responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 167


فالأولى في ردّه التعويل على ما ذكرنا قلت وكذا القول بالتأويل إلى المسمّى مجازا لأن تثنية الأعلام مطَّردة في الكلّ وقد حققنا سابقا أنّ الاطَّراد دليل قطعي على الحقيقة فالأقوى وفاقا لصاحب المعالم رحمه الله والأندلوسي وغير واحد من أئمة العربية كفاية الاتفاق في اللَّفظ فيجوز تثنية الأعلام ومقتضى جوازه جواز تثنية المشترك باعتبار معنييه أيضا لأنّ الفرق بين الأعلام وسائر المشتركات كما عليه نجم الأئمة في ظاهر كلامه لا يرجع إلى محصّل سوى ما ذكرنا وما ذكره من حصول اللَّبس في تثنية المشتركات دون الأعلام وهو غير فارق بعد مساعدة وضع التثنية على الجواز لأنّ هذا اللَّبس نظير اللَّبس اللَّازم في الاشتراك فلا بدّ من رفعه في الاستعمالات بإقامة القرائن فصار المحصّل أنّ علامة التثنية موضوعة للاثنين المتفقين في اللفظ فزيدين إشارة إلى اثنين شيئين متفقين في لفظ زيد كما أنّ رجلين أيضا يفيد هذا المعنى لأن كلّ متفق في المعنى متفق في اللَّفظ أيضا فوضعها على نسق واحد وكذا استعمالاته فلا اشتراك فلا مجاز وهذا هو الصّواب ثم إنّ ما ذكرنا من الدّليل على اعتبار الاتفاق المعنوي في التثنية والجمع جار على احتمال كون المجموع المركب من اللَّاحق والملحق به موضوعا بوضع واحد نظير قول بعض المحققين في المشتقات كما مرّ في تقسيم الوضع مع أنّه بمكان من الضّعف والسّقوط ومناف لتصريحات القوم في الأدب ومستلزم لتجثّمات نحيفة وتكلفات باردة لا يخفى على من تدرّب في كيفية الأوضاع ثمّ إنّ مقتضى جواز الاستعمال حقيقة حمله على الجميع عند عدم القرينة كما هو خيرة الشيخ في مواضع ثلاثة من العدّة وإن كان الكلام المعدّ لتحقيق الحال في المقام ما ذكره أخيرا بقوله فأمّا كيفية المراد باللَّفظ الواحد للمعاني المختلفة فالذي ينبغي أن يحصل في ذلك أن نقول لا يخلو اللَّفظ من أن يكون متناولا لأشياء على الحقيقة ويفيد في جميعها معنى واحدا أو يفيد في كلّ واحد منها خلاف ما يفيده في الآخر فإن كان الأوّل فلا خلاف بين أهل العلم في أنّه يجوز أن يراد باللَّفظ ذلك كلَّه وإن كان القسم الثاني فقد اختلف العلماء في ذلك فذهب أبو هاشم وأبو عبد اللَّه ومن تبعهما إلى أنّه لا يجوز أن يراد المعنيان المختلفان بلفظ واحد وقالوا في الحقيقة والمجاز والكناية والتصريح مثل ذلك إلى أن قال وذهب أبو الحسن عبد الجبّار ابن أحمد إلى أنّه يجب أن يعتبر العبارة ويعتبر ما به صارت عبارة عنه فإن كانت مشتركة بين الشيئين المختلفين ومتى أراد أحدهما لم يصحّ أن يريد المعنى الآخر ويستحيل ذلك فيه قطع به وإن لم يمنع من ذلك جوّز أن يراد به المعنيان معا لأنّه إذا كان المخاطب يصحّ أن يريد كلّ واحد منهما بالعبارة ولا مانع يمنع من أن يريدهما جميعا فيجب أن يصحّ أن يريدهما معا قال وقد علمنا أنّ القائل إذا قال لصاحبه لا تنكح ما نكح أبوك يصحّ أن يريد بذلك العقد والوطي وإرادته لأحد الأمرين لا يمنع من إرادته للآخر وإنّما قلنا إنّه لا يجوز أن يريد بلفظ الأمر والتهديد لأنّ ما به يصير أمرا وهي إرادة المأمور به يضاد ما به يصير تهديدا وهي كراهة ذلك ويستحيل أن يريد الشيء الواحد في الوقت الواحد على وجه واحد من مكلَّف واحد ويكرهه على هذه الوجوه وقلنا إنّه لا يصحّ أن يريد بالعبارة الاقتصار على الشيء وتجاوزه لأنّه ينافي أن يريد الزيادة على ذلك الشيء وإلَّا يريده ولذلك استحال ذلك وإنّما نقول إنّه لا يريد بالعبارة ما لم توضع له على وجه لأنّه لا يصحّ أن يريد بقوله تعالى ولا تقتل النفس الَّتي حرّم الله قتل النفس والإحسان إلى الناس ولا ينافي ذلك وإنما لا يصحّ أن يراد ذلك به لأنّ العبارة لم توضع له وإذا صحّ ذلك ووجدنا عبارة قد وضعت لمعنيان مختلفين نحو القرء في أنّه موضع للطَّهر والحيض لا يتنافى من المخاطب أن يريدهما جميعا فلا وجه لإحالة القول في ذلك إلى أن قال فإن قيل فإرادة الوطي والعقد بهذه الكلمة يعني به النكاح يتعذّر ونجد تعذر ذلك من أنفسنا فلذلك منعت من أن يراد جميعا بها قيل له إن ما ادعيت تعذره نحن نجده منّا متأتّيا فلا معنى لقولك به قال الشّيخ بعد نقل ذلك هذه ألفاظه بعينها قد شفناها على ما ذكره في كتابه العمد وهذا المذهب أقرب إلى الصّواب من مذهب أبي عبد الله وأبي هاشم وما ذكره سديد واقع موقعه والقول في الكناية والتصريح يجري أيضا على هذا المنهاج انتهى كلامه رفع الله مقامه والغرض من إيراده على طوله هو التنبيه على دليل المسألة مع ما بها من فوائد أخر ننبّه على بعضها وهو أنّ الوضع سبب مستقلّ لجواز استعمال الموضوع في جميع المعاني الَّتي وضع لها فإذا جاز ذلك تعيّن الحمل على الجميع عند عدم القرينة واستدلّ الشيخ في موضع آخر سابق على هذا الموضع بأنّ المقام مقام الحاجة والبيان لأنّا نتكلَّم على هذا التقدير وعدم حمل الكلام على شيء من المعاني يوجب إخراج الكلام عن الإفادة إلى الإهمال والحمل على البعض يحتاج إلى البيان فيتعيّن الحمل على الجميع وبهذا الوجه استدل القائل بوجوب الحمل على الجميع قبل زمان الحاجة أيضا وأجاب عنه الشيخ بأنّه معارض بالمثل لأنّه لو أراد الجميع لبيّنه فوجب التوقف وقد يشكل فيما ذكره الشيخ من الفرق بين زمان الحاجة وغيرها في جريان الدّليل المذكور ولم يتعرّض لوجه الفرق مع وضوح الإشكال ويمكن التوجيه بأن مقتضى الحمل قبل زمان الحاجة معدوم فأيّ المحتملات أخذ احتاج إلى الدّليل بخلاف زمان الحاجة فإنّه لا بدّ فيه من حمل الكلام على شيء لا محالة ولا يجوز إهماله فإذن يتعين الحمل على الجميع لأن عدم القرينة على التعيين قرينة على التعميم كما في النكرة الواقعة في سياق الحكم الوضعي مثل قوله أحلّ الله بيعا أو الجنس الواقع في ذلك السّياق كما في قوله تعالى خلق الله الماء طهورا والثمرة بين هذا الدّليل والدّليل الأوّل ظاهرة لأنّ الأوّل مقتضى الحمل على الجميع ولو كان

167

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست