responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 355


التفصيل بين الشرط الشّرعي وغيره فالدّليل على الجزء الثاني ما مرّ من أدلَّة النّافين واستدلّ على الجزء الأوّل بوجوه الأوّل أنّه قد ثبت وجوب بعض الشّروط الشرعية بالنّص مثل قوله عليه السلام إذا دخل الوقت وجب الطَّهور والصّلاة فإنّه بعد ثبوت شرطيّة الطَّهارة من الآية الشريفة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره نصّ في وجوب الطَّهارة بالوجوب الشرعي فيحكم بوجوب الجميع بالإجماع المركَّب وفيه أنّ الكلام في الملازمة العقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدّماته والوجوب الأصلي الثابت بخطاب الشّرع في بعض الموارد خارج عن محلّ البحث حسبما عرفت في تحرير محلّ النزاع من اختصاص البحث بالوجوب الغيري المعلولي نعم هذا الدّليل قاض بوجوب الشرائط الشرعيّة سواء قلنا بوجوب مقدّمة الواجب أم لا فلو كان للوجوب الغيري ثمرة عمليّة فلا مضايقة عن القول بوجوب الشرائط الشرعيّة خاصّة وإنّما عدلنا عن أوامر الوضوء والغسل والتيمّم إلى النصّ المذكور مع أنّ المستدل تعلَّق بتلك الأوامر في إثبات وجوب بعض المقدّمات لكونها أوامر إرشادية سبقت لبيان الشرطية ومنه قوله عليه السلام اغسل ثوبك عن أبوال ما لا يؤكل لحمه وغيره من الأوامر المتعلَّقة بالشرائط الشرعية فإن كلَّها أوامر إرشادية لا تدلّ على الوجوب الشّرعي المتنازع فيه خلافا لكثير من الأوهام تبعا لما في القوانين حيث زعموا أنّها خطابات شرعية أصلية دلَّت على وجوب تلك المقدّمات ثم لا يخفى أنّ هذا الدّليل لا يقتضي وجوب غير المقدّمات الشرعيّة ولو بملاحظة إجماع المركَّب فما صدر من بعض من التمسّك به لإثبات وجوب المقدّمة مطلقا الَّذي هو المتنازع فيه في غاية الغرابة بل لو سلَّمنا ذلك لم ينفع أيضا فيما هو القوم بصدده من إثبات الملازمة العقلية إذ غاية ما يقتضيه الدليل المذكور ثبوت وجوب المقدّمة مطلقا ولو كانت عقليّة لا ثبوت الملازمة العقلية الَّتي هي المتنازع فيها فافهم ومثله في الغرابة بل أغرب الاستدلال بآيتي النفر والتبيّن عن خبر الفاسق على وجوب بعض المقدّمات لأنّ الكلام في وجوب مقدّمات فعل النفس لا فعل الغير والتفقه والإنذار مقدّمان لفعل الغير مع أنّ وجوبهما وجوب نفسيّ بالاتفاق لأنّ الاجتهادات من الواجبات الكفائية وكذا تعليم المسائل نعم الأمر بالتبيّن أمر بالتعلم مقدّمة لعمل نفسه إلَّا أنّه أمر إرشاديّ لا يستفاد منه الوجوب المتنازع فيه الثّاني ما عن ابن الحاجب والعضدي من أنّه لو لم يكن الشرط الشرعي واجبا خرج عن كونه شرطا وهو خلف بيان الملازمة أنّه لو لم يجب لجاز للمكلَّف تركه وحينئذ فإذا تركه وأتى بالمشروط بدون الشرط فإمّا أن يكون آتيا بتمام المأمور به أو لا لا سبيل إلى الثاني فإنّ المفروض أنّ الشرط غير واجب فيكون الآتي بالمشروط وحده آتيا بتمام ما يجب عليه فتعيّن الأوّل وهو تحققه بدون الشرط وهو ينافي كونه شرطا وهذا هو الخلف وأجيب عنه بوجوه أحدها ما ذكره التفتازاني من أنّه لا خفاء في أنّ النزاع في أنّ الأمر بالشيء هل يكون أمر بشرطه إيجابا له وإلَّا فوجوب الشرط الشرعي للواجب معلوم قطعا إذ لا معنى لشرطيته سوى حكم الشارع أنّه يجب الإتيان به عند الإتيان بذلك الواجب كالوضوء للصّلاة وهذا كما أنّ الشرط العقلي واجب عقلا فعلى هذا لا نسلَّم أنّ الإتيان بالمشروط دون الشرط إتيان بجميع ما أمر به وإنّما يصحّ لو لم يكن شرط أوجبه الشارع بأمر آخر انتهى وفيه أوّلا أنّ الشرطيّة شيء والوجوب شيء آخر فقوله إذ لا معنى لشرطيّته سوى حكم الشارع أنّه يجب الإتيان به عند الإتيان بذلك الواجب بديهي الفساد وثانيا أنّ دعوى ثبوت وجوب الشرط الشرعي من دليل خارج حتى لا يكون الآتي بالمشروط وحده آتيا بتمام المأمور به أوّل الكلام فلو يدعي القطع بذلك وتمسّك فيه بأوامر الشروط الشرعيّة قد ظهر جوابه فإنّها أوامر إرشاديّة سبقت لبيان الشرطية لا لوجوبها وإنما اشتبه عليه الأمر في المقام لذلك حيث لم يميّز بين الأمر الإرشادي وغيره وثانيها أنّ الفرق بين الشرط الشرعي والعقلي إنّما هو في أصل الشرطية وإلَّا فالتوقف في الموضعين عقلي فكما لا يمكن حصول المشروط بدون الشرط العقلي فكذلك بدون الشرط الشرعي فالدليل المذكور لو تمّ لجرى في الشرط العقلي أيضا فما هو الجواب والحلّ في الشرط العقلي فهو الجواب في الشّرط الشرعي وأورد عليه صاحب الفصول بأن الفرق بين الشرطين واضح ضرورة عدم إمكان وجود المشروط بدون الشرط العقلي ولو صورة بخلاف الشرط الشرعي فإنّ المشروط يمكن وجوده صورة وفيه بعد الغض عن منافاته لما أجاب به عن الدّليل المذكور من عدم إمكان وجود المشروط بدون الشّرط الشرعي فالخلف مبني على فرض المحال ومرجعه إلى الجواب المذكور الَّذي أجاب به المحققون أنّ إمكان وجود الصّورة لا يكفي في جريان الدّليل المذكور إذ العبرة بما هو الواقع وبعد كون المطلوب الواقعي موقوفا على وجود شرطه وامتناع وجوده مع عدم وجود الشرط يكون الشرط الشرعي والعقلي متساويين في ذلك وثالثها ما في القوانين وغيره وهو جواب حلَّي من أنا نختار الشقّ الثاني وهو عدم كونه آتيا بتمام المأمور به لأنّ نقصان المأمور به قد يكون بنقصان الجزء وقد يكون بنقصان الوصف ففي الصّورتين لم يكن آتيا بتمام المأمور به فلا فرق بين ترك السّورة وبين ترك الطَّهارة أو الستر في كون المأتي به ناقصا عن المأمور به ثمّ إنّ هذا الدّليل مقلوب على المستدلّ ومنتقض عليه لجريانه على تقدير وجوب الشّرط الشرعي أيضا حرفا بحرف كما لا يخفى ودعوى أنّه على تقدير الوجوب يمكن أن يقال إنّه لم يأت بتمام المأمور به حيث إنّه آت بأحد الواجبين وترك الآخر بخلافه على القول بعدم الوجوب لأنّه لم يترك واجبا حتى يقال إنّه لم يأت بتمامه سخيفة جدّا هينة قطعا لأنّ وجوب الشرط ليس من متمّمات المشروط بل المتمّم هو نفس الشرط وجب أو لم يجب نعم لو وجب لكان واجبا آخر لا متمّما للمشروط فالنقض واضح جليّ الثالث ما نقله في القوانين وأجاب عنه أيضا بأنّه

355

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست