responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 132


المجعولة لها لا لآثارها المقصودة للفاعل إذ الطَّهارة والقبلة مثلا ليستا شرطين لحصول الغرض المقصود من الدّعاء بل سقوط التكليف المتعلَّق به وبأمور أخر ولا فرق في ذلك بين القول بأنّ تقييد المطلق متّصلا أو منفصلا مجاز كما نسب إلى المشهور وعدمه فما قد يتخيل من جريان النزاع على التقدير الأوّل لكون المعنى حينئذ ممّا تصرّف فيه الشّارع وهو المناط في جريان النزاع ليس على ما ينبغي لأنّ هذا النّحو من التّصرف لا يوجب الفساد اتصاف المعنى المتصرّف فيه بالصّحة والفساد الرّابع أنّ النّسبة بين محلّ النّزاع في هذه المسألة وبين ما ثبت فيه الحقيقة الشّرعية عموم من وجه فقد يكون اللَّفظ ممّا ثبت فيه الحقيقة الشّرعيّة ولا يجري فيه هذا النّزاع مثل لفظ الجنابة والظَّاهر أن لفظ اللَّعان من قبيل لفظ الجنابة فإنّه ليس ممّا يترتب عليه آثاره المقصودة تارة ولا يترتب أخرى وإن كان مختلفا من حيث ترتب الأحكام الشّرعية وعدمها فما زعمه بعض المحققين من جريان النزاع فيه بناء على استعمال الشّارع له في غير معناه اللَّغوي غير واضح الأمر الثّالث أنّ الصّحيح يطلق في العرف على معنيين أحدهما تام الأجزاء ويقابله الفاسد بمعنى النّاقص وهذا الإطلاق يختصّ بالمركبات والثاني ما يترتب عليه الأثر ومقابله ما لا يترتب عليه ذلك وهذا يجري في المركبات وفي البسائط الَّتي كانت إفادتها لآثارها مشروطة بأمور خارجة عن حاقّ المعنى وأمّا العلماء فالمتكلَّمون منهم يريدون بالصّحة في العبادات موافقة الأمر والفقهاء إسقاط القضاء وليعلم أن إطلاق الصّحيح في هذه المسألة مبني على ملاحظة إطلاقه العرفي فلا بدّ أن ينزل على أحد المعنيين الأوّلين والأوفق بكلماتهم والأنسب بأدلَّتهم هو المعنى الثاني فالصّحيحي يدعي الوضع مثلا للماهيّة المفيدة للأثر المقصود ولازمه اشتمالها لجميع الأجزاء والشّرائط والأعمي وضعها للأعمّ من المفيد وغير المفيد سواء كان عدم الإفادة باعتبار نقصان الجزء أو انتفاء بعض الشّرائط خلافا لما ذكره الرّئيس البهبهاني قدّس سره في حاشية المعالم حيث جعل النزاع في الشّرائط خاصّة بعد التّسالم على اعتبار الأجزاء كلَّا في المسمّى ومرجعه إلى اعتبار المعنى الثّاني وإخراج بعض أفراد الفاسد عن مفهوم اللَّفظ باتفاق الفريقين أعني ما كان عدم حصول الأثر المقصود فيه باعتبار نقصان الجزء ويشكل ذلك الصريح كلام غير واحد في مبحث المجمل والمبيّن من عدم الإجمال في مثل لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب على تقدير كون الصّلاة موضوعة للصّحيح وأنّها لو كانت للأعم كان مجملا حيث إنّ الإجمال على تقدير كونها للأعمّ مبني على صدق الماهيّة مع عدم الفاتحة حتّى يرجع النّفي بحكم دلالة الالتزام إلى صفة الصّحة أو الكمال ونحوهما ممّا يمكن إرجاع النّفي إليه مضافا إلى أنّ المتبادر من الصّحيح والفاسد في المركبات كونها تامة الأجزاء والشّرائط أو فاقدة بعضها ومن أجل ذلك لم يفرقوا في الثمرة بين الأجزاء المشكوكة والشّروط وإنّما قلنا إن الصّحيح المتنازع فيه هو المعنى العرفي لأنّ الصّحة بمعنى موافقة الأمر أو إسقاط القضاء لو كانت معتبرة في الماهيات الشّرعية لزم توقف الموضوع على الحكم المتوقف عليه إذ الأمر وهو الطَّلب حكم من أحكام الصّلاة مثلا فلو اعتبر فيها لزم المحذور واستحالته بديهيّة ولذا قلنا إنّ أوامر العبادات الأولية على القول باعتبار قصد القرينة في مسمّاها أوامر صورية جيء بها للتوصّل إلى الأمر الحقيقي الثّابت بالإجماع فقوله أقيموا الصّلاة أمر صوري متعلَّق بذات الصّلاة الغير المعتبر فيها نية موافقة الأمر والأمر الحقيقي هو المتعلَّق بماهيّة الصّلاة المقصود به امتثال ذلك الأمر الصّوري نفسا والحقيقي غيرا والعجب من غفلة بعض المحققين حيث ذكر في تنبيهات المسألة أنّ الصّحيح المتنازع فيه هل هو الموافق للأمر الواقعي خاصّة أو الأعم منه والأمر الظَّاهري ومنشأ الغفلة حسبان أنّ المراد بالصّحة والفساد في المقام ما جرى عليه اصطلاح العلماء تنزيلا للألفاظ الصّادرة من كلّ عرف على مصطلحهم أو تخيل أنّ الصّحيح ما كان مستتبعا للأثر ومفيدا للفائدة كما هو قضية الإطلاق العرفي والعبادة الغير الموافقة للأمر الشّرعي باعتبار عدم كونها مأمورا بها لغو محض لا فائدة فيه أصلا لو لم يكن فيه مفسدة أو النظر إلى ظاهر ما استدلّ به بعض القصار على كون الألفاظ موضوعة للأعمّ من أنّها لو كانت موضوعة للصحيحة للزم التكرار في مثل قوله أقيموا الصّلاة فإنّ قضية هذا الاستدلال اعتبار الطَّلب في المسمّى وكون الصّحة المتنازع فيها موافقة العبادة للأمر الفعلي الصّادر من الشّارع ويندفع الأوّل بأنّ الأصوليين ليس لهم اصطلاح في لفظ الصّحة فلا بدّ من تنزيل كلامهم على المعنى العرفي مضافا إلى عموم النزاع للمعاملات كلَّا أو جلَّا أو بعضا فلا بدّ من التفكيك بين الصّحة فيها والصّحة في العبادات والثاني بأنّ كون المسمّى صحيحة نافعة منشأ لترتّب الأثر المقصود لا يستلزم اعتبار موافقة الأمر في المسمّى لأنّا نقول أن لفظ الصّلاة مثلا موضوعة لذوات الأفعال الجامعة للشرائط المقرّرة الَّتي كانت مأمورا بها وموافقة للأمر بها من غير مدخلية لموافقة الأمر في المسمّى فالمسمّى هي ذات العبادة الموافقة للأمر من غير اعتبار صفة الموافقة مفهوما أو مصداقا في المسمّى وهذا ليس تفسيرا للصّحة بمفهوم موافقة الأمر أو بمصداقها حتّى يردّد في أنّ المراد بذلك الأمر ما ذا إذ لا ريب أنّ الأمر الفعلي من الأمور الَّتي يختلف بالعلم والجهل بخلاف ذوات تلك الأفعال الجامعة للشّرائط فإنّها أمور واقعيّة لا اختلاف فيها إلَّا الاختلافات الواصلة من الشّارع بحسب أحوال المكلَّفين من السّفر والحضر والصّحة والمرض واستوضح الحال بملاحظة وضع الألفاظ المعاجين الَّتي يخترعها الأطباء فإنّ هذه العبادات المركَّبة معاجين الهيئة وضعت لمعالجة أمراض المعاصي والنقائص

132

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست