responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 15


شرعي يتوصّل به إلى حكم شرعي ولم نجد منهم تحديدا وميزانا نافعا للدليل الشّرعي غير أنهم قسموه إلى الكتاب والسنة بأقسامها الثّلاثة وأنت خبير بأنّ الدليل الشّرعي ليس منحصرا فيهما عقلا أو اصطلاحا حتّى يقال إنه موضوع للقدر المشترك بينهما ولو بعيدا أو لكلّ منهما بالاشتراك فيستغنى به عن التحديد ولو بالرّسم والتعريف بالتمثيل إنّما يجدي إذا استفيد من المثال ضابطة كلَّية سواء كانت ذاتية أو عرضية ولا يكاد يستفاد من جعل الكتاب والسّنة دليلا شرعيّا تلك الضّابطة لأنّ تسمية الكتاب بالدّليل الشّرعي إن كان باعتبار كون ما يحصل بعد النّظر فيه من المقدّمتين الموصلتين كلَّا أو بعضا شرعيّا فهو ممنوع لأنّا إذا انظرنا في مثل قوله أقام الصّلاة نظرا صحيحا انتظم قياس على الشكل الأوّل وهو أن وجوب الصّلاة ممّا دل عليه الكتاب وكل ما دلّ عليه الكتاب فهو ثابت ولا ريب أنّ صغراه وكبراه ليس شيء منهما شرعيّة بل عقلية محضة لأن دليلية الكتاب على الحكم الشرعي ليس بأمر توقيفي ثبت من الشّرع تأسيسا بل مبنية على مقدمات بعضها عقلي وبعضها عادي وبعضها وضعي ولو سلَّم فلا مسرح لهذا الاعتبار في مثل الفعل والتقرير لأنّ دلالتهما في مقدار ما يدلان عليه عقليّة كما لا يخفى وبعبارة أخرى أنّ وجه التّسمية إن كان هو كون الملازمة بين الكتاب ومدلوله شرعيّة فهو ممنوع إلَّا أن يقال إنّ الملازمة بين الكتاب وقول المعصوم ومدلوليهما إنّما تتوقف على حجّية الظَّواهر شرعا ولو على نحو الإمضاء وإلَّا فهو أمارة ظنية لا يجوز الاستدلال به على الحكم الشّرعي وأما حجية الفعل والتقرير فهي متوقفة على ثبوت العصمة والدّليل عليها إنّما هو الشّرع دون العقل فافهم وإن كان وجه التّسمية هو كون الكتاب نفسه شرعيا بمعنى كونه أمرا صادرا من الشارع فيكون الدّليل الشرعي ما كان صادرا من الشّارع أو من وسائطه بخلاف العقليّ فإنّه صادر من العقل دون الشّرع فهو وإن كان يصحّح مقابلة الدليل الشّرعي بالعقلي لكنه منقوض عليه طرد الصدقة على وجوب الشّيء بالنّسبة إلى وجوب مقدّماته مع أنّهم عدّوه من الدّليل العقلي الغير المستقل وعكسا بمثل خبر الواحد والإجماع على القول بحجّية فإنّهما دليلان شرعيّان ولو على غير الحكم الشرعي مع أنّ الخبر ليس ممّا صدر من الشارع كالكتاب وشرعيّته إنما هو بالاعتبار الأوّل أعني انتهاء الملازمة إلى جعل الشارع والحاصل أن مناط كون الشّيء دليلا شرعيّا إن كان هو ثبوت الملازمة بينه وبين المدلول عليه شرعا خرج الكتاب والسّنة عن كونهما شرعيين إلَّا أن يتكلَّف في إرجاع الملازمة بينهما إلى الشّرع بالاعتبار المشار إليه وإن كان هو صدوره من الشارع خرج مثل خبر الواحد من الأمور الَّتي ليست نفسها كذلك ودخل فيه أيضا مثل وجوب الشّيء بالنّسبة إلى وجوب مقدّمته وحرمة ضدّه مع كونه معدودا في الأدلَّة العقلية ولعلّ تفسير العميدي للدليل النّقلي بما كان أحد مقدّمتيه نقلية ثم تمثيله بمثل القياس المشار إليه مع الاعتراف بكون كبراه عقلية وأنّ وجه كونه نقليّا إنّما هو كون صغراه نقلية مبني على هذا الوجه دون الوجه الأوّل ضرورة أنّ قولنا هذا ما قال الرّسول صلى الله عليه وآله بوجوبه الَّذي هو صغرى للقياس الَّذي كبراه هو قولنا كل ما قال الرّسول صلى الله عليه وآله بوجوبه فهو واجب ليس ممّا كان الحاكم به هو النقل لأنّها قضية وجدانية نعم المحمول في تلك الصّغرى الَّذي هو الدليل الأصولي لكونه وسطا أمر شرعي بالمعنى الثّاني أي شيء صادر من الرّسول صلى الله عليه وآله فيكون مناط نقلية الدّليل عنده كونه أمرا صادرا من الشارع أو من الوسائط وقد عرفت ما فيه ثم لا يخفى ما في هذا التّفسير للدّليل النّقلي من الدّور إذ لا يتحصّل منه مفهوم الدّليل النّقلي كما لا يخفى فافهم ويمكن إرجاع هذا التعريف إلى ما نختاره بتعميم كون إحدى المقدّمتين نقلية للاعتبارين فإنّ هذا التعميم يستلزم صدق التعريف على الصّغرى إذا كان نفس الوسط أمرا نقليا وعلى الكبرى إذا كان الحاكم بها هو النّقل فافهم هذا ويمكن أن يقال إن الدّليل الشرعي ما يعمّ الاعتبارين فهو ما كانت الملازمة بينه وبين المدلول شرعية أو ما كان نفسه شرعيّا صادرا من الشارع ويدلّ عليه عند العامة الإجماع من الأدلة الشرعية فإنّه مبني على الاعتبار الأوّل ولا غائلة فيه سوى صدق الدليل الشّرعي حينئذ على مثل وجوب الشيء بالنّسبة إلى وجوب المقدمة بوجود الاعتبار الأوّل فيه وهو غير معيب وإن جعله القوم من الأدلة العقليّة إذ لا مانع من كون الشيء دليلا شرعيّا من حيثية وعقليّا من حيثية أخرى إذا كان مرجع الشرعيّة و والعقليّة إلى مجرّد الاصطلاح فالنّسبة بين الدّليل الشرعي والعقلي حينئذ عموم من وجه بحسب المورد كما لا يخفى وحينئذ فيخرج الإجماع عن الدّليل الشرعي لعدم كون شيء من الاعتبارين موجودا فيه فمن جعله من الأدلة الشرعيّة فقد بنى في ذلك على طريقة العامة في حجيته وكونه حجة من الشّرع لا من العقل أو على تسمية الشّيء باسم المدلول لأنّه كاشف عن السّنة الَّتي هي دليل شرعي بالبيان المتقدم إذا تحقق معنى الدّليل فاعلم أن الظرف يحتمل أن يكون لغوا متعلَّقا بالعلم أو بالأحكام أو بالشّرعية أو بالفرعية وأن يكون مستقرا صفة لكل من هذه الثلاثة لكن التعين منها هو الرابع أعني كونه صفة للعلم وما عداه احتمالات سخيفة لا يلتفت إليه النّظر المستقيم وإن احتمل بعضها سلطان المحققين آمرا بالتدبر مشعرا بالتمريض خصوصا احتمال كونه متعلَّقا أو صفة للشرعية لبعده لفظا باعتبار تخلَّل الفرعية بينهما ومعنى باعتبار عدم كون شرعيّة الحكم عن الأدلة وإن كان حكمية الحكم بمعنى التّصديق عن الأدلَّة فافهم وكذا احتمال تعلَّقه أو وصفيته للفرعيّة وإن كان سالما عن المحذور الأوّل أعني البعد اللَّفظي ولذا احتمله السّلطان دون الاحتمال السّابق وأمّا الاحتمال الأوّل أعني كونه ظرفا لغوا متعلقا بالعلم فهو وإن ذكره جملة من المعتبرين من غير إشكال فيه لكن الذي يظهر من كلام السّلطان أيضا سقوط احتمالات اللَّغويّة رأسا ولعل وجهه مع أنّ الأصل في الظروف اللَّغوية إذا

15

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست