responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 212


< فهرس الموضوعات > الكلام في ذكر المعاني المستعملة فيها صيغة افعل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في الفرق بين الأمر الإرشادي والمولوي < / فهرس الموضوعات > مختصّة بالأمر وثانيهما أنّها على تقدير دلالتها على الرّجحان فهل هي موضوعة للوجوب أم لا والمقصود من العبارة المذكورة هو النزاع الأوّل ومن التكلَّم في صيغة افعل هو النزاع الثاني وإن كان النزاع هذا مغنيا عن الأوّل كما لا يخفى وكيف كان ففي المسألة أقوال متكثرة استقصاها بعض أهل التتبع إلى ثمانية وعشرين ولا طائل في إطالة الكلام بذكرها لأنّ جملة منها واهية شاذة غير واضحة المستند ونحن نقتصر على ما هو المشهور من تلك الأقوال الَّتي علمنا بمداركها ونذكر قبل الخوض في المرام أمورا لتوضيح المقام اقتضاء في جملة منها لأثر الأعلام الأوّل أن صيغة افعل قد جاءت مستعملة في معان عديدة منها الوجوب ومنها النّدب وموارد الاستعمال فيهما أكثر من أن تحصى لغة وعرفا وشرعا ومنها الإرشاد وهذا الاستعمال أيضا كثير في الكتاب والسّنة ومنه الأوامر الواردة في الإطاعة كأطيعوا اللَّه وأطيعوا الرّسول وليحذر الَّذين يخالفون عن أمره بناء على كون مادة الأمر موضوعة لخصوص الوجوب فافهم وجعلوا من أمثلته قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وأشهدوا إذا تبايعتم ومنه أيضا جميع ما تعلَّق بأجزاء غير الواجبات والمستحبات أو شرائطها من المعاملات بالمعنى الأعمّ وأكثر ما ورد في المواعظ من الأوامر خصوصا ما تعقب منها بذكر مخازي الآخرة وعقوباتها لخصوص بعض المعاصي أو عمومها وجميع ما يجري في لسان الوعّاظ على المنابر من التّرغيب والتحريص إلى مرضاة اللَّه كقولهم أيّها النّاس أقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة وواظبوا على الطَّاعات واجتنبوا عن المعاصي وأمّا ما يجري في لسان المفتي فالحال فيه كالحال في الأوامر الواردة من الشّرع في بيان الأحكام وممّا ذكرنا يظهر فساد ما ذكر في المقام من الفرق بين الأمر الإرشادي والنّدبي بأنّ الإرشادي ما كان المصلحة فيه دنيويّة كما في الأمر بالإشهاد في الآيتين والندبي ما كان المرجّحات فيه لأجل مصلحة أخروية أمّا أوّلا فلأنّ ظاهر هذا الكلام خصوصا مع ملاحظة وقوعه بعد ذكر المعاني الثلاثة عدم اشتمال الأمر الإرشادي على الإلزام والتحتيم رأسا فيتفارقان فيما يفترق به الوجوب عن الندب وفساده واضح لأنّ الأمر الإرشادي أيضا ينقسم بملاحظة المصلحة الدّاعية إلى الإرشاد إلى الإلزام أو الندب بل الظَّاهر أنّ مغايرة الأمر الإرشادي لغيره إنّما هي باعتبار المصلحة الدّاعية إليه لا في أصل المستعمل فيه بأن يكون المستعمل فيه في الأمر الإرشادي مغايرا لما استعمل فيه الأمر الوجوبي أو النّدبي حتى يلزم المجاز أو الاشتراك على تقدير كونه حقيقة في الوجوب والنّدب كما نوضحه إن شاء الله تعالى فاللَّازم حينئذ إبداء الفرق بين الإرشاد وغيره لا بينه وبين خصوص النّدب وأمّا ثانيا فلأن ما ذكر من الفرق بينهما غير منعكس لأنّ ما أشرنا إليه من الأمثلة كلَّها متعلَّقة بالمصالح الأخرويّة مع أنّها أوامر إرشاديّة ولا مطَّرد لأن ما يصدر من الموالي إلى العبيد كلَّا أو جلَّا ناشئة من الأغراض الدنيويّة الراجعة إليهم مع أنّها أوامر مولوية وليس فيها إرشاد للعبد إلى ما يتعلَّق به من النفع أو الضّرر ولو خصّ الفرق المزبور بالأوامر الشرعية كان النقض أيضا بحاله لأنّ كثيرا من التكاليف الشرعيّة مصالحها عائدة إلى المكلَّفين في الدنيا خصوصا المستحبات والآداب منها تحريم تعريض النفس للمهالك والمضار إذ الظَّاهر أنّ حرمة تناول المضرّ مصلحتها السّلامة والنجاة الدّنيويان وإن ترتب بعد تعلَّق النّهي على مخالفة الهلاك الأخروي أيضا فالتّحقيق في الفرق بين الأمر الإرشادي وغيره وفاقا لبعض أهل النّظر في وجه أن يقال إن الأمر الإرشادي ما كان المصلحة الدّاعية إليه موجودة في نفس المأمور به مع قطع النظر عن الأمر ولا يترتب على مخالفته وموافقته شيء أزيد ممّا كان يترتب عليه قبل الأمر نظير أوامر الطَّبيب للمرضى بتناول ما فيه إصلاح لمزاج المريض وهذا قد يكون جاريا مجرى التّأكيد كما إذا تعلَّق بما يعلم المخاطب المصلحة الموجودة فيه مثل ما إذا قلت لمن يمتنع عن شرب الدّواء مع علمه بالمصلحة الملزمة اشرب ذلك ولا تعرض نفسك للهلاك ومن هذا الباب أوامر الوعّاظ فإنّ وظيفتهم تخويف العباد عمّا عهدوه من المفاسد الأخروية أو تحريصهم على ما علموه من المصالح الشرعيّة وقوله تعالى أطيعوا اللَّه وأطيعوا الرّسول فإنّ مصلحة الإطاعة معلومة للعباد قبل تعلَّق الأمر بها ولو على مذهب الأشعري من انحصار الحسن والقبح في الجعل الشّرعي فيكون الأمر بها للإرشاد والنصح المحض كما في المثال المفروض وإن كان بينهما فرق وهو أن الأمر في المثال إذا صدر من العالي أمكن أن يكون مولويّا منشأ لاستحقاق الثواب والعقاب زيادة على المفسدة المترتبة على ترك الفعل كما في أمر الشارع بالاجتناب عن تناول المضرّ بخلاف أوامر الإطاعة فإن كونه شرعيّا تكليفيّا منشأ لترتّب الثواب والعقاب مستحيل عقلا لأنّ الثواب والعقاب إنّما يترتبان على نفس الإطاعة في التكاليف وأمّا إطاعة الأمر بالإطاعة في الكتاب العزيز فليس ممّا يترتب على موافقته أو مخالفته ثواب أو عقاب وإلَّا لزم أن يكون الممتثل لبعض التكاليف كالصّلاة مثلا ممتثلا لأوامر غير متناهية مترتبة لأنّ الأمر المتعلَّق بامتثال الأمر بالإطاعة أيضا يستدعي إطاعة أخرى وامتثالا آخر فيتسلسل ودعوى أنّ الأمر بالإطاعة لا يشمل نفسه فليس وراء الأمر بالإطاعة أمر آخر متعلَّق بإطاعة ذلك الأمر مدفوعة بأن الأمر بالطَّاعة وإن كان قاصرا عن شمول نفسه لفظا لكنه غير قاصر عن ذلك لبّا بملاحظة المناط والإرشاد على هذا الوجه ليس واجبا في نفسه إلا بعد اندراجه تحت شيء آخر كالأمر بالمعروف ونحوه وقد تكون المصلحة الدّاعية إليه شيئا مخفيّا على المخاطب كأوامر الطَّبيب وحينئذ فيصير واجبا في نفسه لأنّ وجوب إرشاد الجاهل مضافا إلى وجوبه المقدّمي يمكن دعوى

212

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست