responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 149


اللَّفظ في المعنى إذا لم يكن مبنيا على بعض وجوه التجوز فلا بدّ أن يكون مبنيّا على الوضع ويدفعه أن هذه الإطلاقات من وجوه المسامحة العرفية في ألفاظ المركبات قضاء لحق تأدية المراد بلفظ أقرب وأخصر ومراعاة ملاحظة العلاقة وسائر مزايا المجاز إنما تجب في غير المجاز المسامحي فإنّ المفاهيم المتقاربة لمعاني المركبات الحقيقة غير محصورة لا يسع لأهل العرف التعبير عنها إلَّا بألفاظ تلك المركبات وهو ليس مجازا مرسلا أو استعارة أو ادّعائيّا حتى يلزم أن تكون مقرونة بالأغراض المجازية بل هو نحو آخر من المجاز ناش من المسامحة وفرض غير الموضوع له بمنزلة الموضوع له وجعلهما مشتركين في الاسم لضرورة التعبير وعدم وجود لفظ آخر كاشف عن ذلك الغير مجازا ولذا لا ينفكّ هذا النّحو من الاستعمال عن القرائن الحالية والعقليّة ولا يعول في شيء منها على القرائن الصّارفة اللَّفظية المتّصلة أو المنفصلة كما هو الشّأن في سائر المجازات فافهم وتدبّر وأكثر ما استدلّ به في القوانين يرجع إلى هذا الدّليل فتفطَّن ومنها الأمر بإعادة الصّلاة بإخلال بعض ما يعتبر في صحّتها من الأجزاء والشّرائط ومرجع هذا الاستدلال إلى التمسّك بأصالة الحقيقة في لفظ الإعادة لإثبات المدّعى نظير الاستدلال على القول الأوّل بمثل لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب لتوقف حقيقة الإعادة على كون الصّلاة أسماء للأعمّ ليتصوّر فيه إتيان حقيقتها ثانيا فيتحقق معنى الإعادة وإلَّا فيكون المراد بالإعادة إتيان غير ما فعله أوّلا فيكون مجازا والجواب عنه أيضا واضح من غير حاجة إلى إطناب بعض المحققين في حاشية المعالم مع ما فيه من بعض الغفلات وعدم المساس بالاستدلال لأنّ المراد بالصّلاة في موارد الأمر بإعادتها هي الأفعال المأتي بها قطعا ومعه لا يلزم في لفظ الإعادة مجاز لاستعماله في إتيان ما فعله أوّلا مع زيادة ولو انتهض الخصم في إثبات المراد بالاستعمال رجع إلى الاستدلال المتقدّم وفيه ما مرّ مع زيادة وهي أنّ الأمر بالإعادة صحيح من دون التئام هيئتها العرفية كمن فسدت صلاته بعد التكبير فلا بدّ فيه أيضا للأعمي من الالتزام بالتجوز لا يقال المراد بالصّلاة المأمور بإعادتها هي الصّلاة الكلَّية دون الأفعال المأتي بها فمعنى الإعادة حينئذ إتيان فرد آخر منها ولا ريب في أنه ليس بإعادة حقيقة بناء على مذهب الصّحيحي بخلاف مذهب الأعمي فيحتاج في الجواب إلى ما ذكره قدّس سره من دعوى صدقها بمجرّد الشّروع في الفعل لأنّا نقول ما ذكر دعوى بلا برهان ومع التّسليم يكون الاستدلال بصرف أوامر الإعادة من دون توسيط تلك الدعوى فاسدا فإن قلت مقتضى أصالة الحقيقة حمل لفظ الصّلاة على معناها الكلَّي دون الأفعال الموجودة المأتي بها فلا مسرح في الجواب على القول بوضعها للماهية الصّحيحة إلَّا بما ذكره قدّس سره من أن نسبته الإعادة إلى الصّلاة إنما هي لأجل دخول المصلَّي فيها لا لأجل حصول الماهيّة كملا قلت تعميم معنى الإعادة حتى يشمل ما لو كان المأتي به بعض المعاد ليس بأولى من دعوى أنّ متعلَّق أمر الإعادة هو الفرد المأتي به وأنّه المراد بلفظ الصّلاة مع أنّ الظَّاهر من قول القائل أعد صلاتك هو إعادة ما فعله من الأفعال جامعا للشّرط الَّذي صار فوته سببا للأمر بالإعادة ومنها ما استدلّ به العضدي من قوله صلى الله عليه وآله دعي الصّلاة أيّام أقرائك ونظائره من النّواهي المتعلَّقة بالعبادات وتقريب الاستدلال بها من وجهين أحدهما أنّ المراد بالصّلاة المنهي عنها هي الصّلاة الفاسدة قطعا إذ الظَّاهر أنّ المنهيّ عنه ما سمّي بالصّلاة قبل النهي عنها بمعنى أنّ المتكلَّم قد لاحظ الأفعال المعهودة مع قطع النظر عن وقوعها في حال الحيض وعدمه فنهى عن الإتيان بها ومن الواضح أنّ الأفعال الفاقدة لشرط الطَّهور صلاة فاسدة والاستدلال بها على هذا الوجه ظاهر القوانين قال وادّعاء أنّ التّسمية وإثبات الشّرط قد حصلا بجعل واحد يكذبه الوجدان السّليم لتقدّم التّسمية وضعا وطبعا وما ذكر إنّما يصحّ إذا قيل معناه أنّ الأركان المخصوصة الَّتي هي جامعة لجميع الشرائط ولكونها في غير هذه الأيام واسمها صلاة على القول بكونها اسما للصّحيحة لا تفعليها في هذه الأيام والمفروض أن كونها في غير هذه الأيّام إنما استفيد من قوله عليه السلام لا تفعليها انتهى قلت المراد بحصول التّسمية والشّرط بجعل واحد هو أن يقال إنّ المتكلَّم قد تصوّر أفعال الصّلاة الجامعة للأجزاء والشرائط المقرّرة ثم تصوّر عدم وقوعها من المخاطب أي الحائض فسمّي المفهوم المحصّل من الملاحظتين باسم الصلاة حين إلقاء النّهي عنها إلى المخاطب فالمنهيّ عنها حينئذ هي الصّلاة الصّحيحة أي الأفعال الملحوظ فيها جميع الشرائط حتّى شرط الطَّهر وهذا المعنى وإن كان بعيدا عن الاعتبار الصّحيح ومخالفا لظاهر اللَّفظ أو صريحه كما ذكره قدّس سره إلَّا أن الأوجه في إبطاله أن يقال إنّه مستحيل عقلا لما فيه من تأثير الحكم ومدخليّته في عنوان الموضوع وهو دور بيّن ومن تعلَّق التكليف وهو النّهي بأمر حاصل كما لا يخفى إلَّا أن يقال إنّ معنى حصول التسمية والشرط بجعل واحد هو أن يلاحظ المتكلَّم الأفعال المعهودة الجامعة لما عدا الطَّهر من الأجزاء والشرائط أو مطلق الجامعة لسائر الشّرائط سواء كانت جامعة لشرط الطَّهر أم لا ثمّ يلاحظ النهي عنه ثم ينتزع من النّهي والمنهيّ عنه مفهوما يسمّيه بالصّلاة حال إلقاء النّهي وهذا غير مستلزم لشيء من المحذورين إذ ليس هذا طلبا لترك الممتنع ليكون تحصيلا للحاصل ولا اعتبار للحكم في الموضوع ليكون دورا محالا إلَّا أنّه مخالف للوجدان لما فيه من التفكيك بين المسمّى والمنهيّ عنه فظهر أنّ الاحتمالات المتصوّرة فيما استعمل فيه لفظ الصّلاة حال وقوعها في حيّز النّهي ثلاثة أحدها

149

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست