responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 249


مع خلوّه عن إظهار العلو وعلى الثّاني صحّة سلب الأمر عمّا يصدر من السّافل نحو العالي ولو على سبيل الاستعلاء وإظهار العلوّ هذا واحتج القائلون باعتبار الاستعلاء أنّا نقطع بأن العبد إذا قال لسيّده على وجه الاستعلاء أنت مأمور بكذا أو أمرتك بكذا ذمّه العقلاء ويستقبحونه ولو لا صدق الأمر على ما صدر منه لما توجّه عليه الذّم واللَّوم قلت إن أرادوا إثبات كون الأمر حقيقة في طلب المستعلي السّافل بذم العقلاء على أن يكون ذمّهم هو الدّليل على المدّعى كما هو ظاهر كلام الحاجبي ففيه منع الدّلالة فإنه على فرض كونه حقيقة في طلب العالي ومجازا في المستعلي الدّاني يتوجه عليه الذم واللَّوم أيضا إذ هو بقوله لسيّده أمرتك بكذا استعلى واستكبر على المولى ونزل نفسه منزلته وجعله بمنزلة نفسه ونفس ذلك أمر شنيع يستحق لأجله الذّم واللَّوم والعقاب وإن لم يصدق عليه الأمر حقيقة عرفا فالدّليل حينئذ أعمّ من المدّعى وإن أرادوا من ذلك بيان ظهور صدق الأمر في الاستعلاء على أن يكون الدليل على المدّعى هو الظَّهور العرفي المذكور ويكون توسيط مقدّمة وذم العقلاء لئلا ينكر عليهم الخصم ذلك الظَّهور ففيه مع أنّه بعيد عن ظاهر كلامهم أنّ التبادر والظَّهور العرفي إنّما هو حجة إذا كان مستندا إلى حاق اللَّفظ بلا مئونة قرينة وأمّا إذا كان هناك قرينة صالحة لاستناد ذلك الظَّهور إليها فلا ودنو العبد هنا قرينة حالية على إظهار العلو في أمره على المولى وبعبارة أخرى إنّه كما يحتمل أن يكون الظَّهور المذكور مستندا إلى حاق اللَّفظ بواسطة الوضع كذا يحتمل أن يكون مستندا إلى القرينة المذكورة الصّالحة لذلك فاختيار استناده إلى الوضع ليس بأولى من اختيار استناده إلى القرينة فتوهّم استناد الظَّهور إليه مع وجود القرينة غلط صرف فإن قلت إن دنو العبد إنّما هو قرينة صارفة عن معناه الحقيقي وهو طلب العالي وأمّا على تعيين خصوص الاستعلاء فيحتاج إلى قرينة أخرى معينة لجواز استعماله الأمر في الدّعاء مجازا في الكلمة لا في الإسناد حتى يكون مبنيّا على الاستعلاء فلا منشأ لظهوره سوى الوضع ضرورة توقفه على أحد أمرين إمّا الوضع أو القرينة فحيث انتفي الثاني تعين الأوّل أعني استناد الظهور إلى الوضع وانفهامه منه خاصة قلت أوّلا إنّ الكلام هنا مع المستدلين الَّذين كان مفروض كلامهم في صورة تحقق الاستعلاء سواء كان إحرازهم إيّاه عن ظاهر اللَّفظ أو عن أمر خارج منه وعليه فلا حاجة إلى قرينة أخرى معينة وثانيا لو سلَّمنا ذلك فإنّما هو يتم لو كان المجاز في الكلمة هنا صحيحا وفيه إشكال بل منع لعدم العلاقة المأنوسة المصحّحة بين طلب العالي والالتماس والدّعاء سوى علاقة التضاد وهو كما ترى ضرورة عدم اطَّراد علائق المجاز الَّتي ذكروها كما لا يخفى على الخبير العارف سلَّمنا جواز ذلك لكنّه أبعد من التجوز في الإسناد فإنّه أقرب إلى المعنى الحقيقي عرفا واعتبارا بل قد يقال إنّه حقيقة وليس بمجاز كما عليه أهل المعاني والبيان وقد تقرر أنّ اللَّفظ ظاهر في أقرب المجازات إذا تعذّر الحقيقة فمنشأ الظهور كون الاستعلاء أقرب المجازين دون الوضع حتّى يثبت المدّعى وثالثا إن تنزلنا وأغمضنا عن ذلك كلَّه فنقول قصوى الأمر كون المقام ممّا اشتبه فيه الأمر في مستند التبادر هل هو الوضع أو القرينة والمرجع في مثل المقام إلى العلائم الأخر وقد عرفت صحّة سلب الأمر عن طلب المستعلي السّافل فهي دليل على مجازيته في المقام فهو المتبع فافهم واغتنم وممّا حققناه ظهر فساد القول باعتبار خصوص الاستعلاء وكذلك القول بكفاية أحد الأمرين منهما مع ما يزيد من الإيراد على الأخير منهما باستلزامه الاشتراك الباطل هنا بالبداهة ضرورة أن أحد الأمرين من العلوّ والاستعلاء لو كان كافيا في تحقق الأمر لكان اللَّازم أن يكون الأمر حقيقة في كلّ من طلبي العالي والمستعلي وذلك إن كان على وجه الاشتراك اللَّفظي فمع أنّه لا يلتزم به القائل ظاهرا مخالف لما اتفقت عليه آراؤهم كما لا يخفى على العارف بمطاوي كلماتهم وإن كان على سبيل الاشتراك المعنوي فيئول إلى القول بعدم اعتبار شيء منهما وذلك لأن الاشتراك المعنوي يعتبر فيه وجود جامع قريب أعني به مفهوما كلَّيا قابلا لاندراج مجموع الأفراد فيه صالحا لوضع اللَّفظ بإزائه مستعملا فيه اللَّفظ ولو أحيانا وهو غير حاصل هنا إذ الجامع المتوهّم هنا هو مفهوم الطَّلب ولو التزم بوضع الأمر بإزائه واستعماله فيه من دون اتخاذ قيد خصوصية أحد الفردين فيه لزم القول بعدم اعتبار شيء منهما كما لا يخفى وهو خلاف مقصوده ومدّعاه مع أنّه فاسد من رأسه وصحة سلب الأمر عمّا يصدر من المسائل الغير المستعلي وتبادر غيره حجّة عليه وليس ما وراه قدر جامع بينهما صالح لأنّ يكون هو الموضوع له وما قد يتوهم أنه العالي سواء كان واقعيّا أو ادّعائيا فشطط من الأوهام وغلط من الكلام لأنّ العالي الادّعائي ليس بعال فالقدر المشترك بينه وبين العالي يرجع إلى القدر المشترك بين الوجود والعدم وهو كما ترى واحتجّ من اعتبر فيه الأمران بأنا نرى عدم صدق الأمر عرفا على طلب العالي المستسفل فلو كان حقيقة في طلب العالي مطلقا لصدق عليه الأمر فيعتبر منه الاستعلاء أيضا وأجيب عنه بأن عدم صدق الأمر على الطَّلب المذكور ليس لعدم الاستعلاء بل لوجود التسفل والانخفاض فإن الاستعلاء وإن لم يكن معتبرا لكن التسفل مانع هذا أقول والَّذي يقتضيه النظر أنّ الفرق بين الأمر والدّعاء والالتماس إن كان باختلاف مراتب الطَّالبين كما عليه كافة المحققين

249

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست