاستناد إلى جهة مرجحة في ذات الفعل لا الربط اللَّزومي العقلي على اصطلاح العلوم العقلية أعني امتناع الانفكاك بحسب حكم العقل بمجرّد لحاظ الحاشيتين فما رمناه هو أنّه لا يكفي هناك مطلق الاستلزام بحسب التحقيق وإن استند إلى الضّرورة العقلية بحيث لا يسوغ عند العقل احتمال تحقق الطَّبيعة بنحو آخر بل لا بدّ من اللَّزوم المستند إلى جهة مرجحة في ذات الطبيعة الواجبة وذوات تلك الأمور يكشف الشرع عنها وإن أمكن الانفكاك عند العقل بحسب لحاظ الطَّرفين فلئن أعيد التشكيك بأن على تقدير اللَّزوم العقلي يمتنع تحقق الطبيعة نظرا إلى ذاتها مع انتفاء تلك الأفراد رأسا فإيقاع الفرد المنتشر ممّا لا يتم إيقاع الطبيعة إلا به وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب فيكون إيقاع الفرد المنتشر واجبا ويلزم القول بالتخيير أعيد الفحص وقيل فيرجع إلى ما تشبث به الكعبي لحصر الأحكام في الوجوب والحرمة وهو قياس مغالطي ينحل بأن ما لا يتم الواجب إلَّا به هو ما يتقدّم على الواجب المطلق تقدّما بالذات تقدّم الموقوف عليه على الموقوف سواء كان التوقف عقلا كما للمركب أو مأخوذا من الشرع وإن كان لجهة رابطة في ذات الفعل كما للصّلاة على الطهارة أو عادة كما لغسل المرفق على غسل جزء متقدّم عليه ولا يشمل ذلك لازم الواجب فإن اللَّازم متأخر بالذات عن الملزوم والواجب ما يذم ويعاقب تاركه من حيث هو تارك له بالذات وتارك لازم الواجب إنما يتوجه إليه الذم والعقاب بالعرض في جميع أنحاء الاتصافات إنما مفاده ومفاد المجاز العقلي وتحقق الفرد المنتشر إنّما هو لازم لتحقق الطَّبيعة لا علَّة لها بل يشبه أن يكون حق العلَّية هناك بالعكس أليس قد حقق في مظانه أنّ الطبيعة لا بشرط شيء تقدّم البسيط على المركب فإذن امتناع الانفكاك هناك لا يستلزم الوجوب التخييري فتثبت ولا تخبط انتهى كلامه عن نسخة غير مأمونة من الغلط ومحصّل ما استفدت من هذا الكلام على أغلاطه أن الوجوب التخييري الشرعي يكشف عن صفة محسّنة

380

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست