< فهرس الموضوعات > الكلام في أن مقدمة ترك الحرام حكمها حكم مقدمة الواجب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في بيان مقدمة المندوب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في بيان حكم مقدمة الحرام أهي محرمة أم لا < / فهرس الموضوعات > على وجوب السّبب وجزئه وكلاهما ممنوعان وهو جيّد في المنع الأوّل دون الثاني وحاصله على اختلاف عباراتهم في بيانه أنّ الشرط والمشروط سبب لحصول الواجب في الخارج فإنّ الصّلاة المأمور بها إنّما تتحقق في الخارج بوجود الأفعال الخارجيّة والطَّهارة فالأفعال والطهارة معا سبب لحصول الواجب وجزء السّبب واجب لأنّ وجوب الجزء لا يتوقف على وجوب المقدّمة وهذا الدّليل لا جواب له على القول بوجوب المسبّب ووجوب جزئه الواجب لكن قد يقال إنّ مقتضاه وجوب جميع المقدّمات لأنّ مجموعها سبب لحصول الواجب وجزء الواجب واجب سواء قلنا بوجوب المقدّمة أم لا والحاصل أنّه لو قلنا بوجوب السّبب ووجوب الجزء لزم القول بوجوب غير السّبب من المقدّمات وهو حقّ لكن وجوب السّبب غير ثابت إلَّا على القول بوجوب المقدّمة مطلقا ففيه دور لازم كما يظهر بالتأمّل ثمّ إنّ الشرط الشّرعي قد يكون من غير سنخ الأفعال فلا يتعلَّق الأمر بنفسه بل لا بدّ من إرجاع الأمر به إلى الأمر بمقدّماته ومقتضاه وجوب غير الشرط الشرعي أيضا توضيحه أنّ الشارع جعل من شرائط الصّلاة الطَّهارة وهي صفة قائمة بالمصلَّي أو بلباسه أو بدنه وهي غير مقدورة له إلَّا بمقدّماتها من الوضوء والغسل ونحوهما وعلى القائل بوجوب الشرط الشرعي أن يلتزم بوجوب أسبابها وقد يكون سببه أمرا غير شرعي كما إذا توقف الصلاة في الثوب الطَّاهر على قطع موضع النجاسة فإن لم يلتزم بوجوب سببها فقد عدل عن مذهبه من وجوب الشرط الشرعي وإن التزم بوجوبه فقد التزم بوجوب المقدّمة الغير الشرعيّة أيضا هذا ولنختم الكلام ببيان أمور الأوّل أنّ من أقسام الواجب ترك الحرام فيندرج مقدّمته في مقدّمة الواجب ويكون من أفرادها فيجري فيها جميع ما مرّ في مقدّمة الواجب حرفا بحرف سوى القولين الأخيرين وهما التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره والتفصيل بين السّبب وغيره وذلك لأنّ مقدّمة الترك منحصرة في السّببية لأنّ الوجود لا يتحقق إلَّا بعد تحقق علَّته التامة المركبة من السّبب والشرط ورفع المانع وأمّا العدم فعلَّته عدم العلَّة وهو إنّما يتحقق بعدم إحدى مقدمات الوجوب فيكون انتفاء كلّ واحدة منها سببا لحصول ترك المعلول وحينئذ فإن كان للحرام مقدّمة واحدة فالواجب على المكلَّف تركها بعينها لانحصار علَّة الترك في تركها وإن كان له مقدّمات عديدة من الأسباب والشروط كان مخيرا في ترك إحدى تلك المقدّمات ويكون الترك مستندا إليه وإن اختار ترك الجميع مستندا فإن كان دفعة واحدة فالعلَّة حينئذ هو المجموع وإن كان تدريجا فالترك مستند إلى ترك الأسبق لامتناع الانفكاك بين العلَّة والمعول فلا يعقل حينئذ تأثير ترك البواقي لاستلزامه تحصيل الحاصل وهذا واضح ويتفرّع على ذلك أن شيئا من مقدّمات الحرام لا يتصف بالحرمة إلَّا عند الانحصار لأنّ ما عدا المقدّمة المنحصرة يجب تركه تخييرا فلا يكون فعله حراما لأنّ ترك الواجب التخييري ليس بحرام بخلاف المنحصرة فإنّه يجب تركها عينا فيكون فعلها حراما ثم إنّ آخر المقدّمات هو المقدّمة المنحصرة وحيث إنّها الإرادة وهي السّبب اختصّ الحرمة بها ولهذا حكموا بأنّ مقدّمة الحرام ليست محرمة إلا إذا كان سببا كلّ ما ذكرنا مبني على عدم الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة مقدّماته وأنّ مقدّمة الحرام إنما تكون محرمة إذا كان تركها مقدّمة للواجب وهو ترك الحرام وإلَّا كان حال مقدّمات الحرام كحال مقدّمات الواجب في الأقوال المذكورة وخلاصة الكلام في المقام هو أنّ الملازمة بين إرادة الشيء وإرادة مقدماته مطلقا شرطا كان أو سببا أمر مسلَّم وأمّا الملازمة بين كراهة الشيء وكراهة مقدّماته فهي غير مسلَّمة فإن كان مقدّمة الحرام تركها مقدمة لترك الحرام يكون فعلها حراما لأنّ ترك الواجب حرام وأمّا إذا لم يكن كذلك كغير السّبب لعدم توقف تركه على تركها لإمكان تركه بترك غيرها من سائر المقدّمات لم يكن فعلها حراما كما يظهر ممّا يأتي في مقدّمات الحرام الثّاني أنّ مقدّمة المندوب حالها حال مقدّمة الواجب في ثبوت الملازمة وعدمه فيجري فيها جميع ما مرّ في مقدّمة الواجب من الأدلَّة والأقوال والنقض والإبرام والرّد والقبول حرفا بحرف والقوم وإن خصّوا النزاع بمقدّمة الواجب وتركوا ذكر مقدّمة المندوب إلَّا أنّهم تركوها ثقة لوضوح الحال واعتمادا على ظهور المقايسة بينهما وبين مقدّمة الواجب فالمختار في مقدّمة المندوب وما هو المختار في مقدّمة الواجب من ثبوت الملازمة بين إرادة الشيء وجوبا أو ندبا وبين إرادة ما يتوقف عليه كذلك لعين ما مرّ من أنّ الطَّالب لشيء لو راجع إلى وجدانه حين إرادته له وجد من نفسه كونه مريدا لما يتوقف عليه ذلك الشيء على حسب إرادته له فإن كانت إرادته له حتميّة فإرادة المقدّمة أيضا حتميّة وإن كانت غير حتميّة فهي أيضا كذلك فمقدّمة المندوب مندوبة والإشكال باستلزامه نفي المباح إذ ما من مباح إلَّا وتركه مقدّمة لفعل مندوب فيكون مكروها لرجحان تركه المستلزم لمرجوحيّة فعله يندفع بأنّ المرجوحيّة المعتبرة في تحقق المكروه هو المرجوحيّة الذاتية لا المرجوحية العرضيّة الإضافية وإلَّا لزم أن يكون فعل المستحبّ مكروها وهو كما ترى ولم يقل به أحد هذا حال مقدّمة فعل المندوب وأمّا مقدّمة تركه فلا إشكال في بقائها على ما هي عليه قبل عروض وصف المقدّمية إذ المفروض أنّ ترك المستحب ليس بحرام ولا مكروه فمقدّمته أيضا ليست بمكروهة وهو واضح وأمّا مقدمة فعل المكروه فحالها حال مقدّمة الحرام وتعرف الكلام فيها إن شاء الله تعالى الثّالث في حكم مقدمة الحرام هل هي محرمة أم لا والكلام فيها تارة في الحرمة الغيرية وأخرى في الحرمة النفسيّة أمّا الأوّل فالمقدّمة إمّا شرط أو سبب والتحقيق في الشرط وفاقا للكلّ أو الجلّ عدم