responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 131


بهما فهو أن يكون للمعنى أثر شرعيّ أو عرفي مقصود للفاعل مترتب عليه تارة ومتخلَّف عنه أخرى بنقصان ببعض ما يعتبر فيه من الأجزاء والشّرائط واحترزنا بالأثر الفاعلي عن الحكم الشّرعي إذ لا عبرة به في الاتصاف بالوصفين ولذا لا ينقسم مثل اللَّواط إليهما مع عدم استتباعه لأحكامه التكليفيّة والوضعية أحيانا وينقدح من تحرير محلّ النزاع على هذا الوجه أمور أحدها خروج ألفاظ المعاملات عن محلّ النّزاع بناء على ما حققناه في المسألة السّابقة من عدم استعمال الشّارع إيّاها في غير معانيها اللَّغويّة وإن جعل لترتب آثارها المقصودة شروطا مقرّرة وذلك لأنّ معانيها العرفية أمور لا تتصف بالصحيحة والفساد مع قطع النظر عن الشروط الشرعية إذ البيع مثلا متى تحقق عرفا استتبع أثره الَّذي هو النّقل العرفي فليس لإنشاء البيع العرفي فرد لا يترتب عليه ذلك الأثر حتى يتصف بالفساد نعم لو ثبت استعمال الشّارع إياها في فرد خاص من ذلك المعنى العرفي وهو الجامع للشرائط المقرّرة كلَّا أو بعضا جرى فيه النّزاع المعروف كما يجري فيه النّزاع المتقدّم أيضا لكن الثّابت إنّما هو الاستعمال في نفس ذلك المعنى العرفي وكون الزّيادات شروطا خارجية مستفادة من الأدلة الخارجية على نحو تعدّد الدّال والمدلول وفرق بين استعمال المطلق في المقيّد وضعا أو مجازا وبين استعماله في المطلق وإفادة القيود من الخارج فإن قلت إذا جعل الشّارع لمعنى بسيط عرفي بعض الشّروط في حصول أثره المقصود العرفي اقتضى ذلك اتصافه بالصّحة والفساد شرعا لأنّ جعل الشّروط لتأثير شيء يوجب انقسام المشروط في نظر الجاعل إلى صحيح مترتب عليه الأثر وفاسد غير مترتب عليه ذلك فما ذكرت من عدم جريان النّزاع في الموضوعات العرفية مطلقا غير صحيح قلت لو كانت الشّروط الشّرعية شروطا لحصول الأثر وهو الملك في البيع والزوجيّة في النكاح حتّى أنّ العقد الفاقد لها لا يؤثر الأثر المقصود واقعا ثم ما ذكرت من جريان النزاع لثبوت ملاك الصّحة والفساد في المستعمل فيه الشّرعي حينئذ ولكن لقائل أن يقول إنّها شرط لترتب الأحكام على ذلك الأثر شرعا بأن يدعى حصول الملك الواقعي بالبيع الفاسد ويرجع الفساد إلى سلب الأحكام عرفا فإن بني على أن بيع الخمر مثلا يفيد أثره المقصود للبائع أعني تملك الثّمن واقعا لكن الشّارع لم يجوز ترتيب أثر الملك عليه لم يتصوّر في المعاملات ذلك النزاع لأنّ مناط الصّحّة والفساد في الأشياء ليس على كونها بحيث يترتب عليها أحكامها الشّرعية أو العرفية أو لا يترتب بل على ما حققناه من ترتب الأثر المقصود الفاعلي وعدمه ومن هنا أوردنا على من زعم جريان أصل الصّحة في الالتقاط المشكوك في كونه واجدا لشرائط أحكام اللَّقطة أو فاقدا لها لأنّ غرض الملتقط ليس هو التوصّل إلى أحكام اللَّقطة بل التوصّل إلى التّملك العرفي وهو من لوازم ذات الالتقاط الواقعي الخارجي سواء كان على شروط أحكام اللَّقطة أم لا وإن شئت توضيح الفرق بين الأثر المقصود والحكم لاحظت الموضوعات الَّتي رتّب الشّارع عليها أحكاما تتخلَّف عنها أحيانا كالجنابة ونحوها فإنّها ممّا رتّب الشّارع عليها أحكاما منها الغسل مع أنّ الجنابة الغير المترتب عليها وجوب الغسل مثلا لا تتصف بالفساد كما لا يخفى وهذا من بدائع التّحقيقات الَّتي يجب حفظها واغتنامها وحيث إن الأقوى في النظر كون الشّروط شروطا للتّأثير خصوصا على القول بعدم جعل الأحكام الوضعية وأن العقود أسباب واقعية كشف عنها الشّارع فالمتجه هو القول بدخولها في محلّ النّزاع ومرجعه إلى سقوط اشتراط تصرف الشّارع لفظا أو معنى الثّاني أن الموضوعات العرفية غير المركبات كالمفاخين ممّا لا يتصوّر فيه مثل هذا النّزاع فلا يقال في لفظ النار هل هو موضوع للصّحيح أو الفاسد لأنّ آثارها المقصودة لا تنفكّ عن وجوداتها الواقعية نعم لو كان المعنى العرفي ممّا يتّصف بالصّحة والفساد باعتبار كونه مقيدا للأثر المقصود تارة وغير مفيد له أخرى جرى فيه النزاع حتّى فيما كان من البسائط مثلا إذا كان الأثر المقصود من الأيارج إسهال الصفراء فكلّ ما يفيد ذلك الأثر من أفراد الأيارج فهو صحيح وإلَّا فهو فاسد وهذا جيّد وقد يقال باستحالة ذلك لأنّ الذاتي للشّيء لا يتخلَّف عنه إلا بعائق فكلّ ما لا يترتب عليه الأثر المقصود لا بدّ أن يكون لأجل وجود مانع أو فقد شرط كقابلية المحلّ ومثل ذلك لا يعد فاسدا لأنّ صحّة الشّيء كونه بحيث لو خلي وطبعه كان مفيدا للأثر مع استكمال الشّرائط كقابليّة المحلّ وغيره ويدفعه أنّ شرائط الاقتضاء قد تكون مفقودة فهو في هذه الحالة غير مؤثر ذاتا مع أنّ الصّحة المتنازع فيها هي الصّحة الفعلية دون الشّأنية نعم الظَّاهر أنّ الموضوعات الغير الشّرعيّة على تقدير صحّة انقسامها إلى الصّحيح والفاسد موضوعة للصّحيح الثاني الَّذي هو أعمّ من الصّحيح الفعلي فلو قيل بكونها أسامي للأعمّ كان له وجه كما أنّه لو قيل بأنّها أسامي للصّحيح كان وجيها أيضا وسيأتي توضيح الحال فيه في التنبيهات إن شاء الله تعالى وممّا ذكرنا أمكن إسقاط اعتبار تصرف الشّارع لفظا أو معنى في محلّ النزاع كألفاظ المعاملات على تقدير بقائها في المعاني اللَّغوية في استعمالات الشّارع مع رجوع الزّيادات إلى شروط تحقق ما يقصد بها من الآثار كالملكية والزوجية لا إلى ترتيب الأحكام كما مرّ فتدبّر الثالث أنّ مذهب النّافي للحقيقة الشّرعيّة إن كان هو بقاء ألفاظ العبادات والمعاملات في معانيها اللَّغوية كما فهم ذلك جماعة من دليل القاضي على النّفي وإن كان في غير محلَّه على ما عرفت وجهه فقد ظهر وجه الجريان وعدمه في ألفاظ المعاملات وأمّا ألفاظ العبادات فعلى هذا القول تخرج عن قابلية الجريان لأنّ معانيها اللَّغوية ليست ممّا تتّصف بالصّحة تارة وبالفساد أخرى أمّا عرفا فواضح وأمّا شرعا فلأنّ الزّيادات الشّرعيّة عند هذا القائل شروط لاستتباعها الأحكام الشّرعية

131

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست