responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 207


كلماتهم في المقام فراجع التهذيب كيف جعل النزاع في أنّ وراء الإرادة واللَّفظ هل يتعقل شيء يسمّى بالطلب أو أنّ الطَّلب المدلول عليه بالأمر هو عين الإرادة وأدلّ من الجميع ما استدلّ به على الاتحاد في التهذيب ومحكي النهاية من أنا لا نتعقل سوى الإرادة شيئا آخر حتى نتكلَّم في اعتباره في الأمر وعدمه والعجب مع ذلك كلَّه من بعض المحققين حيث حرّر النّزاع في المقام بوجه آخر وجعله ممّا يقتضيه التحقيق ومحصّل ما قال أنّ إرادة صدور الفعل من الغير بحسب الواقع مغايرة لاقتضائه وطلبه بحسب الخارج بالبداهة ولا نزاع في ذلك ولا في أنّ الثّاني غير مستلزم للأوّل وإنّما النزاع في أنّ للإرادة مدخليّة في مدلول الأمر بأن يكون الأمر موضوعا لنفس الإرادة أو الطَّلب المقيّد بها أو أنّه موضوع لنفس الطَّلب ويدور مداره في الصّدق الخارجي سواء اجتمع مع الإرادة أم لا والأول مذهب الأصحاب والمعتزلة والثاني مذهب الأشاعرة واستند في ذلك إلى وجوه غير ناهضة بالمدّعى يأتي الإشارة إليها إذا عرفت ذلك فالأقوى في النظر ما ذهب إليه أصحابنا وجمهور المعتزلة لنا على ذلك ما مرّ من أنا لا نتعقل بعد اللَّفظ سوى الحبّ والبغض أو الإرادة الَّتي هي عبارة عن العلم بالأصلح فالأمر موضوع لغة بإزاء ذلك وأمّا صيغة الأمر هي موضوعة لإظهار تلك الإرادة لا لنفسها فهي آلة للإظهار كما أنّ اسم الإشارة آلة للإشارة ولذا صارت للإنشاء وافترقت عن المادّة لأنّ الإرادة نفسها من مقولة الكيف كالحبّ والبغض فالكاشف عنها ليس إنشاء شيء بخلاف الإظهار [ فإنه من مقولة الفعل والكاشف عن الإنشاء لأنّ كلّ فعل إنشاء بخلاف الإظهار ] هذا إذا فسّرنا الإرادة بالعلم وفاقا للمتكلَّمين وإن جعلناها من أفعال النفس نظير ما نقل عن العلَّامة وغيره من تفسيره النّية بأنّها فعل يفعل بالقلب كما هو الظَّاهر من كلام بعض الأجلَّة أيضا حيث جعل الإلزام الَّذي هو حمل المكلَّف على شيء كان الفرق بين المادة والصّيغة هو الفرق بين اسم الإشارة ولفظ الإشارة فالمادّة موضوعة لمفهوم الإرادة والصّيغة موضوعة لمصداقها وهذا القدر يكفي في صيرورة الصّيغة كلاما إنشائيا يصحّ السّكوت عليه دون المادّة وما يجري مجراها في الدّلالة على الإرادة لكن التحقيق يقتضي توسيط مقدّمة الإظهار أيضا بجعل مدلول الصّيغة هو إظهار الإرادة لا نفسها فرارا عن التزام التجوز في الأوامر الامتحانية كما سننبّه عليه هذا ثمّ لو ساعدنا الأشاعرة على تعقل أمر زائد من اللَّفظ والإرادة والإظهار فلا نساعدهم في اعتباره في مدلول مادّة الأمر أو صيغته لما ذكره العلَّامة من أنّ هذا الأمر الَّذي يدعونه بمكان من الخفاء ولا يجوز وضع اللَّفظ الشّائع الدّائر في ألسنة العوام والخواصّ بإزاء المعنى المضمر الخفي الَّذي لا يعرفه إلَّا الأوحدي من العلماء بعد إمعان النظر وإشباع التأمّل في معناه والكثرة وشيوعه دليل إنّيّ على كون مدلوله في غاية الوضوح والجلاء لأنّ استعمال اللَّفظ مع عدم إدراك معناه المقصود بعيد عن طريقة العقلاء فإن قلت كثيرا ما يكون اللَّفظ دالا على المعنى من غير أن يكون ذلك المعنى ملتفتا إليه عند الوضع أو الاستعمال مثل دلالة الصّيغة على المنع عن الترك على القول به فإنّ التّرك ممّا لا يلتفت إليه عند الأمر فضلا عن المنع عنه وكذا الحال في كثير من المداليل التضمّنية فإنّها داخلة في الموضوع له مع عدم تفطَّن تعقل الواضع بها بل مع قطعه ببساطة المعنى لأن ذلك غير قادح في كون الشّيء مدلولا تضمّنيا إذا كان جزءا للموضوع له في نفس الأمر قلت نعم لكن ذلك إنّما هو في المداليل الالتزاميّة والتضمّنيّة وأمّا المعنى المطابقي فالغفلة عنه عند الوضع أو الاستعمال غير معقولة وما نحن فيه من هذا الباب لأنّ من يعتقد مغايرة الطَّلب والإرادة فالمدلول المطابقي للأمر بزعمه هو الطَّلب فنفس الموضوع له على مذهبه أمر في غاية الخفاء مع كون الموضوع وهي الصّيغة في غاية الظَّهور والجلاء حجّة القول الآخر وعليه كلّ الأشاعرة وبعض المتأخّرين من أصحابنا منهم السّيد في المحصول وشيخ المحقّقين في هداية المسترشدين أمور منها ما ذكره المحقّق المذكور في كلام طويل وملخّصه أنّ الإرادة أمر قلبيّ نفساني وليس معنى إنشائيا حاصلا بالصّيغة حتى يندرج من جهة الأمر في الإنشاء وذلك ممّا يقبل الصّدق والكذب فلو كان معنى الأمر نفس الإرادة القلبيّة بطل الفرق بين إظهار تلك الإرادة بصيغة الإنشاء أو بصيغة الإخبار كأن يقول أريد منك كذا وأنا طالب منك ذلك وأنّ المستفاد من صيغة الأمر هو اقتضاء الفعل من المأمور من دون اعتبار كونه مطابقا للإرادة القلبيّة وإن كان الظَّاهر من الاقتضاء ذلك إذا لم يقم قرينة على عدمه لكنه ليس بحيث إذا خالف تلك الإرادة كان معنى مجازيا للصّيغة كما في الأوامر الامتحانية ويشهد له التأمّل والتتبع في سائر الإنشاءات كالتمني والترجّي والاستفهام والمدح والذّمّ فإنّها أسامي لخصوص الإيقاعات الحاصلة بواسطة الألفاظ الدّالة عليها المستعملة لإفادتها سواء وافقت ما هو المراد للمتكلَّم أم لا وكذا الحال في العقود والإنشاءات المتعارفة بين النّاس كالبيع ونحوه فإنّها أيضا كذلك ألا ترى أنّهم حكموا بصدق العقد على عقد المكره وحكموا بصحّته إذا تعقّبه الإجازة مع أنّ القبول القلبي فيها غير حاصل مع الإكراه قطعا وليس ذلك إلَّا لكون القبول المأخوذ في قبلت هو إنشاء القبول في الظَّاهر وإن لم يكن هناك قبول نفساني وكذا حكموا بفساد العقد مع عدم الإجازة

207

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست