responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 138


بذلك بل الاستعمال المجرّد عنده محمول على المعنى الكلَّي إلَّا أن يقال إنّ الأصل في هذا النّحو من الاشتراك حمل اللَّفظ عند الإطلاق على المعنى الموضوع له الأوّلي لكونه أصلا بالنّسبة إلى الباقي ولازمه حمل لفظ الصّلاة عند عدم قرينة المراد على صلاة المختار الجامعة لجميع الأجزاء والشّرائط وفيه تأمّل أو منع هذا تصوير مذهب الصّحيحي وأمّا مذهب الأعمي فيصوّر على وجوه الأوّل أن يقال إنّ الصّلاة مثلا موضوعة لعدّة أجزاء معينة منفصلة كالرّكوع والسّجود والقيام ونحوها من الأركان وأمّا باقي الأجزاء كالسّورة والطَّمأنينة والتشهد فإنّها اعتبرت شروطا كالطَّهارة لا شطورا فلا يقدح فواتها في صدق اسم الصّلاة ولا يضر احتمال اعتبارها في التمسّك بالإطلاق مثل سائر الشّروط وهذا هو الذي يلزم المحقق القمي رحمه الله من مجموع كلماته فإنّه قدّس سره بعد ما صرّح بأنّ بعض الأجزاء عند الأعمي من مقدمات الماهية بحيث تنتفي بانتفائه قال في آخر المسألة إنّ ظاهر الأصحاب كون الأركان من هذا القبيل ويرد عليه أوّلا أن لازم هذا القول الالتزام بعدم صدق الصّلاة حقيقة على صلاة المستلقي والمضطجع ونحوهما ممّا ليس فيه صورة الركوع والسّجود محفوظة لأنّ الإيماء ليس ركوعا ولا سجودا كما لا يخفى وكذا يلزمه القول بعدم صدق الصّلاة على الصّلاة الجامعة لجميع الأجزاء والشّرائط عدا القيام المتّصل بعد الركوع أو تكبيرة الإحرام أو بعض الأركان خاصّة والبداهة قاضية بأنّهم لا يلتزمون ذلك فكيف يلتزمونه مع أنّ المدار في الموضوع له عندهم على الصّدق العرفي وغير خفي أنّ الصّلاة المشتملة على جميع الأجزاء سوى تكبيرة الإحرام صلاة عرفا ولو كانت فاسدة وهكذا غيرها ممّا لا يخفى وثانيا أنّ تسمية فاتحة الكتاب مثلا حينئذ جزء للصّلاة غلط بيّن لأنّها غير معتبرة في الموضوع له لا حقيقة ولا عرفا فكيف تسمّى هي بالجزء وتسمّى الطَّهارة بالشّرط وما يقال في تصحيحه من أنّها جزء لفرد الصّلاة وهو الصّحيح لا لنفسها ولا منافاة بين كون شيء جزء للخاص وعدم كونه جزء للعام كالنّاطق فإنّه جزء لمفهوم الإنسان دون الحيوان فيدفعه أنّ الفاتحة والسّورة ونحوهما معدودة عند الفقهاء والمتشرّعة من أجزاء الصّلاة ضرورة وإرجاع جزئيتها لها إلى جزئيتها لفردها مضحكة من القول ومصادمة للبديهة ومنافية لما هو المركوز والمعهود في ضمائر المتشرعة والفقهاء قاطبة من كونها أجزاء للصّلاة نفسها فإن قلت قد ذكرت آنفا أنّ جزء الفرد يصحّ عرفا عدّه جزءا للكلَّي ولو مع ملاحظة وجوده الخارجي لأنّ الكلَّي الموجود عين الفرد الخارجي ولذا لا يتناكرون على من يعد جوارح الإنسان الخارجي أجزاء للإنسان قلت هذا جيد فيما إذا اتحد الكلَّي والفرد الخارجي في الخارج ومن الواضح أنّ الركوع والسّجود وسائر الأركان غير متّحدة في الخارج مع العمل المركب منها ومن أجزاء أخر فتأمل هذا وربّما نوقش في هذا الوجه بأنّ استعمال لفظ الصّلاة في تامة الأجزاء يكون مجازا لأنّ المركب من الموضوع له وغيره خارج عنه خروج التباين على وجه لا يمكن تصحيح كونه حقيقة ولو من باب إطلاق الكلَّي على الفرد وهو حسن وإن كان للنظر فيه مجال يظهر بالتأمل والثاني ما يستفاد من كلمات المحقق القمّي رحمه الله أيضا وهو أنّ الصّلاة موضوعة للمركَّب من جميع الأجزاء لكن التّسمية عرفية وإن كان المسمّى شرعيّا يعني أن اعتبار جميع الأجزاء الواقعية وشرائطها في مفهوم اللَّفظ شرعا لا ينافي الصّدق العرفي على الناقص فاللَّفظ موضوع للجامع إلا أنّ مدار التسمية في المركبات على العرف فقد يكون انتفاء الجزء سببا لسلب اسم الكلّ وقد لا يكون وفيه أنّ انتفاء الكلّ بانتفاء الجزء قضية عقلية لا يمكن القول بخلافها عقلا ولا شرعا ولا عرفا لأنّ القواعد العقلية محكمة لا يتطرق إليها فتور بوجه من الوجوه وهذا نظير القول باقتضاء النّهي في العبادات الفساد عرفا لا عقلا في الخلوّ عن التّحصيل نعم ربّما يتسامح عرفا في ألفاظ المركبات فتطلق على ناقصة الأجزاء توسعا ولكنّه مبني على النّحو من المسامحة والتنزيل وهذا ممّا لا ينكر في ألفاظ العبادات أيضا ومناف لظاهر مقالة الأعمي أيضا ومخالف لحمل الإطلاقات المجرّدة على الأعمّ وأمّا صدق اسم الإنسان على مقطوع اليد مع كونها من أجزاء الإنسان فقد ظهر أنّه غير مطابق لما نحن فيه لأنّ اليد وغيرها من الأجزاء أجزاء لفرد الإنسان لا لمفهومه لأنّ الإنسان أمر بسيط بحسب الخارج مركب بحسب الذهن الثالث أن يقال بأنّها موضوعة لمعظم الأجزاء وهي التي لا تستتم الهيئة الخارجية بدونها من غير مدخلية لخصوصيّة جزء دون جزء وعبارته الأخرى الأوضح ما أشار إليه بعض المحققين فقال عن جانب الأعمي إن اللَّفظ موضوع لما يقوم به الهيئة العرفية المخصوصة من تلك الأجزاء فإن قامت بعشرين منها مثلا كان ذلك كلَّا وإن قامت بعشرة كان ذلك كلَّا أيضا ولا ينتفي مسمّى اللَّفظ مع انتفاء الباقي وإن انتفت الخصوصيّة السّابقة إذ هي غير مأخوذة في معنى اللَّفظ وقد وقع ذلك في كثير من الأوضاع فإنّ لفظ البيت إنّما وضع لما قام به الهيئة المخصوصة المعروفة في العادة وتلك الهيئة قد تقوم بجميع الأركان والجدران والرّوازن والأبواب والأخشاب وغيرها ممّا يندرج في اسم البيت مع وجوده وقد تقوم بمجرّد الأركان وبعض الجدران على اختلاف وجوده إلَّا أنّ وجود الأركان ونحوها قد اعتبرت في تحقق مفهومه لتقوم الهيئة بها لا حصول لها بدونها وأمّا البواقي فغير مأخوذة في الوضع بالخصوص فإن حصلت كانت جزءا لقيام الهيئة بها حينئذ أيضا وإلَّا فلا واختلاف الهيئة مع زيادة ما تقوم به ونقصه لا يوجب اختلاف المعنى فإنّ خصوصيّة شيء منها غير مأخوذة في الوضع وإنّما اعتبرت على وجه

138

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست