responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 139


يعمّ الجميع ونحوها الكلام في الأعلام نظرا إلى عدم اختلاف التسمية مع اختلاف المسمّى جدّا فإنّ البدن المأخوذ في وضعها مختلف في نفسه جدّا عن البدن في زمان الوضع إلى حين الشّيخوخيّة مع قطع النّظر عن ورود سائر الطَّوارئ عليه والتّسمية على حالها من غير اختلاف وليس ذلك إلَّا أن يكون الوضع فيها على ما ذكرنا إلى آخر ما أطال في المقام أقول يرد عليه أنا لا نتعقل قدرا مشتركا بين الأمور الَّتي يتقوم بها الهيئة عرفا ومنشأ هذا التحقيق ما ذكره الفاضل الحلبي في وضع الأعلام حيث ضاق عليه الأمر في تصوير كونها معانيها جزئية لا كلية من أنّ الملحوظ في وضعها ليس هو التّشخص الموجود في حال الوضع حتى يكون إطلاقها على المسمّيات بعد زوال ذلك التشخص إلى تشخص آخر مجازا ولا الذّات المعرّاة عن جميع المشخّصات حتى يكون المسمّى كلَّيّا بل الذّات مع أحد المشخصات ونحن قد أزحنا فساد هذا الكلام وصورنا وضع الأعلام على أحسن تقدير وتصوير على وجه يستراح به عن الإشكالين المذكورين من دون سلوك هذا المسلك المتعسّف في تقسيم الوضع إلى العامّ والخاصّ فارجع إلى ذلك المقام تطلع على حقيقة وضع الأعلام فلو بنينا على أنّ وضع لفظ الصّلاة مثلا كذلك لزم أن يكون مدلولها مثل مدلول النكرة لأنّها على هذا التقدير موضوعة لجملة من الأفعال غير معينة نظير وضع الأعلام للذات مع إحدى المشخصات على قول الحلبي وهذا من خواص النكرة وليس في الألفاظ ما يدل بجوهره على الفرد الغير المعيّن إذ الدّلالة عليه من خواص الطَّوارئ عند الأكثر أو من مقتضيات الكلام على الأقوى كما سبق في مبحث الأوضاع وظاهر أنّ ألفاظ العبادات عند الفريقين من أسماء الأجناس الدّالة على الماهية وجملة غير معينة من الأفعال متقومة بها هيئة العبادة ومصداق من المصاديق الخارجية على غير وجه التعيين فهو شبهة المبهمات في كون الموضوع له هو الفرد دون الكلَّي وإن يفارقها من حيث التعيين وعدمه وأمّا وضع المركبات العرفية كالدّار ونحوه فهو على أحد الوجوه المتصوّرة في مذهب الصّحيحي فيقال تارة إنّ لفظ الدّار موضوع لمعنى بسيط كالمسكن والمنزل وما أشبههما والمركبات الخارجية مصاديق لذلك المفهوم كمصاديق الإنسان المركبة من أجزاء خارجيّة بالنّسبة إلى مفهومه وأخرى إنّه وضع أوّلا لأوّل مخترع من الدّور ثم سرى وضعه إلى جميع ما يساويه في الصّورة والفائدة المقصودة توسّعا وتسامحا من العرف ومقالة الأعمي لا تنطبق على شيء من الوجهين إذ المفهوم القدر المشترك قد عرفت عدم تعقله على مذهبهم بخلاف مذهب الصّحيحي وسراية الوضع إلى جميع الأفراد تخريب لأساسهم من التمسّك بالإطلاق كما أوضحناه سابقا كلّ ذلك مضافا إلى خروجه عن طريق جعال المركبات لأنّك إذا جعلت مركبا ووضعت له لفظا فإنّما تصنعه لتمام المجعول لا لمعظمه وإلى أنّ القول به التزام بخروج الأجزاء الغير المقومة عن حقيقة العبادة وتنزيلها منزلة الشّروط وإن كانت جزءا للفرد وهو ممّا يمكن استظهار اتفاق كلمات المتشرعة على خلافه فإنّهم يعدون الطَّمأنينة جزءا للصّلاة لا جزءا لفردها وفيه نظر والرّابع أن يقال إنّها موضوعة لتامّة الأجزاء لكن الوضع قد سرى إلى الناقص المشتمل على المعظم الَّذي يحصل به قوام الهيئة بأحد الوجهين المذكورين في مذهب الصّحيحي أعني الاشتراك اللفظي الناشئ عن المسامحة أو المعنوي كما هو أحد الوجوه في وضع الأعلام فإنّ زيدا مثلا موضوع للبدن الموجود في حال الوضع مع ما بها من الأجزاء كلَّا لكن من حيث اشتماله لمعظم الأجزاء الرئيسة فيسري الوضع حينئذ إلى ذلك البدن في جميع الحالات المحفوظة فيه تلك الأجزاء المعظمة وهكذا يقال في وضع لفظ الدّار والأيارج والسكنجبين وسائر المركبات والفرق بين هذا وسابقه هو ملاحظة معظم الأجزاء في حال الوضع وعدمه والأول مبني على الأول ولذا قلنا بخروجه عن طرائق الجعل والوضع والثاني مبني على الثاني يعني على عدم ملاحظة معظم الأجزاء لا تفصيلا ولا إجمالا في حال الوضع مع كونه هو المناط والملاك في الموضوع له وهو أحسن الوجوه سلامة عن الإشكالات الواردة عليها طرأ غير الإشكال الأوّل الوارد على الثاني وحاصله أنّه إن أريد وضع اللَّفظ لمفهوم الأجزاء فهو باطل وإن أريد لمصداقه فهو أمر غير منضبط قلَّة وكثرة مع عدم معقولية الجامع في المقادير المنفصلة مع كون الجامع أيضا من المقادير ولا يرد ذلك على مذهب الصّحيحي لأن الجامع الَّذي قلنا إنّه المناط في حال الوضع للماهية التامة الأجزاء على مذهب الصّحيحي مفهوم بسيط من غير جنس الأفعال الخارجية وهو المعنى الَّذي طلب الأفعال مقدمة لحصوله كما مرّ ثمّ إنّه على الوجه الأوّل من وجهي السراية أعني الاشتراك اللَّفظي الناشئ من المسامحة ممّا يقطع بعدم قول الأعمي به لأدائه إلى إجمال اللفظ مع عدم القرينة كما ذكرناه في مذهب الصّحيحي أيضا لعدم الفرق بينهما بناء على هذا الوجه إلا في سعة دائرة الاشتراك الناشئ من المسامحة على مذهب الأعمي لسريانها إلى الأفراد الفاسدة أيضا وضيقها على مذهب الصّحيحي والخامس أن يجعل الموضوع له قدرا مشتركا بين معظم الأجزاء وتمامها أو بين جميع الأجزاء على وجه يكون أمرا بسيطا خارجا عن جنس المقادير وهو جيّد وأنسب بمقالة الأعمي من جميع الوجوه وأوفق بالثمرة المقرّرة على مذهبهم إلَّا أنّ ذلك الجامع أمر غير متعقل لنا إلَّا أن يعتذر الأعمي بما اعتذرنا به للصّحيحي من أنّ تحديده ليس بلازم وإنّما المجدي إمكانه في مقام تصوير المذهب ولم نجد لذلك استحالة في حكم العقل فيكفي احتمال كونه شيئا معقولا عند الشّارع الواضع وفيه أنّ القدر الجامع مع القريب

139

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست