responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 150


أن يراد به الصّلاة الفاسدة وهي الأفعال الفاقدة لشرط الطَّهر أو الأعم منها ومن الصّحيحة أو يراد بها الأفعال الجامعة سائر الشرائط من غير ملاحظة كونها في حال الحيض لا في حال الطَّهر وثانيهما أن يراد بها الصّلاة الجامعة لجميع الأجزاء والشّرائط حتى شرط الطَّهر وهي الصّحيحة ثم يوجّه النّهي إليها معبّرا عنها بلفظ الصّلاة وثالثها أن يراد بها الصّلاة الصّحيحة أيضا لكن مع إرجاع النهي إلى غير المسمّى أعني الأفعال المعهودة حتى تكون التّسمية والنّهي في مرتبة واحدة بأن كان المسمّى مفهوما ملفّقا من ملاحظة المنهيّ عنه حال كونه منهيّا عنه والأوّل معقول ومثبت لاستعمال الصّلاة في الفاسدة أو الأعمّ والثاني غير معقول من جهتين إحداهما أنه يرجع إلى تحصيل الحاصل وطلب ترك الممتنع وثانيهما أنه دور واضح لأنّ اعتبار السّلامة عن النّهي في المنهي عنه اعتبار للشيء في الموضوع بعد الحكم فتأمل والثالث ممّا لا غائلة فيه سوى التفكيك بين المراد من لفظ المنهي عنه وبين نفس المنهي عنه الواقعي وهو بعيد ومكذّب بالوجدان ولذا اقتصر المحقق القمّي رحمه الله في ردّه على التعلَّق بالوجدان دون البرهان ويحتمل أن يكون قوله وضعا إشارة إلى الوجه الثاني فتدبّر ولعلّ في قوله طبعا إشارة إلى الاستحالة من الجهة الثانية قوله والمفروض إلى آخره أراد به بيان عدم اعتبار شرط الطَّهر في المراد من لفظ الصّلاة باعتبار كونه غير معلوم للمخاطب قبل هذا النّهي فإنّ الفعل المنهي عنه لا يجوز أن يكون مجهولا للمخاطب فلا بدّ حينئذ من حمل الصّلاة على معنى احتمل علم المخاطب به قبل النّهي وليس هو إلا نفس الأركان والأفعال مطلقا أو مع الاقتران بالشرائط المعلومة سابقا والجواب عن الاستدلال به على هذا الوجه ما مرّ من أن الاستعمال أعمّ من الحقيقة والثّاني أنّ المنهي عنه في المثال المذكور وأمثاله ممّا تعلَّق النهي فيه بالعبادة إنما هو المعنى الشّرعي دون المعنى اللَّغوي ضرورة عدم حرمة الدّعاء مثلا للحائض فلا بدّ أن يكون المعنى الشرعي هو الأعمّ من الصّحيح والفاسد لأنّ العبادة الصّحيحة ملزومة للطَّلب فكيف تكون معروضة للنّهي ولو جاز ذلك لكان النهي دليلا على الصّحة كما زعمه أبو حنيفة توضيح ذلك أنّه لو قيل بأنّ الصّلاة موضوعة لتامة الأجزاء والشرائط الَّتي يوجب فعلها سقوط الأمر بها لزم القول بدلالة النهي عنها على صحّتها وإن كانت محرمة من حيث اقتضاء النّهي التحريم بيان الملازمة أنّ النّهي عن الشّيء يدلّ بالالتزام العقلي على كون المخاطب قادرا على فعل المنهي عنه وقضية ذلك أن لا يكون صدورها من غير المخاطب من شرائط وجوده مع أنّ هذا الرّأي سخيف عند أولي الآراء الصّحيحة حيث إنّ الكلّ أو الجلّ بين القول بدلالة النّهي على الفساد وبين القول بعدم دلالته عليه ولا على الصّحة وهذا لا يتصوّر إلَّا على تقدير كون المعنى الشرعي لأسامي العبادات هو المعنى الأعمّ ولذا تفصّى العضدي عن دلالة النّهي على الصّحة كما عليه أبو حنيفة باختياره قول الأعمي حيث رأى انحصار الجواب في ذلك والجواب عنه أيضا ما مرّ من أنّ قرينة العقل قاضية بأنّ المراد بالصّلاة المنهي عنها مثلا هي نفس الأركان والأفعال مطلقا أو مع الاقتران بسائر الشرائط غير الطَّهر فعلى القول بمذهب الصّحيحي لا بدّ عن حملها على الفاسدة وهو أيضا معنى شرعي وإن كان مجازا فليس الاستدلال به إلا من جهة قيام القرينة على استعمال الصّلاة في غير الصّحيحة فيرجع إلى الوجه الأوّل وربما يجاب عنه بعد المساعدة على كون المراد بالصّلاة المنهي عنها هي الصّحيحة تارة بحمل النّهي على مجرّد الإرشاد ويقال إنّ مفاد النّهي عن العبادة عدم إمكان حصولها من المخاطب فتكون صيغة النّهي أو مادّته مقصودا بها محض الإرشاد وإظهار الفساد ويؤيّده أنّ القول بحرمة ارتكاب العبادات الفاسدة ذاتا مشكل بل الظَّاهر أنّ حرمتها تشريعيّة وهو لا يتمّ إلَّا على جعل النّهي عنها إرشاديّا وإلَّا لزم القول بحرمة الصّلاة الفاسدة كالفاقدة للطَّهورين ونحوها ذاتا كشرب الخمر وهذا الوجه من سوانح بعض المحققين مع توضيح وزيادة وأخرى بما ذكره العضدي وغيره منهم المحقق المذكور وهو أنّ قضية النّهي إمكان صدور المنهيّ عنه من المخاطب قبل النّهي لأنّ ذلك يكفي في صحّة النّهي ويخرجه عن اللَّغوية وعدم الإفادة وأمّا استمرار إمكانه إلى ما بعد النّهي أيضا فليس بلازم فقد ينقلب الإمكان إلى الامتناع بسبب النّهي وقد يكون الانقلاب المذكور هو الغرض الدّاعي إليه إذ لا يجب أن يكون فائدة النهي ترك المنهي عنه اختيارا فلو تسبب به إلى تركه اضطرارا بعد ما كان مقدورا كفي ذلك في الغرض المسوغ له وكفي أيضا في اقتضائه الفساد إذ لا نعني به إلا كون المنهي عنه غير منطبق على المأمور به وهو مع طرو الامتناع يكون أظهر هذا توضيح الحال في الجواب المذكور ثمّ إنّ المحقق المذكور استشعر اعتراضا فقال فإن قلت إنّ استحالة صدور ذلك من المكلَّف عن الأمور الواقعية بالنظر إلى ملاحظة الشيء في نفسه وليست حاصلة بالنّهي فما تعلَّق النّهي به مستحيل قبل تعلَّقه به فأجاب عنه بأنّ ثبوت الأحكام الشرعية إنّما يتبع الأدلَّة المنصوبة عليها من الشّارع فلو لا تعلَّق النّهي بها كانت محكومة بصحّتها في الشريعة نظرا إلى إطلاق الأوامر بعد ثبوت الماهية بظاهر الأدلَّة قلت وهذان الجوابان ممّا لا كرامة فيهما في المقام أمّا الأوّل فلأنّ النّهي الإرشادي أيضا يستدعي محلَّا قابلا كالنّهي الشرعي إذ الإرشاد إنشاء من المرشد متعلَّق بترك المنهيّ عنه ولذا يقبح أن يقال للأعمى لا تبصر ولو على وجه الإرشاد وإن أريد بالإرشاد النّهي الغيري فمع منافاته لظاهر التنظير بالنواهي الواردة في أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ممّا لا وجه له أيضا في المقام لأنّ نهي الحائض عن الصّلاة مثلا ليس نهيا مقدميا للتوصّل إلى الغير وما أكثر اشتباه الحال عليه رحمه الله واختلاط المقامات نعم لو حمل النّهي على صرف

150

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست