responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 357


الحرمة لعدم الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة ما يتوقف عليه لأنّ ثبوت الملازمة بينهما إمّا أن تكون بالبرهان أو الوجدان وكلاهما منتفيان أمّا الأوّل فلأنّ ما مرّ من الأدلَّة العقليّة في مقدّمة الواجب لا يجري شيء منها في المقام كما هو واضح وأمّا الثّاني فلأنا كلما راجعنا إلى أنفسنا عند كراهتنا بشيء لم نجد كراهة أخرى متعلَّقة بمقدّمات ذلك الشيء فلا يقتضي مبغوضية شيء وقبحه مبغوضية ما هو مقدمة له لا وجدانا ولا برهانا نعم يتجه حرمة المقدّمة إذا كان تركها مقدّمة لترك الحرام لأنّ نقيض الواجب حرام إلَّا أنه منحصر بالمقدمية السّببيّة ضرورة أنّ المقدّمة الشّرطية لا يتوقف على تركها ترك الحرام لإمكان حصوله بترك مقدّمة أخرى غيرها بخلاف السّبب فإنّ ترك المسبّب يتوقف على ترك سببه بعد وجود سائر المقدّمات وكذا الجزء الأخير من الشروط فصار الحاصل أنّ الحرمة الغيرية إنما تثبت المقدمة الحرام من حيث إنّ تركها مقدّمة لترك الحرام لكونه واجبا لكنه لا يستتبع ذمّا ولا عقابا على ما هو التحقيق كما تقدم وأمّا الثّاني أي الكلام في حرمتها النفسيّة ففيه مقامات الأوّل في المقدّمة المقرونة بقصد التوصّل إلى الحرام الثّاني مجرّد العزم بلا ارتكاب مقدمة الثّالث إيجاد بعض مقدّمات صدور الحرام من الغير الَّذي يسمّونه بالمعاونة على الإثم فنقول أمّا الأوّل فقد صرّح غير واحد محققا ومنقولا منهم بعض المحققين في حاشيته على المعالم بأنّ ارتكاب شيء من مقدّمات الحرام بقصد التوصّل إليه محرم بالحرمة النفسية واستدلَّوا عليه بالأدلَّة الأربعة أمّا العقل فلاستقلاله بقبح الإقدام على مخالفة المولى وتجويز العقلاء للعقوبة من همّ بقتل مولاه ورماه بالسّهم وإن أخطأ وأمّا الإجماع فعن غير واحد دعوى عدم الخلاف فيه بل في كتاب بعض المتأخرين أنّ الظَّاهر أنّه موضع وفاق ويؤيّده تصريح كلّ من تعرّض للمسألة بالحرمة فيما عثرنا به وأمّا الكتاب والسّنة فيدلّ منهما على الحرمة جميع ما يأتي في حرمة العزم على المعصية لأنّه إذا كان مجرّد العزم حراما فما ظنّك بالعزم المقرون ببعض المقدّمات بل القدر المتيقّن من تلك الأدلَّة هو العزم مع التلبّس ببعض المقدمات كما يأتي كلّ ذلك مضافا إلى ما يدلّ منهما على حرمة الإعانة على الإثم فإنّ موردها وإن كان إيجاد مقدّمة فعل الغير إلَّا أنها تدلّ على حرمة مقدّمة فعل النفس بالفحوى أو المناط استدلّ له كاشف الغطاء رحمه الله على ما عزي إليه ويؤيّده أو يدل عليه كما استدلّ به بعض ما ورد في السّفر الَّذي كان غايته حراما من وجوب الإتمام لكونه سفر معصية ولكن التحقيق أنّ حال المقدّمة المقرونة بقصد التوصّل لا يزيد عن حال العزم المجرّد فإن تمّ ما يأتي من الأدلَّة الَّتي استدلّ بها على حرمة العزم فيجري في المقام أيضا وتكون المقدّمة المقرونة بالقصد لاشتمالها على العزم المحرّم محرمة وإلَّا فلا وجه لحرمتها أصلا والأدلَّة المذكورة غير ناهضة بالمدّعى أمّا العقل فلأنّ قصوى ما يستقل به هنا هو القبح والذّم الفاعلي دون الفعلي إلَّا على القول بقبح التجري فالمسألة مبنية على حرمة التجري بل هي هي بعينها وقد سبق منا توضيح الحال في المقال في بعض تنبيهات الواجب الغيري فراجع إلى هناك وأمّا الإجماع فإن كان على الحرمة هنا فإنّما هو لاشتماله على العزم وأمّا من حيث خصوصيّة الاقتران بالفعل فدون إثباته خرط القتاد وأمّا أدلة حرمة الإعانة على الإثم فهي أجنبية عن المقام كما لا يخفى ودعوى تنقيح المناط والفحوى كما عن كاشف الغطاء غير واضحة ولا موضحة بل ممنوع جدّا وما دلّ على وجوب الإتمام في السّفر الَّذي قصد به الحرام ممّا لا ربط له بالمقام لأنّ سقوط الصّوم وقصر الصّلاة حكمان وضعيّان وأين هذا من الحرمة وتسمية الفقهاء هذا السّفر سفر المعصية لا يدلّ عليهما لأنّ الأصل في الإضافة أن تكون غير بيانية بل الخلاف في الإتمام في السّفر الَّذي كان نفسه معصيته لا غايته شاهد على ما ذكرنا وقد تقدّم منّا الإشارة إلى ذلك في ثمرات المسألة نعم قد ثبت حرمة المقدّمة المقصود بها الحرام في بعض الموارد كالغرس للخمر والمشي لسعاية المؤمن والخلوة مع الأجنبيّة فإن استظهرنا من تلك الأدلَّة الخاصّة الواردة في الموارد المخصوصة مناطا قطعيّا أمكن التعدّي إلى غيرها ثبت المدّعى وهو حرمة ارتكاب بعض مقدّمات الحرام بقصد التوصّل إليه إلَّا أنّه مشكل لما نذكره في المقام الآتي إن شاء الله وأمّا الثّاني وهو العزم المجرّد عن الفعل وقد استدلّ على حرمته أيضا بالأدلَّة الأربعة أمّا الإجماع فادّعاه شيخنا البهائي قدّس سره فيما حكي عنه حيث نسب حرمة العزم على المعصية إلى اتفاق العامّة والخاصّة وعن الصّدوق رحمه الله أن اعتقادنا أنّ من همّ بسيّئة لم تكتب حتى عملها فإنّ عملها كتب عليه سيّئة واحدة ويؤيّده عدم العلم بالمخالفة في المتعرّضين للمسألة كأفضل المحققين الطَّوسي قدّس سره في محكي التجريد والسّيد والطَّبرسي وصاحب المدارك فإنّهم صرّحوا بأنّ إرادة القبيح قبيحة ونية المعصية معصية ولم ينبّهوا بالخلاف في المسألة نعم ربما يتوهّم الخلاف من الشهيد رحمه الله حيث قال في محكي القواعد نية المعصية لا تؤثر ذمّا ولا عقابا ما لم يتلبّس بها فإنّه ظاهر في عدم حرمتها إلَّا أنّ في ذيله هو صارف عن هذه الظَّهور حيث قال بعد ذلك وهو ممّا ثبت في الأخبار العفو عنه فإنّ العفو فرع الإثم واستحقاق العقاب ومقتضى الجمع بين صدر كلامه وذيله حمل الذم على الذمّ الشرعي دون الاستحقاق العقلي وأمّا العقل فهو الَّذي نقلناه في المقام الأول عن غير واحد من أنّ إرادة القبيح قبيحة وقد عرفت ما فيه من المنع وأمّا الكتاب فآيات منها قوله تعالى إنّ السّمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسئولا وقد ورد في تفسيره أنّ السّمع يسأل عمّا سمعه والبصر

357

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست