responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 354


يدلّ على عدم تعلَّق التكليف بالمسببات أصلا لا منفردا ولا منضمّا مع الأسباب وأن متعلَّق التكاليف هو الأسباب وحدها والأوّل يقتضي عدم تعلَّق التكليف بالمسببات وحدها وأنّ المأمور به هو السّبب والمسبّب معا دون أحدهما منفردا وأجيب عنه بوجوه أحدها وهو الوجه ما ذكره صاحب المعالم وغيره من أنّ المسبّبات وإن كانت القدرة لا تتعلَّق بها وحدها ابتداء لكنها يتعلَّق بها صحيح بواسطة الأسباب وهذا القدر كاف في جواز التكليف بها لأنّ المقدور بالواسطة مقدور وثانيها أنّ الدليل المذكور لو تمّ لجرى أيضا في الجزء الأخير من الشروط كما لا يخفى وثالثها أنّ مقتضى ذلك وجوب السّبب بالوجوب النفسّي الأصلي وهو خروج عن المتنازع فيه أي الوجوب الغيري التبعي ورابعها أنّ دليلهم هذا لو تم للزم انتفاء التكليف رأسا لأنّ السّبب له أيضا سبب عند تحققه يجب وجوده وعند عدمه يمتنع وجوده وهكذا إلى أن ينتهي إلى واجب الوجود ويمكن المناقشة فيه بأنّ محلّ الكلام هو المسبّب الَّذي كان له واسطة مقدورة ولو كانت هي الإرادة فالمسبّب الَّذي ليس له ذلك كنفس الإرادة فلا نقول فيه بأنّ التكليف به راجع إلى التكليف بالسّبب والظَّاهر أنّ مراد السّلطان ذلك وإن كان عبادته قاصرة ثم أورد بأنّه كيف يمكن التكليف مع عدم الواسطة المقدورة فأجاب بأنّ هذا البحث راجع إلى مسألة الجبر والتفويض وتحقيقه في مقام آخر ونحن تعرضنا هذه المسألة في البحث عن الإرادة ونقلنا هناك خلاصة تحقيقات المحققين المستفادة من كلمات الأئمة المعصومين فلا ريب على من راجعها وتأمّل في ما ذكروه وذكرنا في حلّ الإشكال ثمّ إنّ صاحب المعالم رحمه الله بعد أن أجاب عن الدّليل المذكور بما سمعت قال ثم إنّ انضمام الأسباب إليها يرفع الاستبعاد المدعى في حال الانفراد ومن ثمّ حكى بعض الأصوليّين القول بعدم الوجوب فيه عن بعض انتهى كلامه رفع مقامه أقول وهذا الكلام غير واضح المرام فيحتمل أن يكون متمّما لردّ القول بالتفصيل فإنّه بعد أن ردّ الدّليل العقلي على وجوب السّبب المفيد للقطع لو ثم أراد إبطال الدليل الظنّي الأول الَّذي عبّر عنه بالاستبعاد فقال إنّ التكليف بالمسبّبات وإن كان بعيدا إلَّا أنّ التكليف بها ملحوظا مع الأسباب لا بعد فيه ولذا فرع عليه قول البعض بعدم وجوب المقدّمة مطلقا حيث قال ومن ثمّ حكى بعض إلى آخره ويحتمل أن يكون استدراكا عمّا توهّم من ردّ الدليل المذكور وإثباتا للدلالة الظنّية الحاصلة من الاستبعاد المذكور ويؤيّده أن رفع الاستبعاد بانضمام الأسباب إنّما يكون بوجوبها لا بعدمه كيف ومبنى الدّليل الأوّل على كون الاستبعاد المذكور سببا للمصير إلى وجوب الأسباب أيضا فكيف يكون قوله هذا متمّما لردّ القول بالتفصيل إلَّا أنّ هذا الاحتمال لا يلائم التفريع الَّذي ذكره بعد ذلك بقوله ومن ثمّ حكى إلى آخره كما لا يخفى فلا بدّ من إرجاع التفريع حينئذ إلى ردّ الدليل القطعي المذكور وجعل قوله ثم إنّ انضمام الأسباب يرفع الاستبعاد جملة معترضة بين ردّ الدليل المذكور وما يتفرّع عليه من نفي وجوب المقدّمة مطلقا وكيف كان فاضطراب الكلام المذكور والإشكال الوارد عليه أوقع المحشين في تكلَّفات التوجيه فراجع الحواشي وتأمّل قال في المعالم فالَّذي أراه أنّ البحث في السّبب قليل الجدوى لأنّ تعلَّق الأمر بالسّبب نادر وأثر الشكّ في وجوبه هين انتهى وأورد عليه بوجوه الأوّل أنّ كلّ سبب مسبّب لا محالة لأنّ الأشياء لا يوجد إلا بأسبابها فكيف يكون تعليق التكليف بالمسبّب نادرا الثّاني أن أغلب التكاليف الشرعيّة متعلَّقة بالمسبّبات كالصّلاة والصّوم والحجّ وأمثالها بل ما تعلَّق بالأسباب كالأمر بالوضوء والغسل المحصّلين للطَّهارة الَّتي هي شرط للصّلاة أقلّ قليل في جنبها فأين الندرة المدعاة في المقام ويندفعان بما تقدّم من أنّ محلّ الكلام ما كان له مقدّمة سببيّة مقدورة لا كلَّما كان سببا بسبب ولو كان غير مقدور ولا ما ليس له مقدّمة سببيّة ودعوى ندرة تعليق الأمر بالمسبّب في محلّ الكلام غير بعيد الثالث أنّ الإرادة هي السّبب في كلّ فعل اختياري وهي واسطة مقدورة ومقدّمة سببيّة مع عدم تعلَّق الأمر بها في شيء من الواجبات فكيف يدعى غلبة الأمر بالأسباب ويندفع أوّلا بأنّ المقدّمة المبحوث عنها في هذه المسألة هي الأفعال الخارجيّة لأنّها الَّتي تنقسم إلى الشرط والسّبب أمّا الأفعال القلبيّة فهي وإن كانت مقدّمة للواجب لكن نظر القوم إلى غيرها فالتفصيل المذكور ملحوظ في خصوص المقدّمات الخارجية لا مطلقا وثانيا أنّ الإرادة عند المحققين ليست من مقولة الفعل بل هي عبارة عن العلم بالمصلحة واعتقاد النفع فهي من مقولة الكيف أو الانفعال على الخلاف في علم الميزان ويأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله الرّابع ما ذكره المحقق القمي رحمه الله من أنّ تعليق الأمر بالمسبّبات أيضا كثير إن لم نقل بكونه أكثر كالأمر بالكفارة والأمر بالعتق ونحوهما فإنّ الصّيغة سبب للعتق والعتق سبب للكفارة ولاحظ التكاليف بالكليات مع أنّ الفرد إنّما هو السّبب لوجود الكلَّي انتهى وفيه أنّ العتق على التحقيق اسم للصّيغة الدالة على التحرير كما أنّ البيع مثلا اسم للإيجاب والقبول والطلاق اسم للصيغة صحيح وهكذا إلى سائر العقود والإيقاعات فإنّها بأسرها أسامي للصيغ الدّالَّة على معانيها وأمّا الكفارة فإنّها لتحرير الرّقبة أو صيام الشهرين أو إطعام المساكين كما أنّ الطَّهارة اسم لاستعمال الطَّهور المشروط بالنّية والمضايقة عن ذلك بدعوى أنّ العتق مثلا اسم للمسبّب لا للصّيغة والكفارة اسم لإذهاب الذنب لا العتق والصّوم لا يجدي في إبطال دعوى النّدرة إذ لعلّ صاحب المعالم رحمه الله يقول بما ذكرنا فادّعى ندرة تعلَّق الأمر بالمسبّب وأمّا كون الفرد مقدّمة سببيّة للكلَّي فقد زيفناه فيما سبق حيث قلنا إنّ الفرد ليس مقدّمة للكلَّي لاتحادهما في الوجود الخارجي ولزوم المغايرة بين الواجب ومقدّمته في الوجود الخارجي كالعلَّة والمعلول ونعم ما قال سيّد الحكماء المير محمد باقر الدّاماد قدّس سره بقوله وتحقق الفرد المنتشر إنما هو لازم لتحقق الطَّبيعة لا علَّة لها بل يشبه أن يكون حق العلَّية هناك بالعكس ليس قد حقق في مظانه أنّ الطَّبيعة لا بشرط شيء تتقدّم على الطَّبيعة بشرط شيء تقدّم البسيط على المركب انتهى فما ذكره في المعالم من أنّ تعلَّق أمر بالمسبّب نادر ليس فيه كلّ الغرابة وأمّا القول الرّابع وهو

354

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست