responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 137


فتسامح فيه رعيّة الواضع وتبعته فأطلقوه على كلّ مركَّب ينفع فائدته من رفع الصّفراء والبلغم إلى أن وصلت المسامحة إلى درجة الوضع حتى صار إطلاقه على المركب من الخلّ والسّكر مثل إطلاقه على المركب من الخلّ والعسل وبالجملة هذه طريقة معهودة عند العرف في ألفاظ المقادير المتصلة فإذا وضع واضع لفظا لمقدار متّصل فسجيّة تبعة الواضع على إطلاق ذلك اللَّفظ لما يساوي ذلك المقدار في الفائدة من المقادير الأخر المتقاربة مع المقدار الموضوع له في الأجزاء والخاصيّة مسامحة ثمّ إنّ المسامحة قد تبلغ درجة الحقيقة فيحصل الاشتراك اللَّفظي بتصرف التّبعة وتوسّعاتهم كما في لفظ السّكنجبين ونظائره وقد لا تبلغ إليها كما في ألفاظ الأوزان والمقادير هذا ولك أنّ تصور سراية الوضع إلى ما عدا المعنى الأولي على وجه تستريح من الاشتراك اللَّفظي وهو أن يقال إنّ المعنى الملحوظ في حال الوضع قد يكون جزئيا حقيقيّا ويكون الموضوع له مع ذلك كلَّيا وذلك كما إذا كان ذلك المعنى الجزئي فيه فائدة وأثر كان الملحوظ في حال الوضع ذلك الجزئي باعتبار اشتماله على تلك الفائدة وحينئذ فالوضع يسري إلى كلّ ما يوجد فيه تلك الفائدة على وجه الاشتراك المعنوي لأن الوضع لمثل هذا الجزئي حقيقة وضع لذلك المعنى الكلَّي الموجود فيه فهو من قبيل خاصّ الوضع وعام الموضوع له ونظيره في الأحكام الشّرعية المستنبط العلَّة وقد سبق منا توضيح كلا الوجهين في مبحث الوضع كما سبق أيضا إحالة جماعة أولهم المحقق الشّريف لمثل هذا الوضع أعني ما كان المعنى الملحوظ في حال الوضع خاصّا والموضوع له عامّا وإن شئت توضيح المقام على وجه يرتفع منه غواشي الأوهام حتّى تعترف بما في أيدينا عن يقين فارجع إلى ذلك المبحث فإنا بيّناه هنالك بيانا فإن قلت سراية الوضع لفظا أو معنى على أحد الوجهين إلى غير المعنى الأولي الملحوظ في حال الوضع يستلزم اندراج الأفراد الفاسدة أيضا تحت المسمّى فيثبت مذهب الأعمي فلم يكن ذلك تصوير المذهب الصّحيحي لأن إطلاق لفظ الصّلاة على الأفراد الفاسدة أيضا فوق حدّ الإحصاء من عصر الشّارع إلى زمن المتشرّعة فإن كان الوضع سرى إلى جميع المعاني المتقاربة للمعنى الأوّلي كانت الأفراد الفاسدة أيضا صلاة حقيقة ولو بتصرف المتشرعة وتوسعات التبعة في زمان الشّارع وإلَّا فلا وجه لسراية الوضع إلى الأفراد الصّحيحة الخارجة عن المعنى الحقيقي الأوّلي بشيء من الوجهين قلت أوّلا إنّ شرط مسامحة العرف كون المتسامح فيه مثل المعنى الأولي في الفائدة والخاصيّة إذ ما لا يترتب عليه فائدة المعنى الموضوع له لا يتصوّر فيه المسامحة أعني التنزيل نعم يتصوّر فيه الإطلاق للمشابهة الصّورية وهذا لا يئول إلى الوضع حتى يكون سببا لاشتراك اللَّفظ لفظا أو معنى لأنّ هذا الاستعمال على حدّ سائر الاستعمالات المجازية المبنية على ملاحظة المناسبة والمشابهة وتصرّفات التبعة إنّما تؤثر في حدوث الاشتراك اللَّفظي وصيرورة المعنى الثّاني مثل المعنى الأوّل في صحّة الإطلاق إذا كانت مبنية على التّنزيل والتسامح والتّنزيل الادّعائي لا يصدر من العارفين بموارد التنزيل وهم أهل العرف إلا فيما إذا كان المعنى الثاني من جميع الوجوه مقاربا للمعنى الأولي كمّا وكيفا وفائدة فمجرد التقارب في الكيفية والصّورة ليس ممّا يكون منشأ للاستعمال الآئل إلى الوضع سواء كان مع القرينة أو بدونها بل يتوقف أوّله إلى الوضع على تجرّده عن القرينة المتصلة على أقوى الوجهين والقولين كما تقدّما وهذا الفرق هو الَّذي يصحّح تحسين تصرّف التبعة في اللَّفظ وتوسيعهم دائرة الوضع وجعل المعاني الأخر مساوقة للمعنى الأوّل في إطلاق اللَّفظ فإنّهم لما وجدوا الأفراد الصّحيحة مثل المعنى الموضوع له في الأثر المقصود والمنفعة المتصوّرة ولم يجدوا لها لفظا أو ألفاظا في العرف واللَّغة لكونها معاني باكرة وماهيات مخترعة فمسّت حاجتهم إلى التّعبير عنها بلفظ من الألفاظ كسائر المعاني المحتاج في تعبيرها إلى الألفاظ فعبّروا عنها باللَّفظ الموضوع لما يقاربها ويساوقها كمّا وكيفا وخاصيّة تأسّيا بالواضع واقتباسا منه بطريق تأدية المراد بخلاف الأفراد الفاسدة فإنّ حالها كحال سائر المجازات المغايرة للمعنى الموضوع له في شرط الاستعمال أعني لزوم ملاحظة المشابهة أو نحوها من العلائق المعهودة ونصب القرينة وغير ذلك ممّا يعتبر في صحّة استعمال اللَّفظ في المعنى المجازي والحاصل أنّ الأفراد الصّحيحة باعتبار كونها مشتملة على الفرض المقصود من المعنى الموضوع له صارت محلَّا للتنزيل والتّسامح بخلاف الأفراد الفاسدة فإنّها على حدّ سائر المجازات في توقف الاستعمال فيها على ملاحظة العلاقة وعدم صلاحيتها للاستعمال على وجه التنزيل وثانيا أنّ الغرض في المقام تصوير المذهب الصّحيحي وهو لا ينافى جريانه في المذهب الأعمي أيضا غاية الأمر أنّ النزاع يرجع حينئذ إلى سراية المسامحة إلى الأفراد الفاسدة كما يدّعيه الأعمي أم لا كما يدعيه الصّحيحي لكن الظَّاهر أنّ الأعمي لا يلتزم بذلك لأنه يقتضي إجمال اللَّفظ عند الإطلاق ومن هنا يظهر أنّ الأوفق بمقالة الصّحيحي هو الوجه الأوّل أعني كون الصّلاة مشتركا معنويّا بين الأفراد الصّحيحة لا مشتركا لفظيا بتوسّعات المتشرعة وتصرّفاتهم لأنّ صلاة الحاضر والمسافر على مذهبه في مرتبة واحدة من حيث صدق الصّلاة عليها وليس صدقها على إحدى الصّلاتين مثلا بتبعية صدقها على الآخر كما هو لازم للطَّريقة الثانية من سراية الوضع إلى الأفراد الصّحيحة لفظا من جهة المسامحة والتنزيل وأيضا يلزم الصّحيحي حينئذ أن يتوقف عند إطلاق اللَّفظ في كون المراد به هو الفرد الكامل أو فرد آخر من بقية الأفراد الصّحيحة قضاء بحكم الاشتراك في زمان الشّارع والظَّاهر عدم التزامه

137

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست