responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 148


وأمثال ذلك ممّا يتعلَّق الإخبار فيه بالواقع معولا فيه على الأصول والطَّرق العرفية الَّتي أمضاها الشارع وهذا باب شائع في إخبارات العرف خصوصا المتشرعة سالم عمّا في الوجه الأوّل من التجوز غير منكر عرفا وشرعا وليس مبنيا أيضا على المسامحة والتنزيل المتعارفين في إطلاق المقادير والمركبات العرفية على ما يقارب معانيها الحقيقة زيادة أو نقصانا بل على وجه التحقيق في الإخبار والمخبر به ومحصّل الجواب أنّ الأعمي يدعي أنّ المتبادر من الصّلاة في المثال المذكور هي الصّورة والتبادر آية الوضع والصّحيحي يدعي أن تبادر الصّورة إنّما هو لأجل قرينة الإخبار لتعذّر الاطَّلاع على السّرائر فيكون الاستعمال مبنيا على التجوز بعلاقة المشابهة الصّورية أو على المسامحة والتنزيل على الوجهين اللَّذين تقدّما في المقادير أو يدعي تبادر الصّحيحة ويجعل الإخبار بها إخبارا معولا فيه على الأصول والأمارات الشرعية من دون ارتكاب مخالفة أصل في الإخبار أو في المخبر به وهو الأوجه لما في الأوّل من شائبة الإنكار فافهم وأجاب عنه بعض المحققين بعد المساعدة على ما ادعينا من كون المتبادر هي الصّحيحة مستظهرا باعتراف الأعمي أيضا وإن اعتذر بأنّه تبادر بدويّ ما حاصله أنّ المخبر به هي الصّلاة بزعم المصلَّي فالمراد أنّه صلَّى بزعمه وجعله من قبيل التبعية في اللَّغات مثل استعمال الفارسي اللَّفظ العربي تبعا للعرب وفيه ما لا يخفى أمّا أوّلا فلأن مدّعي التبادر يدّعيه فيما لو جهل بزعم العامل أيضا إلَّا أن ينتهض في إحراز الزعم بما أبدينا في تبادر الصّحيح من استقرار حال العقلاء على عدم الإقدام إلا على الأفعال المفيدة فتدبر وأمّا ثانيا فلأن اعتبار الزّعم إن رجع إلى المخبر به فهو مجاز لا شاهد عليه لأنّ قرينة الاعتبار أعمّ من ذلك مضافا إلى ما فيه من المصادمة لصريح الوجدان لأنا لا نشاهد في هذا الاستعمال شيئا من خواص المجاز وجعله من باب التبعية في اللَّغات فيه ما لا يخفى من البون الواضح مع أنّ استعمال الصّلاة في صلاة زعميّة استعمال في غير الصّحيحة الَّتي وضع اللَّفظ بإزائها فلم يكن المتبادر هي الصّلاة الصّحيحة الواقعية فالأولى أن يعول في منع تبادر الأعمّ على ما ذكرنا والجواب عن الثاني بأنه إن أريد عدم صحّة السّلب مع الشك في صحّة الصّلاة فغير مجد لما عرفت في الجواب عن التبادر من أنّ الأصول والأمارات الشرعية ناهضة بإثبات كونها صحيحة مضافا إلى أنّ عدم السّلب إذا لم يرجع إلى قضيّة حملية فلا عبرة به لأنّ الشاك لا يسعه الإثبات ولا النّفي ولا نفي النّفي فعدم صحّة السّلب أعمّ من العلم بالصّدق والشكّ فيه وإن أريد عدم صحّة السّلب عن الصّلاة المعلومة الفساد اتّجه المنع خصوصا إذا كان فساده معلوما للفاعل أيضا بل عرفت أنّ السّلب عن الفاسدة صحيح فكيف يدعى عدمه وقد يصطلح بين الدّعويين بعد الاعتراف بهما وأنّه كما لا يقال عرفا للفاسدة إنّها ليست بصلاة كذلك يقال أحيانا إنّها ليست بصلاة بأنّ مرجع الأوّل إلى الإطلاق والاستعمال الَّذي هو أعمّ من الحقيقة وإن كان ظاهرا فيها ومرجع الثاني إلى عدم الوضع وهو صريح في التجوز فيجمع بينهما بصرف الظَّاهر إلى النصّ وهذه قاعدة نافعة في كلّ مقام يتعارض فيه صحة السّلب وعدمها عرفا كما يتفق كثيرا فيؤخذ بالأوّل ويحمل الثاني على التجوّز في القضية الغير المسلوبة هذا ولقائل أن يقول إن ذلك إنّما يتم فيما دار الأمر فيه بين الحقيقة والمجاز اللَّغويين وأمّا ما نحن فيه فالأمر فيه دائر بين التصرف في إحدى القضيتين من غير لزوم مجاز في الطَّرفين فإمّا أن يقال إن السّلب مبني على التنزيل والادعاء نظير قولهم لا علم إلا ما نفع أو إنّ عدمه مسامحة من العرف كمسامحتهم في إطلاق المقادير على ما يغاير حقائقها الأوّلية مغايرة غير واضحة وكلّ منهما شائع متعارف على وجه يظن أو ظن معه ثبوت الوضع الثانوي العرفي حتّى قيل إنّ لا النّافية للجنس حقيقة عرفية في نفي الصّفة وإن ألفاظ المقادير حقائق عرفية فيما يعمّ معانيها الأوّلية والجواب عن الثالث أنّ صحّة التقسيم إنّما تدل على أن المراد بالمقسم هو الأعم وأمّا كونه على وجه الحقيقة فلا بدّ فيه من التماس دليل آخر كظهور الاستعمال ونحوه هذا إذا أريد الاستدلال بمجرّد التقسيم وأمّا لو انضم إليه ادعاء كون المقسم هو المعنى الحقيقي ولو لم نعلمه تفصيلا كما حملنا عليه كلام من جعله من أمارات الوضع من الأعلام ففيه المنع الواضح ومنه يعرف الحال في الباقي ومنها صدق الصّلاة على صلاة المخالفين حقيقة بل على صلاة اليهود والنّصارى أيضا مع وضوح فسادها وفيه منع كون صلاة المخالفين فاسدة وإن لم تكن مقبولة منهم في حال الخلاف بل ظاهر ما ورد في عباداتهم من إعطاء ثوابها لأهل الولاية هو الصّحة إذ الفاسدة لا أثر لها ولا ثواب ولذا لا يجب عليهم القضاء بعد الاستبصار وأمّا صلاة اليهود فدعوى صدق الصّلاة عليها حقيقة مصادرة بل الظَّاهر صحّة السّلب ولو على مذهب الأعمي فتدبّر ومنها إطلاق الصّلاة على الفاسدة في الأخبار وكلمات الأخبار في مقامات عديدة بحيث يبعد الالتزام بمجازيتها على كثرتها وشيوعها والجواب عنه واضح لأنّ مجرّد الاستعمال لا يدلّ على الوضع كما تقدم ولو كان كثيرا إذا كان غير المستعمل فيه المعلوم دخوله تحت الوضع أيضا ممّا استعمل فيه اللَّفظ فلا وجه لاستبعاد كونها مجازات نعم قد يقال إن مصبّ تلك الإطلاقات خصوصا في كلمات العلماء ليس مصبّ الاستعمالات المجازية من النبإ على ملاحظة العلاقة ونصب القرينة ونحوها وقد عرفت في المسألة المتقدّمة أنّ

148

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست