responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 353


< فهرس الموضوعات > الكلام في بيان أدلة القائلين بعدم الوجوب مطلقا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في بيان أدلة القائلين بالتفصيل بين السبب وغيره < / فهرس الموضوعات > فلأنّه قال فيما تقدم إنّه يجوز للآمر التّصريح بعدم الوجوب فكيف يقول هنا بعدم جواز التّصريح بجواز التّرك لكونه عبثا وأمّا ثانيا فلأنّ التفكيك بين الحكم العقلي والحكم الشّرعي كيف يمكن ولذا قال المحقّق القمّي رحمه الله بأن كلَّما تأمّلنا ما ظهر لنا وجه التفكيك وقال بعض المحققين في ردّه توجيها لكلام صاحب المعالم أنّ الترك كما يجوز عقلا كذلك يجوز شرعا لكن الخطاب به عبث فلم يكن تفكيك بين الحكم العقلي والشّرعي بل بين الجواز والخطاب انتهى ملخصا وهو وإن كان مجديا في دفع إيراد التفكيك لكنّه خال عن التحصيل لما عرفت من عدم الجواز عقلا وشرعا فضلا عن الخطاب ويمكن توجيهه بوجه آخر يرتفع التّدافع والتناقض بين ما هنا وما ذكره سابقا أيضا ويظهر وجه التفكيك أمّا الأوّل فلأنّ المذكور سابقا جواز التصريح بعدم الوجوب لا التصريح بجواز الترك فلا تناقض وأمّا الثّاني فلأنّ الجواز إذا أضيف إلى العقل فلا معنى له إلَّا عدم الوجوب إذ ليس للعقل خطاب بل إنّما يدرك الأشياء على حقائقها فجواز الترك عقلي يعني به أن العقل يدرك عدم الوجوب وإذا أضيف إلى الشرع فلا معنى له سوى الترخيص والإطلاق الأوّل معنى مصدري والإطلاق الثّاني اسم للمصدر كالطَّلاق بمعنى التطليق فهو مشترك بين المصدر واسمه كلفظ الطَّلاق والكلام والسلام ونظائرها فلا تفكيك بين حكم العقل والشّرع فليتدبّر جيّدا وقد ذكر للقول بالوجوب أدلَّة أخرى كلَّها مخدوشة مدخولة قد ظهر حال جملة منها ممّا ذكرناه سابقا في بعض تنبيهات الواجب الغيري حيث تكلَّمنا في ترتب الثواب والعقاب عليه لأنّ جملتها على تقدير صحّتها قاضية باستحقاق تاركه العقاب فلذا طوينا الكلام عنها كشحا بعدم الملازمة بين استحقاق العقاب وبين الوجوب المتنازع فيه وأمّا القول الثاني وهو عدم الوجوب مطلقا فقد احتجّ عليه بوجوه الأوّل الأصل الَّذي ظهر حاله فيما سبق كما ظهر أنّه لا يفيد في المقام علما ولا عملا والعجب من بعض أهل النّظر حيث اعترف بحجّيته وأجاب بعدم معارضته لأدلَّة الوجوب الثّاني الوجدان وإليه أشار في المعالم حيث قال إنّه لا دلالة لصيغة الأمر على ذلك بواحدة من الدلالات الثلاث وفيه أنّه إن أراد عدم الدلالة الوضعية فمسلَّم ولا ضير وإن أراد عدم الدلالة الالتزاميّة العقلية فالأدلَّة المذكورة من الواجدان وغيره حجة عليه الثّالث ما ذكره في المعالم من أنّها لو وجب لامتنع التصريح بعدم الوجوب والملازمة وبطلان التالي واضحان وفيه أنّه مصادرة فإنّ القائل بالوجوب يدعي امتناع التصريح به فكيف يدعي وضوح بطلان التالي ويرسله إرسال المسلمات وأجاب عنه سلطان العلماء قدّس سره بأنّ صحّة التصريح بعدم الوجوب لا ينافي الظهور في الوجوب عند عدم التصريح فإنّه يجوز التّصريح بخلاف الظَّاهر والظَّاهر أنّه حمل كلام المصنّف على الدلالة الوضعيّة فإنّ التصريح بعدم وجوب المقدّمة حينئذ لا مانع منه ولا ينافي دعوى ظهور الأمر في الوجوب وضعا عند عدم التصريح وقد عرفت أنّ الأمر ليس كذلك فإنّ المدعى هو الدلالة الالتزاميّة العقلية القطعية ويمتنع التفكيك بين المطابقة والالتزام فكيف يفكَّك الأمر بينهما إلَّا أن يرفع اليد عن وجوب ذي المقدّمة فخرج المقدمة عن كونها مقدّمة للواجب ثم إنّ التصريح بعدم وجوبها قد يتصوّر في بعض المقامات إلَّا أنّ مرجعه إلى التخصيص في وجوب ذي المقدّمة أو النسخ كما لو أمر بالكون على السّطح في كلّ يوم ثم صرّح بعدم وجوب نصب السّلم في يوم الجمعة مثلا فإنّه نسخ لوجوبه في يوم الجمعة أو أمر بشراء ما في الأسواق من اللَّحم ثم صرّح بعدم وجوب المدخول في السّوق الكذائي فإنّه تخصيص لعموم ما دلّ على وجوب شراء ما في جميع الأسواق ويمكن تنزيل ما قال سلطان العلماء على أحد الموضعين على بعد تام عن ساحة فضله أمّا القول الثّالث وهو التفصيل بين السّبب وغيره فقد احتج على عدم وجوب الثاني بما مرّ من أدلَّة النافين وعلى الأول بوجوه مذكورة في المعالم الأوّل الإجماع وحكى نقله عن السّيد المرتضى قدّس سره والتفتازاني والبيضاوي وبعض شراح المختصر وفيه ما عرفت من أنّ الإجماع محصّله لا يفيد في المسائل العلميّة فكيف عن منقوله وأورد عليه بعض المحققين بأنّ حكاية التفتازاني لا تنهض حجّة عندنا وأنت خبير بما فيه فإنّ وثاقة الناقل كاف في النقل ولا ريب في وثاقة التفتازاني فالجواب هو منع حجيّة الإجماع هنا لا منع وثاقة الناقل فتأمل الثّاني أنّ القدرة غير حاصلة على المسببات فيبعد تعلَّق التكليف بها وحدها وتوضيحه أنّ المسبّبات لما امتنع تعلَّق القدرة بها وحدها إلَّا في حال انضمام أسبابها إليها فلا جرم تكون الأسباب ملحوظة حال التكليف بالمسببات وحينئذ فيبعد اختصاص التكليف بنفس المسبّب إذ الظَّاهر أنّه يتعلَّق به على حسب القدرة به فيكون التكليف متعلَّقا بالمسببات وبأسبابها معا وأنت خبير بما فيه لأنّ صرف الاستبعاد المدّعى لا يصلح دليلا على تعلَّق التكليف بالأسباب أيضا مع أنّ الاستبعاد المذكور ممّا لا وجه له إذ لا يعتبر في تعلَّق التكليف أن يكون الفعل المأمور به مقدورا وهو في حال الانضمام إلى سببه مقدور فيصحّ تعلَّق التكليف به من دون ملاحظة الأسباب وكون الشيء واسطة في القدرة لا يقتضي تعلَّق التكليف به وإلَّا فيتجه ذلك في المشروط أيضا فإنّ القدرة على الفعل غير حاصلة إلَّا مع تحقق شرائطه فيبعد تعلَّق التكليف به وحده فيكون الدّليل المذكور قاضيا بوجوب المقدّمة مطلقا دون السّبب خاصّة الثّالث أنّ الوجوب في الحقيقة لا يتعلَّق بالمسببات لعدم تعلَّق القدرة بها أمّا بدون الأسباب فلامتناعها وأمّا معها فلصيرورتها حينئذ واجبة لا يمكن تركها فحيث يرد أمر متعلَّق ظاهرا بالمسبّب فهو في الحقيقة متعلَّق بالسّبب فالواجب حقيقة هو السّبب وإن كان في الظَّاهر متعلَّقا بالمسبّب والفرق بين هذا وسابقه مع قطع النظر عن كون هذا قطعيّا والأوّل ظنيّا أنّ هذا

353

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست