responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 16


دار الأمر بينها وبين الاستقرار لأصالة عدم التقدير ولو معنى أنّ العلم سواء فسر بالملكة أو بالإدراك التصديقي يتمّ معناه بمفعول واحد وهو المعلوم بحيث لو سكت عما عداه صحّ من غير ذكر سببه ومنشئه ولو تقديرا لأنّ حاق معنى العلم بمعنى التّصديق غير معتبر فيه أن يكون حاصلا من شيء وإلَّا لامتنع العلم الوجداني والضّروري الغير الحاصل من شيء والَّذي يعتبر فيه ذلك خصوص العلم النّظري ومتعلَّقات الفعل لا بدّ أن تكون ممّا يفتقر إليه حاق معنى الفعل كالزّمان والمكان والآلة فيما لا يتم إلَّا بها والغاية في الأفعال الاختيارية لما ما يفتقر إليه بعض أفراده فإنّه يذكر حيثما يراد من الفعل ذلك الفرد على وجه التوصيف أو الحالية هذا إذا فسّر العلم بالتّصديق وأمّا لو فسّر بالملكة فعدم تعلَّق الظَّرف به حينئذ أوضح وهكذا الكلام في كونه متعلَّقا بالأحكام فإنه إن صحّ فإنّما هو بعد فرض صحّة تعلَّقه بالعلم بمعنى التّصديق لابتناء تعلَّقه بالأحكام على تفسير الحكم بالتّصديق إذ لو فسّر بغيره من النّسب أو الحكم التّكليفي لم يتعقل لتعلَّق الظَّرف به وجه كما لا يخفى وقد يشكل في التّوجيه المزبور بمثل قول القائل علمت كذا من كذا فإنه صحيح بلا إشكال مع أنّ الظَّرف فيه لغو متعلَّق بعلمت إلَّا أن يقال إنّه من خواص الصّيغة دون المادّة فافهم وكيف كان فإن تم التوجيه المزبور وإلَّا تعيّن الاحتمال الأوّل أعني كون الظَّرف لغوا لأنه الأصل كما عرفت وعلى التقديرين فلا بدّ من تفسير العلم بغير الملكة لعدم حصولها عن الأدلَّة كما لا يخفى إلَّا باعتبار ما أضيف إليه أعني التّصديق وهو كما ترى سخيف في الغاية ومنه يظهر ضعف ما قد يعتذر به عن السلطان في العدول عن جعل الظرف لغوا متعلَّقا بالعلم إلى جعله صفة له من أنّه مبني على ظاهر المعالم من جعل العلم عبارة عن الملكة فإنّه على هذا التقدير لا مجال لاحتمال لغوية الظرف وجه الضّعف أنّ تفسير العلم بالملكة كما لا يلائم كون الظَّرف لغوا متعلَّقا به كذلك لا يلائم كونه صفة له لأنّ الملكة غير حاصلة عن الأدلَّة كما نبهنا عليه وإن لوحظ في ذلك ما أبدينا من الاعتبار السخيف فلا يتفاوت فيه أيضا بين كونه لغوا أو صفة كما يظهر بالتدبّر وكيف كان فلا عذر للسّلطان في العدول عن اللَّغوية مع كونه الأصل إلى الوصفية وكذا ضعف ما هو ظاهر المعالم من تفسير العلم بالملكة مع جعل الظَّرف متعلَّقا به إلَّا أن يقال إن ملكة التّصديق عبارة عن التّصديق الشأني والتّصديق سواء كان فعليّا أو شأنيا يتصف بكونه من الأدلة والَّذي لا يتّصف به إنّما هي الملكة أي القوّة وبينهما يمكن أن يكون بعض الفرق ولذا عمم في الزبدة العلم بقوله قوة أو فعلا فتدبّر وبقي من الاحتمالات ما احتمله السّلطان أيضا في ظاهر عبارته أعني كونه صفة للأحكام وهو مع بعده مبني على اعتبار بعيد وهو تفسير الحكم بالتّصديق كما مرّ أنه الظاهر منه في تفسير الشّرعية وحينئذ يسقط احتمال رجوعه إلى العلم بكلا الاعتبارين لأنّ رجوعه إليه كما ظهر مبني على تفسيره بالتّصديق أو الإدراك وهذا التّفسير لا يجامع تفسير الحكم بالتصديق كما ظهر سابقا فالجمع بين الاحتمالين أعني احتمال كونه صفة للعلم أو الحكم مبني على ما هو ظاهر بنائه في لفظ العلم من جعله عبارة عن الملكة وفي لفظ الأحكام من تفسيرها بالتّصديقات ولو حمل الأحكام على ما يعمّ الخمسة التكليفية أو الوضعية أمكن تصحيح هذا الاحتمال أيضا بأحد وجهين إما حملها على الأحكام الواقعية وتقدير بعض الأفعال الخاصّة كالمعلومة أو المأخوذة أو حملها على الأحكام الظاهرية وتقدير بعض أفعال العموم مثل الكون والثبوت والحصول لأنّ الأحكام الظَّاهرية حاصلة وكائنة من الأدلَّة تكون الشّيء من علَّته ومؤثرة كما لا يخفى وإنّما لم نجوّز تقدير أفعال العموم على الأوّل لأنّ الأحكام الواقعية ليس نفسها حاصلة من الأدلة لأنّها من آثارها فكيف تتحصّل هي منها وقد ظهر من جميع ما ذكرنا أنّ الاحتمال الخالي من وجوه البشاعة ما اخترنا ثمّ إنّ إضافة الأدلة إلى ضمير الأحكام جنسيّة وإن كان جمع المضاف بظاهره يفيد الاستغراق كالجمع المحلَّى بقرينة ارتباطها بالأحكام بأحد الوجوه السّابقة فإنّ المراد بها جنس الأحكام قطعا على ما سننبه عليه ولا ينسب استفادة جنس إلَّا إلى جنس الأدلَّة وإن كان كلّ من المستفاد والمستفاد منه هو الفرد وأمّا ما ذكر في المقام من الاحتمالات مثل كون كلّ منهما للاستغراق أو للعموم الجمعي فلا مسرح لشيء منهما لأنّ تحصيل مجموع الأحكام من مجموع الأدلَّة أو تحصيل كلّ فرد منها من كلّ فرد منها أمر محال عقلا أو عادة مضافا إلى معلومية عدم كون شيء من الأمرين مناط الفقه والفقاهة وأردأ من ذلك التّفكيك بين الجمعين بحمل الأحكام على الجنس والأدلَّة على العموم الاستغراقي أو الجمعي أو بالعكس وإن كان فساده دون فساد الأصل ومحصّل الكلام في هذا المقام أنّ مجموع الاحتمالات تسعة حاصلة من ضرب احتمالات الأدلَّة الثلاثة في احتمالات الأحكام الجنس والاستغراق والعموم الجمعي لكن المعقول منها في نفسه مع قطع النظر عن القرائن الخارجية ثلاثة حمل الأحكام على الجنس أو الاستغراق وعلى الأوّل فحمل الأدلَّة على الجنس أو الاستغراق لكن يرد على الأخير نظير الإشكال المشهور في حمل الأحكام على الاستغراق كما يظهر وجهه بالتّأمّل وعلى الثاني فحمل الأدلَّة على الجنس وباقي الاحتمالات باطلة بين مستحيل عقلا أو عادة أو أجنبية عن معنى الفقه الاصطلاحي بقي الكلام في فائدة هذا القيد واعلم أنّهم ذكروا له فوائد بين مصحّحة ومزيفة منها إخراج علم الله تعالى بأحكامه المجعولة فإنه وإن كان علما بالأحكام إلَّا أنّه ليس ناشئا عن الأدلَّة ومستفادا منها وهذا الاحتراز مبني على ما هو المختار عندنا وعند جملة من المحقّقين من تفسير العلم بغير الملكة من التّصديق أو الإدراك وإلَّا فهو خارج عن أصله ولا فرق في ذلك الاحتراز بين ما اخترناه من كون الظَّرف راجعا إلى العلم لغوا أو مستقرا وبين رجوعه إلى الأحكام أمّا على الأول فواضح وربما يناقش فيه بما أشار إليه بعض أهل التدقيق من أنّ العلم بالعلَّة يستلزم العلم بالمعلول استلزاما عقليّا من غير فرق بين كون

16

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست