responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 151


الإخبار وكان معنى قوله لا تصل أنّ صلاتك فاسدة ثمّ ما ذكره فيستقيم حمل الصّلاة المنهي عنها على الصّحيحة ولكنّك خبير بأن مجيء النّهي للإخبار أمر منكر لم يوجد له شاهد إلى الآن في كلام متكلَّم فضلا عن فصيح أو حكيم وعلى تقدير صحّته كما ذكره جماعة منهم العلَّامة فأين هذا من استعمال الصّلاة في الأفعال والأركان المسامحة على وجه كما تقدم وهل يسوغ للعارف بوجوه تأدية الكلام والخبير بطرائق الحقيقة والمجاز العدول من الثاني إلى الأوّل وأمّا الثّاني ففيه مضافا إلى ابتنائه على أصول الأشاعرة من جواز أمر الشارع بكلّ قبيح عقلا ونهيه عن كلّ حسن كذلك فلا وجه لمتابعة بعض أصحابنا للعضدي أن طرو قضيّة الفساد بسبب النّهي دورانه مدار النهي والحكم بالصّحة في صورة انتفاء النّهي كحال الغفلة والنّسيان مع أنّهم غير قائلين به في مثل المقام ممّا يتعلَّق النّهي فيه بنفس العبادة بل يحكمون فيه بالفساد مطلقا وهو معنى التزام كون النهي عنه فاسدا كشف عن فساده النّهي الشّرعي توضيح ذلك أن امتناع المنهي عنه بعد النّهي وطروّ الفساد من أجل النّهي لا وجه له بعد البناء على إمكان صدور الفعل المنهي من المخاطب قبل النّهي إذ غاية ما يلزم من النّهي التحريم وهو لا يقتضي الفساد ولا امتناع تحقق المنهي عنه في المعاملات وأمّا في العبادات فهو وإن كان يقتضيه على التحقيق الآتي إلا أن مرجعه إلى التخصيص وخروج المنهيّ عنه عن إطلاقات الأوامر وهذا عين الالتزام بتعلَّق النّهي على الفاسد واستعمال اللَّفظ فيها بقرينة النّهي والحاصل أنّ الالتزام يكون العبادات المنهيّ عنها هي الصّحيحة الواقعية الَّتي ليس فيها سوى الحسن الملزم مع القول باقتضاء النّهي الفساد تناقض بيّن بل لا يرجع إلى محصّل إلَّا في العبادات على بعض الوجوه وهو أن يكون الفساد ناشئا من جهة تزاحم التّحريم والوجوب كما هو أظهر الوجهين عند اجتماع الأمر والنهي فإنّ النّهي متعلَّق بالصّحيح الواقعي وسبب لطرو الفساد عليه بعد النهي طروا واقعيا لا أنّه سبب للعلم بالفساد بأن يكون كاشفا عن خروجه عن المأمور به وأمّا على الوجه الآخر وهو أن يكون الفساد الَّذي يقتضيه النّهي في العبادة من جهة التخصيص وخروج المنهي عنه عن إطلاق الأوامر كما عليه ثلَّة من أفاضل المتأخرين فلا وجه للالتزام المذكور وبالتأمّل فيما ذكرنا يظهر سقوط السّؤال والجواب الَّذين أوردهما قدّس سره وأمّا السّؤال فلأنّه مبني على كون النّهي كاشفا عن الفساد لا مؤثرا فيه وقد عرفت أنّ تصحيح الجواب المذكور يتوقف على الوجه الثاني بأن يكون النّهي سببا لطروّ الامتناع وعروض الفساد وأمّا الجواب ففيه أوّلا أنّ الأوامر لا إطلاق لها على مذهب الصّحيحي فكيف يحكم بثبوت الصّحة قبل العثور على النّهي وثانيا أنّه ليس الكلام في الصّحة الظَّاهرية الثابتة بمقتضى الإطلاقات بل في الصّحة الواقعية فإنّ لازم مذهب الصّحيحي هو القول بأنّ ألفاظ العبادات أسامي للصّحيحة الواقعية منها والعبادات الواردة في حيّز النهي لا يمكن حملها على الصّحيحة الواقعية لا قبل النّهي ولا بعده إذ لا يختلف الحال باختلاف علم المجتهد بالنّهي وعدمه لأن ذلك إنّما يؤثر في الصّحة والفساد الظَّاهريّين دون الواقعيّين نعم يتم ما ذكره بناء على التّصويب في الموضوع وأمّا بناء على ما هو الصّواب من التخطئة فلم أجد وجها لما ذكره قدّس سره والله الهادي ومنها أنّها لو كانت أسامي للصّحيح لانسدّ باب الإخبار بها لبعد الاطَّلاع على السّرائر وعدم كفاية ما يتيسّر الاطلاع عليه من الأفعال الظَّاهرة في صدق الاسم الَّذي هو المخبر به وجوابه قد ظهر ممّا حقّقنا في التبادر المستدلّ به على القول الأوّل ومحصّله أنّ الإخبار بمثل هذه الأمور المشتملة على بعض الأجزاء والشرائط الخفية مبني على إحراز وجودها بالطَّرق العرفية والشّرعيّة من غير أن يرجع إلى مجاز في المخبر به أو تنزيل فيه كما في إطلاق المقادير على ما ينقص عن معانيها الأولية مسامحة وتوسّعا فسقط أيضا ما توهّم أنّه على مذهب الصحيحي لا بدّ من ارتكاب مجازات في تلك الألفاظ الواقعة في حيّز الإخبار نظير سقوط ما يتوهم من عدم جواز الإخبار بها بمجرّد الشروع فيها على مذهب الصّحيحي بل لا بدّ من الانتظار إلى انقضاء العمل وذلك لأنّ نسبة الفعل إلى الفاعل لا تتوقف على وقوع الفعل تامّا بل يكفي في النّسبة مجرّد الاشتغال كما يقال سافر زيد بمجرّد الخروج عن البلد وهذا مثل نسبة الرؤية إلى زيد في قولك رأيت زيدا وأنت رأيت رأسه ومنها أنّها لو كانت موضوعة لخصوص الصّحيحة لما صحّ تعلَّق الطَّلب بشيء من العبادات معلَّقا له على أساميها والتالي ظاهر الفساد بيان الملازمة أنّ الألفاظ المذكورة حينئذ دالَّة بنفسها على مطلوبية معانيها مع قطع النظر عن تعلَّق صيغ الطلب بها إذ المفروض دلالتها على العمل الصّحيح وهو لا يكون إلَّا مطلوبا فلا يحصل من تعلَّق الطَّلب بها فائدة جديدة ويكون بمنزلة أن تقول أريد منك العمل الَّذي هو مرادي وهذا الدّليل أبداه بعض المحققين للأعمي تبعا للمحكي عن أستاذه العلَّامة الطَّباطبائي رحمه الله وأجاب عنه بوجوه لا يخلو كلَّها أو جلَّها عن المناقشة وقد ظهر لك فساده ممّا تلونا في الأمر الثالث ومحصّله المنع عن اعتبار الطَّلب في مفاهيم الألفاظ ثم على تقدير الاعتبار فالمعتبر هو مفهوم الطَّلب لا مصداقه فالصّلاة مثلا موضوعة للأفعال المطلوبة نظير لفظ المطلوب لا للأفعال حال تعلَّق الطَّلب بها فعلا وإلَّا لكان مشتملا على المعنى النّسبي الحرفي وكان من قبيل الحروف والمبهمات في عموم الوضع وخصوص الموضوع له وهو مع وضوح بطلانه لأنّ لفظ الصّلاة والصّوم وغيرهما من الموضوعات الشرعية يجري عليها ما يجري على أسماء الأجناس ممّا لم يقل ولا يلتزم

151

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست