responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 307


قيام القرينة على كون موضوع الحكم هو الفرد فهو موجود ولكنّه أعم من أن يكون على الوجه الأوّل وإن أردت قيامها عليها مضافا إلى قرينة المراد فليس لها أثر في المحاورات بل هو أمر فرضي موهوم ولو فرض تصريح المتكلَّم به فكان خارجا عن طرائق المجاز ومعدود من أهل السّخرية والاستهزاء مثلا إذا قال ائتني برجل وأقام قرينة حالية أو مقالية على كون المراد بالرّجل هو خصوص زيد فهذا لا يدلّ على شيء من الوجهين بل يحتاج إلى أن يقول ثانيا بعد ما صار المراد معلوما للمخاطب واعلم أنّي أردت الخصوصية من لفظ الرجل وهو كما ترى لا يشبه فعل العقلاء والحاصل أن التجوز في الكلام بالاستعمال في الفرد غلط مشهور لكونه خارجا عن طرائق المحاورات بل الأمر لا يليق إلا بالسّفهاء بل غير معقول أمّا أنه غلط فلأن الاستعمال الصّحيح لا بدّ وأن يكون مستندا إمّا إلى الوضع أو إلى القرينة وكلاهما هنا منتفيان أمّا الوضع فمعلوم بالفرض وأمّا القرينة فلعدم دلالة القرينة الموجودة عليه حسبما عرفت لأنّ هذا المجاز ليس من قبيل سائر المجازات الَّتي يعلم مجازيتها بالقرينة المفهمة للمراد بل يتوقف على تصريح المتكلَّم بأنّه متجوّز في استعمال الكلَّي بالعلاقة الفلانية وقد عرفت خروجه عن سنخ المجاز بل وكونه من المستهجنات وأمّا أنّه سفه فلأن العدول عن الحقيقة مع إمكانها إلى المجاز لا يصدر من العاقل إلا لفائدة من بلاغة في الكلام ونحوها فلو كان المجاز بحيث لا يعلمه إلا المتكلَّم ولا يفهمه المخاطب من القرينة الموجودة لم يترتب عليه الفائدة المقصودة إذ لا يدركه السّامع فيعد فاعله عابثا لاغيا سفيها وأمّا أنّه غير معقول فلأن المجاز لا بدّ فيه من انتقال ورجوع بأن ينتقل الذهن بسبب إطلاق اللَّفظ إلى المعنى الحقيقي ثمّ ينصرف منه إلى المعنى المجازي حتى ترتب على الانتقالين المتعاكسين فوائد المجازية فإذا سمع المخاطب مثلا رأيت أسدا فسبق ذهنه إلى الحيوان المفترس ثمّ إذا سمع لفظ يرمي انصرف ممّا فهمه أولا إلى الرجل الشجاع وفي المقام لا يمكن هذا فإن إرادة خصوصيّة الفرد ليس منافيا للإرادة الطبيعة بل هي بمكان القيد العارض لها فيكون الانتقال إلى الخصوصيّة انتقالا زائدا على الانتقال الأوّل هذا وممّا ذكرنا ظهر أن استعمال الكلَّي في الفرد والمطلق في المقيّد في الاستعمالات الخارجية كلَّها على الحقيقة من دون احتياج إلى إعمال أصالة الحقيقة لانحصار الاستعمال الصحيح فيها حسب ما عرفت ثمّ إن التأمّل فيما حققناه يقتضي أيضا فساد ما قالوا من أن استعمال اللَّفظ المشترك بين أحد المعنيين في أحدهما بعلاقة الآخر مجاز صحيح فإنّه يرد عليه الوجوه الثلاثة المشار إليها مع الزيادة لأن اللَّغات توقيفية لا بدّ فيها من ثبوت ترخيص أهل اللَّسان والرخصة الثابتة في التجوز إنما هو في خصوص استعمال اللَّفظ في غير ما وضع له بمناسبة العلاقة الموجودة بينه وبين ما وضع له وأمّا في نفس ما وضع له بعلاقة معنى آخر فلم يثبت بعد ترخيص من أهل اللَّسان ولا ورد نظيره في لغة من اللَّغات ولا جرت عليه الاستعمال في شيء من المحاورات ومقتضى توقيفية اللَّغات عدم الجواز ودعوى أن حصول المغايرة بين المستعمل فيه والموضوع له بتغاير الحيثية كافية في التجوز فيتمشى هنا الرخصة النوعية الثابتة من الواضع مكابرة ومصادرة فإن المغايرة بالحيثية مغايرة اعتبارية وهي لا تكفي في صدق كون المستعمل فيه خلاف ما وضع له عرفا ومن ذلك ظهر أن تعريف الحقيقة باستعمال اللَّفظ فيما وضع له تعريف صحيح غير منتقض باستعمال اللَّفظ فيما وضع له عرفا ومن ذلك ظهر أن تعريف الحقيقة باستعمال اللَّفظ فيما وضع له تعريف صحيح غير منتقض باستعمال اللَّفظ فيما وضع له بعلاقة آخر ولا يحتاج إلى إضافة قيد الحيثية أي من حيث كونه موضوعا له كما فعلوه إذ الغرض منها إخراج الاستعمال فيما وضع له بسبب العلاقة وعلى ما ذكرنا من عدم جواز هذا النحو من الاستعمال لا يدخل في التعريف إذ المقسم في تقسيم اللَّفظ إلى الحقيقة والمجاز إنّما هو الاستعمال الصّحيح وقد عرفت أنّه غير صحيح وغير معهود بل غير معقول حسبما عرفت فالقيد غير محتاج إليه بل غير صحيح هذا كلَّه على أن يكون منشأ انتساب القول بالاشتراك إلى السيد قدّس سره هو أصله المعروف وأمّا لو كان ذلك لتوقفه بين الإطلاق والتقييد وحكمه بالإجمال في أوامر الشريعة لورودها على ضربين إلى آخر ما قال لأنّ التوقف لا وجه له إلَّا الاشتراك اللَّفظي أمّا على الحقيقة والمجاز فواضح وأمّا على الاشتراك المعنوي فلانصراف ما يدلّ على الطَّلب إلى الطَّلب المطلق عند الإطلاق فتعيّن أن يكون التوقف مبنيا على الاشتراك اللَّفظي ففيه منع انحصار طريق التوقف في الاشتراك اللَّفظي إذ يمكن القول به على الاشتراك المعنوي أيضا إذا علم إجمالا مقدّمية شيء ولم يعلم أنّه هل هو مقدّمة للوجوب أو مقدّمة للواجب فإنّ العلم الإجمالي بتقييد أحد الأمرين من الطَّلب والمطلوب المسبّب هو لتعارض أصالة الإطلاق في الجانبين وتساقطهما ومقتضيه الحكم بالإجمال وهذا وإن كان لا يخلو عن مناقشة إلَّا أن احتمال ابتناء توقف السيّد رحمه الله على هذا كاف في فساد النّسبة المذكورة فإن قلت كلام السّيد رحمه الله مطلق شامل لصورتي العلم الإجمالي وعدمه فينحصر الوجه في الاشتراك اللَّفظي قلت لا نسلَّم ذلك لأنّه قدّس سره ذكر ذلك في ردّ مقالة المعتزلة بوجوب نصب الإمام على الرعية

307

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست